منتدى دعوة الحق  

العودة   منتدى دعوة الحق > الأقسام الرئيسية > الـفتاوى الـشرعية > قسم فتاوى العقيدة

تنبيهات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-06-2011, 05:42 PM
زائر2 زائر2 غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 160
Lightbulb سؤال هام : حكم دعوة مراقب السير لفض النزاع

بسم الله الرحمن الرحيم
ارجوا من اهل الإسلام التوضيح والبيان
ما هو حكم من يطلب مراقب السير لفض النزاع في حادث المركبات لفتح كروكا (طلب صيانة) ؟
ما هو حكم من يستجيب لمراقب السير للَّحاق به الى مركز الأمن لفض النزاع في حادث المركبات ؟

ملاحظة : الى من يفرقون بين استجابة دعوة القاضي ودعوة مراقب السير , ارجوا توضيح الفرق في المسألة ؟
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 05-08-2011, 10:18 PM
ابوحفص ابوحفص غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 7
افتراضي

الإخوة في الله :
بارك الله فيكم وفي علمكم ,
الحال في بلادنا انه يقول لك الرجل الذي ارتطمت به انا اريد فتح كروكا ولا اريد منك نقود عوضا عن الحادث ثم يتصل هذا الرجل بالشرطي لفض النزاع بينك وبينه ولا تستطيع الرفض فما هو موقفنا في هذه الحالة ؟
اجيبوني مأجورين ان شاء الله لأن الأمر يتعلق بأمور تحصل معنا باستمرار .

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 05-11-2011, 03:07 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

قولك : ما هو حكم من يطلب مراقب السير لفض النزاع في حادث المركبات لفتح كروكا (طلب صيانة) ؟

أقول ( ضياء الدين ) : مراقب السير هو خبير وتحكيم الخبير بما لا يخالف شرع الله جائز شرعا .
والدليل على ذلك قوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ " (المائدة : 95)
جاء في تفسير ابن كثير لهذه الآية : " فقد قال ابن جرير: حدثنا هناد وأبو هشام الرفاعي,قالا: حدثنا وكيع بن الجراح عن المسعودي, عن عبد الملك بن عمير, عن قبيصة بن جابر, قال: خرجنا حجاجاً, فكنا إذا صلينا الغداة اقتدنا رواحلنا, فنتماشى نتحدث. قال: فبينما نحن ذات غداة إذ سنح لنا ظبي أو برح, فرماه رجل كان معنا بحجر فما أخطأ خُشّاءَهُ (وهو العظم الناتى خلف الأذن), فركب رَدْعَه ميتاً. قال: فَعَظّمْنا عليه, فلما قدمنا مكة, خرجت معه حتى أتينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه, فقص عليه القصة فقال: وإذا إلى جنبه رجل كأن وجهه قلب فضة, يعني عبد الرحمن بن عوف, فالتفت عمر إلى صاحبه فكلمه, قال: ثم أقبل على الرجل فقال: أعمداً قتلته أم خطأ ؟ فقال الرجل: لقد تعمدت رميه وما أردت قتله, فقال عمر: ما أراك إلا قد أشركت بين العمد والخطأ, اعمد إلى شاة فاذبحها وتصدق بلحمها, واستبق إهابها, قال: فقمنا من عنده, فقلت لصاحبي: أيها الرجل, عظم شعائر الله, فما درى أمير المؤمنين ما يفتيك حتى سأل صاحبه, اعمد إلى ناقتك فانحرها. فلعل ذلك يعني أن يجزىء عنك, قال قبيصة : ولا أذكر الاَية من سورة المائدة {يحكم به ذوا عدل منكم} فبلغ عمر مقالتي , فلم يفجأنا منه إلا ومعه الدرة , قال : فعلا صاحبي ضرباً بالدرة , أقتلت في الحرم وسفهت في الحكم . قال : ثم أقبل علي , فقلت : يا أمير المؤمنين , لا أحل لك اليوم شيئاً يحرم عليك مني , فقال : يا قبيصة بن جابر , إني أراك شاب السن , فسيح الصدر, بين اللسان, وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة وخلق سيء, فيفسد الخلق السيء الأخلاق الحسنة, فإياك وعثرات الشباب.
وروى هشيم هذه القصة عن عبد الملك بن عمير, عن قبيصة بنحوه. ورواها أيضاً عن حصين, عن الشعبي, عن قبيصة بنحوه. وذكرها مرسلة عن عمر بن بكر بن عبد الله المزني ومحمد بن سيرين بنحوه. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار, حدثنا عبد الرحمن, حدثنا شعبة عن منصور, عن أبي وائل, أخبرني ابن جرير البجلي, قال: أصبت ظبياً وأنا محرم, فذكرت ذلك لعمر, فقال: ائت رجلين من إخوانك فليحكما عليك, فأتيت عبد الرحمن وسعداً فحكما علي بتيس أعفر. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع, حدثنا ابن عيينة عن مخارق, عن طارق, قال: أوطأ أربد ظبياً فقتله وهو محرم, فأتى عمر ليحكم عليه, فقال له عمر: احكم معي, فحكما فيه جدياً قد جمع الماء والشجر, ثم قال عمر {يحكم به ذوا عدل منكم}, وفي هذا دلالة على جواز كون القاتل أحد الحكمين, كما قاله الشافعي وأحمد رحمهما الله.) واختلفوا: هل تستأنف الحكومة في كل ما يصيبه المحرم, فيجب أن يحكم فيه ذوا عدل, وإن كان قد حكم في مثله الصحابة أو يكتفى بأحكام الصحابة المتقدمة ؟ على قولين, فقال الشافعي وأحمد: يتبع في ذلك ما حكمت به الصحابة, وجعلاه شرعاً مقرراً لا يعدل عنه, وما لم يحكم فيه الصحابة يرجع فيه إلى عدلين. وقال مالك وأبو حنيفة : بل يجب الحكم في كل فرد فرد سواء وجد للصحابة في مثله حكم أم لا, لقوله تعالى: {يحكم به ذوا عدل منكم}. ( تفسير ابن كثير )
وجاء في تفسير البغوي " " يحكم به ذوا عدل منكم " أي : يحكم بالجزاء رجلان عدلان ، وينبغي أن يكونا فقيهين ينظران إلى أشبه الأشياء من النعم فيحكمان به "

