|
#1
|
|||
|
|||
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا يجوز حتى تحت الإكراه الملجئ إلحاق الضرر بأي مسلم . ومن أجاز ذلك ليس بمسلم .فمن أعان الكفار في الضرر في المسلمين فقد والاهم ، وليس الخوف منهم معذرة له . فكان عليه أن يخدعهم بأن يخبر المسلمين بما حدث معه ويعملوا جمعياً لخداع الكفار أعداء الدين . تهمة العميل للكفار تهمة ليست سهلة ولا بسيطة ، لأن حكمه القتل حتى بعد التوبة لهذا يجب أن تثبت بدليل قطعي لا مجال للشك فيه . كتبه : ضياء الدين القدسي
__________________
|
|
|