منتدى دعوة الحق  

العودة   منتدى دعوة الحق > الأقسام الرئيسية > الـفتاوى الـشرعية > قسم فتاوى العقيدة

تنبيهات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #2  
قديم 09-26-2015, 07:10 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

الحواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
طلب اللجوء يكون عن طريق تقديم طلب اللجوء للجهات المختصة بهذا الطلب ( مكتب اللجوء ) ، وبعد تقديم الطلب تقوم الجهات المختصة في هذا المكتب بتدقيق الطلب ، وهل يحق للشخص الطالب حسب قانون البلاد إعطاؤه حق اللجوء أم لا ، فإن قرر خبراء هذا المكتب أنه يحق له حسب القانون اللجوء ، يعطى حق اللجوء ، وإن قرروا أنه لا يحق له حسب القانون اللجوء وأن أوراقه ناقصة يُرفض طلب لجوئه ، ولكن لا يخرج من البلاد فوراً بل يعطى له حق مراجعة المحاكم للطعن في القرار . فتقديم طلب اللجوء بداية ليس تحاكماً وإنما هو كتقديم أي طلب من الدولة ، مثل تقديم طلب فيزا أو طلب إقامة ، يحكم عليه حسب شروطه فهو ليس تحاكما . والتحاكم في هذه المسألة يكون بعد رفض طلب اللجوء إن أراد الشخص أن يراجع المحاكم معترضاً على قرار مكتب اللجوء .
كتبه : ضياء الدين القدسي
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مسألة طلب اللجوء الى دول اوروبا من المسلمين قسم فتاوى الفقه 0 09-22-2015 11:04 PM
حكم طلب اللجوء عبد الله الحسني قسم فتاوى العقيدة 0 02-10-2014 10:51 PM


الساعة الآن 11:41 PM


جميع المشاركات تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر إدارة المنتدى