قولك : ما هو حكم من يستجيب لمراقب السير للَّحاق به الى مركز الأمن لفض النزاع في حادث المركبات ؟

أقول ( ضياء الدين ) : إن حلَّا الخلاف في مركز الشرطة بدون أن ينتقل الأمر للمحكمة يجوز .
فقد يُحل الخلاف بينها في مركز الشرطة ويكتب الشرطي محضر الحادث بدون أن يحول للمحكمة . وفي هذه الحالة يجب على المسلم أن يقول في المحضر أنه غير مشتكي إن كان هو المتضرر ، وله أن يضيف مع الاحتفاظ بحقه من التأمين . لأنه حتى تدفع له شركة التأمين تشترط عليه أن يأتي بمحضر الشرطة للحادث . والمقصود هنا من التأمين التأمين الإجباري الاضطراري . وللمسلم أن يستفيد من شركة التأمين بدون أن يذهب للمحكمة .
أما إن كان هو المشتكى عليه فعليه أن يقنع المشتكي بأن لا يشتكي عليه وذلك بدفع له ما يريد ولا يجوز له أن يذهب للمحكمة حتى ولو اشتكي عليه .


قولك : ملاحظة : الى من يفرقون بين استجابة دعوة القاضي ودعوة مراقب السير , ارجوا توضيح الفرق في المسألة ؟

أقول ( ضياء الدين ) : مراقب السير هو خبير . وفي شرعنا يجوز تحكيم الخبير بما عنده من علم وخبرة بشرط أن لا يعارض شرع الله . ولقد أثبتنا ذلك في الأعلى بالدليل . أما القاضي فهو طاغوت لا يجوز تحكيمه والاستجابة لدعوته لدخول مجلس التحاكم . فدعوة القاضي للطرف الآخر المشتكى عليه هي دعوة لدخول مجلس التحاكم له . وهذا القاضي سيحكم طبق القانون الكفري ، أي سيحكم بدون إذن من الله بغض النظر عن حكمه ، أما الخبير فإنه سيحكم وفق خبرته التي لا تخالف شرع الله . ولقد أجاز الإسلام تحكيم الخبير في مجال خبرته في الأمور التي لا تخالف شرع الله ، ولكن لم يجز تحكيم من يحكم بغير شرع الله وبدون إذن من الله بغض النظر هل وافق حكمه حكم الشرع أم لم يوافقه ، واعتبرها تحكيم للطاغوت وإيمان به .
قال تعالى : " أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا " (النساء : 60)

قولك : الحال في بلادنا انه يقول لك الرجل الذي ارتطمت به انا اريد فتح كروكا ولا اريد منك نقود عوضا عن الحادث ثم يتصل هذا الرجل بالشرطي لفض النزاع بينك وبينه ولا تستطيع الرفض فما هو موقفنا في هذه الحالة ؟
اجيبوني مأجورين ان شاء الله لأن الأمر يتعلق بأمور تحصل معنا باستمرار .

أقول ( ضياء الدين ) : إن كنت أنت المخطئ فعليك أن تقنعه بأن لا يشتكي عليك وتدفع له جميع المصاريف . حتى لا يصل بك الأمر للمحكمة . وإن وصل بك الأمر للمحكمة فلا يجوز لك الذهاب لها للامتثال أمام القاضي في جلسة التحاكم .
وإن كان هو المخطئ وقد قبل ذلك فيجوز لك لأخذ المصاريف من شركة التأمين أن تعمل محضر وتكتب فيه أنك غير مشتكي على الطرف الثاني وأنك محتفظ بحقك من التأمين لتستطيع أن تستخدم محضر الشرطة لأخذ المصاريف من شركة التأمين . ويمكن أن يحصل ذلك بدون الذهاب للمحكمة .
[/align]

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 05-13-2011, 12:12 AM
زائر2 زائر2 غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 160
افتراضي

بارك الله فيك اخي ضياء الدين القدسي على الإجابة :
اتضحت المسألة لكونه خبيراً يستشار به في امرٍ ما , لكن مازال هناك غبار حول أن هذا الخبير يلزمك بالقانون بحكمه , هل يصح أن نقول أن كل قانون يحكم به لا يعارض كتاب الله عزوجل فهو مقبول (أي لا يكفر الذي يمتثل إليه) ؟
ارجو منك اخي توضيح مسألة الإلزام في هذه الخبرة (استشارة الخبير) .
__________________

من مواضيع زائر2


رد مع اقتباس
  #5  
قديم 06-02-2011, 01:56 PM
أبو رقية أبو رقية غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 24
افتراضي

يقول الشيخ ضياء
مراقب السير هو خبير وتحكيم الخبير بما لا يخالف شرع الله جائز شرعا .
وأنا استفسر
هل تحكيم الخبير (الكافر) لا مانع منه شرعا؟فهل يعنى هذا أن أهلية الحاكم غير معتبرة؟
أضف إلى ذلك أن هذا الخبير ملتزم بقانون كفرى(طاغوت)ولا يستطيع الخروج عنه.فهل يعنى هذا أن ما يحكم به غير مؤثر سواء كان قانون كفرى(طاغوت) أم كان قانون شرعى؟المهم أن يقع حكمه موافقا للعدل
وهل هذا الخبير يحكم بإذن من الله؟
وماذا يفعل المسلم إن وقع حكم هذا الخبير مخالفا للعدل أو قل للشرع؟
أفيدونا أصلحكم الله



رد مع اقتباس
  #7  
قديم 06-10-2011, 11:25 AM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

الجواب على سؤال أبي عمر الفرقان
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
لقد وضعت قوانين لتنظيم سير المركبات في الشوارع الغاية منها حماية السائق والمشاة في الشوارع ، وهذه القوانين تنظيمية لا تخالف شرع الله وللدولة المسلمة أن تستفيد منها وتعمل فيها ما دامت لا تخالف شرع الله . وللمسلم تطبيقها والالتزام بها في دار الحرب . وهذه القوانين يتعلمها السائق قبل حصوله على شهادة السواقة ، وهو بحصوله على شهادة السواقة قد قبل بها ، ويُلزم بتطبيقها من الناحية الشرعية ، لأنه قبل بها بمحض خياره بداية عندما وافق على الحصول على رخصة السواقة طبقاً لهذه القوانين .
والمسلم ملزم بشروط العقد الذي يحصل بينه وبين الكافر والمسلم ما لم يخالف هذا الشرط الإسلام . فأنت عندما قبلت برخصة السواقة قبلت بالالتزام بجميع القوانين التي لها علاقة بسواقة المركبات في الشوارع . فإن حدث خلاف بينك وبين سائق آخر في ما قبلتموه مسبقاً من هذه القوانين ورجعتما لمن يعرف هذه القوانين والشروط لمعرفة من هو المخطئ في هذا وحكمتماه في هذه المسألة كخبير عادل ، لا يعد ذلك تحكيم للطاغوت أو تحكيم لمن يحكم بغير شرع الله ، لأن الإسلام أجاز تحكيم الخبير في مثل هذه المسألة وأشباهها .
قال تعالى : " فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا " (الفرقان : 59 )
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : " أي استعلم عنه من هو خبير به عالم به , فاتبعه واقتد به , وقد علم أنه لا أحد أعلم بالله ولا أخبر به من عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه, سيد ولد آدم على الإطلاق في الدنيا والاَخرة, الذي لا ينطق عن الهوى, إن هو إلا وحي يوحى, فما قاله فهو الحق, وما أخبر به فهو الصدق, وهو الإمام المحكم الذي إذا تنازع الناس في شيء وجب رد نزاعهم إليه, فما وافق أقواله وأفعاله فهو الحق, وما خالفها فهو مردود على قائله وفاعله كائناً من كان .. " أهـ
وجاء في تفسير القرطبي :" ( الرحمن فاسأل به خبيرا ) قال الزجاج : المعنى فاسأل عنه. وقد حكى هذا جماعة من أهل اللغة أن الباء تكون بمعنى عن ؛ كما قال تعالى : "سأل سائل بعذاب واقع " [المعارج: 1] وقال الشاعر:
هلا سألت الخيل يا بنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي
وقال علقمة بن عبدة:
فإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء طبيب
أي عن النساء وعما لم تعلمي. " أهـ
وقال تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ" (المائدة :95)
وقال تعالى : " وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا " (النساء : 35)
جاء في تفسير هذه الآية لأبن كثير : " وقال عبد الرزاق, أخبرنا معمر عن أيوب, عن محمد بن سيرين, عن عبيدة قال: شهدت علياً وجاءته امرأة وزوجها مع كل واحد منهما فئام من الناس , فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكماً, فقال علي للحكمين: أتدريان ما عليكما ؟ إن عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما, فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله لي وعلي, وقال الزوج: أما الفرقة فلا, فقال علي: كذبت والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله عز وجل لك وعليك, رواه ابن أبي حاتم, ورواه ابن جرير عن يعقوب عن ابن علية عن أيوب, عن ابن سيرين, عن عبيدة, عن علي مثله, ورواه من وجه آخر عن ابن سيرين, عن عبيدة عن علي به, وقد أجمع جمهور العلماء على أن الحكمين لهما الجمع والتفرقة حتى قال إبراهيم النخعي: إن شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلاث فعلا, وهو رواية عن مالك, وقال الحسن البصري: الحكمان يحكمان في الجمع لا في التفرقة, وكذا قال قتادة وزيد بن أسلم, وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وداود, ومأخذهم قوله تعالى: {إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما} ولم يذكر التفريق, وأما إذا كانا وكيلين من جهة الزوجين فإنه ينفذ حكمهما في الجمع والتفرقة بلا خلاف, وقد اختلف الأئمة في الحكمين, هل هما منصوبان من جهة الحاكم , فيحكمان وإن لم يرض الزوجان . أو هما وكيلان من جهة الزوجين ؟ على قولين والجمهور على الأول, لقوله تعالى: {فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها} فسماهما حكمين ومن شأن الحكم أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه, وهذا ظاهر الاَية, والجديد من مذهب الشافعي وهو قول أبي حنيفة وأصحابه, الثاني منهما بقول علي رضي الله عنه للزوج حين قال: أما الفرقة فلا, قال: كذبت حتى تقر بما أقرت به, قالوا: فلو كانا حاكمين لما افتقر إلى إقرار الزوج , والله أعلم , قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: وأجمع العلماء على أن الحكمين إذا اختلف قولهما فلا عبرة بقول الاَخر, وأجمعوا على أن قولهما نافذ في الجمع وإن لم يوكلهما الزوجان, واختلفوا هل ينفذ قولهما في التفرقة, ثم حكي عن الجمهور أنه ينفذ قولهما فيها أيضاً من غير توكيل." أهـ
وجه الدلالة : أن هناك حالات أجاز الشرع تحكيم الخبير العادل فيها بما عنده من خبره في الموضوع المختلف فيه .
فمثلا : إن اختلف صاحب البناء ومن بنا البناء في كمية الحديد التي وضعت في السقف وأرادوا أن يعرفوا كمية الحديد التي وضعت في السقف وهل هي صالحة لهذا الأمر فلهما أن يحكما خبيراً عادلا في هذا الخلاف ، ولا يعد ذلك تحاكماً للطاغوت ، بل هو تحاكماً لما أرشد الشرع له في مثل هذا الخلاف .

أما عن قولك : " هذا الخبير يلزمك بالقانون بحكمه "

أقول ( ضياء الدين ) : أنت تحكمه ليس من باب أن القانون يلزمك بذلك بل لأنك أنت نفسك عندما حصلت على شهادة السواقة قبلت بتطبيق قوانين السير عليك في حال مخالفتك لها . وكونك وافقت على هذه الشروط والقوانين لأنها لا تخالف شرع الله لا يعني أنك قبلت بحق الطاغوت بالحكم والتشريع العام . فالطاغوت هنا طرف وأنت طرف آخر اشترط الطاغوت عليك ليعطيك شهادة لقيادة السيارة في بلده أن تلتزم بقوانين وضعت لحماية السائق والمشاة لا تخالف شرع الله ، فإن خالَفْت هذه الشروط وحصل ضرر للغير فعليك أن تضمن ذلك . وإن حصل خلاف بينك وبين سائق آخر أو أحد المشاة في ذلك فقد أجاز الشرع لك بتحكيم من له خبرة في هذه الشروط ليحكم بمقدار مخالفتك لهذه الشروط . وهذا التحكيم للخبير العادل لا يعد تحكيماً للطاغوت ما لم يخالف شرع الله . فهو يشبه تحكيم خبير عادل بينك وبين صاحب المصنع التي تشتغل عنده في حال اتهمت بأنك عطلت الماكنة التي تعمل عليها بإهمالك. وتحكيم الخبير العادل في مثل هذه المسائل قد أجازه الشرع وقد ذكرت الأدلة على ذلك سابقا .

أما عن سؤالك : " هل يصح أن نقول أن كل قانون يحكم به لا يعارض كتاب الله عز وجل فهو مقبول (أي لا يكفر الذي يمتثل إليه) ؟

فأقول : امتثالك للقوانين التي لا تخالف شرع الله لا يعني قبولك بحق الطاغوت بالتشريع بشكل عام . بل أنت قبلت بهذا القانون لأنه لا يخالف شرع الله ولو خالف شرع الله لما قبلته . فالأصل عندك هو شرع الله في القبول والرفض ، يعني الحَكَم عندك هو شرع الله وليس شرع الطاغوت . وما دمت تعيش في دار الحرب فهذه الدار تحكمها قوانين وضعت من قبل الحاكم المسيطر عليها وامتثالك لبعض هذه القوانين التي لا تخالف شرع الله لا يعني إعطاءك الحق للطاغوت بأن يحكم كما يريد في كل المسائل بل هو العكس .
فالرسول عليه الصلاة والسلام قَبِل بأن يضع ختمه على رسائله عندما علم أن الحكام والملوك الطواغيت من قوانينهم أنهم لا يقرؤون أي رسالة لا تحوي ختم مرسلها .
فلا يقال : أن قبول الرسول عليه الصلاة والسلام لوضع ختمه على رسائله ، يعني قبول حق الطاغوت في الحكم بشكل عام .
وسيأتي الجواب على سؤال أبي رقية
[/align]

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 06-10-2011, 12:53 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

الجواب على سؤال أبي رقية
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

قولك : يقول الشيخ ضياء : مراقب السير هو خبير وتحكيم الخبير بما لا يخالف شرع الله جائز شرعا .
وأنا استفسر : هل تحكيم الخبير ( الكافر) لا مانع منه شرعا ؟ فهل يعنى هذا أن أهلية الحاكم غير معتبرة ؟

أقول ( ضياء الدين ) : إن كان الخبير عادلاً يجوز تحكيمه حتى ولو كان كافراً .
والدليل على ذلك عموم قوله تعالى : " " فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا " (الفرقان : 59 )
وكذلك قوله تعالى : " فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا "
فهذه الآية تجيز تحكيم عادل من أهل الزوجة ، وقد تكون الزوجة كافرة من أهل الكتاب ، ومن هو من أهلها هو كافر مثلها من أهل الكتاب .
فدين المُحَكَّم ليس شرطاً في جميع الحالات وكل حالة لها حكمها . فإن اشترط في الحَكَم أن يكون مسلماً بالنص كما في قوله تعالى :" يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ " التزم بالنص .


قولك : أضف إلى ذلك أن هذا الخبير ملتزم بقانون كفرى (طاغوت) ولا يستطيع الخروج عنه . فهل يعنى هذا أن ما يحكم به غير مؤثر سواء كان قانون كفرى (طاغوت) أم كان قانون شرعى ؟ المهم أن يقع حكمه موافقا للعدل

أقول ( ضياء الدين ) : الخبير ملتزم بما هو خبير به ويحكم على أساسه ، وما يطلب منه المتحاكمان هو الحكم على أساس ما خبره ووافق عليه الطرفان مسبقا . فهو ملزم بالقانون الذي قبله الطرفان وحكماه فيه . والقانون الذي هو ملزم به ليس قانون كفري لأنه لا يخالف الشرع . وليس كل قانون يضعه الطاغوت قانون كفري وإلا لكان الامتثال له إمتثال للكفر . ولكان قبول رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الختم على رسائله إمثتال للكفر ( حاشاه ) . ولكان التعامل بعملة الطاغوت الصادرة حسب قانونه إمتثال للكفر .
فكل قانون لا يخالف العدل فهو لا يخالف الشرع . أو بعبارة أدق كل قانون يوافق الشرع فهو عدل . فالعدل هو كل ما وافق الشرع ، لأن العدل هو الشرع .
والقانون الكفري هو كل قانون خالف الشرع .
فلا يجوز قبول حكم الخبير إن حكم بحكم يخالف الشرع أو حكم بحكم الطاغوت الكفري ، ولا يجوز التحاكم له في ذلك . ولا يسمى حكمه عدلا إن خالف الشرع . بل هو باطل وضلال .
قال تعالى : " فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ " (يونس : 32)

قولك : وهل هذا الخبير يحكم بإذن من الله ؟

أقول ( ضياء الدين ) : الخبير يحكم بالعدل بحسب خبرته بما وافق عليه الطرفان مسبقا. فحكمه من هذا الباب لا يخالف إذن الله .

قولك : وماذا يفعل المسلم إن وقع حكم هذا الخبير مخالفا للعدل أو قل للشرع ؟
أفيدونا أصلحكم الله

أقول ( ضياء الدين ) : إن حكم الخبير بما يخالف الشرع فقد حكم بغير العدل ، وفي مثل هذه الحالة لا يجوز قبول حكمه ولا يجوز التحاكم له .
[/align]

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 06-10-2011, 05:00 PM
أبو رقية أبو رقية غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 24
افتراضي

أنا سعيد لجوابك على تساؤلاتى رغم حذف المشاركة ولا أرى داعي لسياسة الحذف ما لم يكن هناك خروج على أدب الحوار

لأنه لابد من الخلاف

وردك وتجاوبك معى إن دل على شئ فهو يدل على عدم العصبية المذمومة وهذا هو المطلوب

وأدعو الله أن بجمعنا على الحق

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 06-10-2011, 07:14 PM
زائر2 زائر2 غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 160
Exclamation مزيد من التوضيح

قولك : فقد أجاز الشرع لك بتحكيم من له خبرة في هذه الشروط ليحكم بمقدار مخالفتك لهذه الشروط . وهذا التحكيم للخبير العادل لا يعد تحكيماً للطاغوت ما لم يخالف شرع الله .
قد يفهم شخص أنه يجوز التحاكم للمحاكم الطاغوتية في الأحكام التي لا تخالف شرع الله عزوجل فما الفرق بين التحاكم للمحكمة الطاغوتية بحكم أو قانون لا يخالف شرع الله عزوجل وبين حكم الخبير بقانون لا يخالف شرع الله عزوجل ؟
__________________

من مواضيع زائر2


رد مع اقتباس
  #11  
قديم 06-11-2011, 11:22 AM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
من يقرأ الكلام في سياقه ويفهمه الفهم السليم لا يفهم أنه يجوز التحاكم للمحاكم الطاغوتية في الأحكام التي لا تخالف شرع الله عز وجل .
فأنا هنا لا أتحدث عن التحاكم لمن يحكم بغير إذن الله . واعلم أنه لو كانت كل قوانين المحاكم الطاغوتية لا تخالف شرع الله بل مأخوذة من شرع الله لا يجوز التحاكم إليها لأن الحاكم فيها يحكم بدون إذن الله وبغير اسم الله . وهذا هو الشرك .
ولقد قلت في جوابي على أبي رقية : الخبير يحكم بالعدل بحسب خبرته بما وافق عليه الطرفان مسبقا. فحكمه من هذا الباب لا يخالف إذن الله .
ثم إنك عندما تتحاكم لمن يحكم بغير اسم الله وغير إذنه قد أعطيته بهذا التحاكم حق الحكم بين الناس وبهذا قد أشركته بالله العظيم حتى ولو كان كل حكمه لا يخالف شرع الله . أما الخبير فأنت تحكمه بما هو خبير به وقد وافقت عليه مسبقاً . فتحكيمه ليس قبولا لتحكيم من يحكم بغير إذن الله . فلو كان هذا الخبير في دولة الإسلام لجاز لك تحكيمه بمثل هذه المسألة .
[/align]

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 06-13-2011, 07:09 PM
أبو رقية أبو رقية غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 24
افتراضي

(الإدارة)

ابو رقية الحوار في هذه المسألة جاري في قسم الحوار في العقيدة
رجاء ان تكمل حوارك مع ابوالحارث هناك ولا داعي لفتح اكثر من حوار في نفس المسألة .
حيث لا تتم الإجابة الشافية عن تساؤلاتك إلا بالحوار المؤصل بقواعد ثابتة يظهر فيها حقيقة المسائل وما يخرج عنها وما يضبطها ... نسأل الله تعالى الهداية للجميع .

رد مع اقتباس
  #13  
قديم 06-21-2011, 09:44 PM
أبو رقية أبو رقية غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 24
افتراضي

تخيل يا أخي أني كنت أظن أن المشاركة موجودة منذ وضعتها وكنت في انتظار تعليق الشيخ ضياء عليها ولكني فوجئت أنها محذوفة ولكن ما زال عندي أمل أن يعلق لي الشيخ ضياء عليها كما فعل سابقا
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 06-22-2011, 12:19 AM
العباس العباس غير متواجد حالياً
مشرف عام
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 157
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين :
أما بعد فيا عضو ابو رقية قد علمت ما كتبته لك الإدراة . فهلاّ التزمت وذهبت الى الحوار الذي يدور حول تلك المسائل بشمولية وتاصيل . ف
رجاء ان تكمل حوارك مع ابوالحارث هناك ولا داعي لفتح اكثر من حوار في نفس المسألة .
حيث لا تتم الإجابة الشافية عن تساؤلاتك إلا بالحوار المؤصل بقواعد ثابتة يظهر فيها حقيقة المسائل وما يخرج عنها وما يضبطها ... نسأل الله تعالى الهداية للجميع .
__________________

من مواضيع العباس

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سؤال عن حكم التصوير نور التوحيد قسم فتاوى الفقه 0 05-01-2011 08:34 PM
حكم صلاة الجمعة في دار الكفر ؟ *فتى-التوحيد* قسم فتاوى الفقه 1 12-22-2010 08:01 PM


الساعة الآن 09:20 AM


جميع المشاركات تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر إدارة المنتدى