منتدى دعوة الحق  

العودة   منتدى دعوة الحق > الأقسام الرئيسية > الـفتاوى الـشرعية > قسم فتاوى الفقه

تنبيهات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-06-2011, 08:11 AM
أبوعمر أبوعمر غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 11
افتراضي ماحكم تعزية المشركين وحضور زيجاتهم ؟؟

ماحكم تعزية المشركين إذا مات منهم أحد ؟؟
وماحكم تعزية المسلم الذي مات له قريب مشرك؟؟
وماحكم حضور زيجات المشركين وتهنئتهم بذلك ؟؟ وحضور ولائمهم ؟؟
فإن جاز ذلك لأجل مصلحة الدعوة إلى الإسلام فهل يجوز لمن يقول بأنه يفعل ذلك من أجل الدعوة إلى الإسلام ولم يُعرف عنه أنه دعاهم يوماً واحداً ؟؟
وجزاكم الله خيراً مشايخنا الأفاضل ..
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 06-06-2011, 10:21 PM
العباس العباس غير متواجد حالياً
مشرف عام
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 157
افتراضي الجواب عن تعزية الكافر وحضور جنازته .


بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين :
الأخ السائل كان الشيخ قد أجاب عن سؤال طرح عليه من قبل بخصوص جنازة الكافر وتعزيته ننقله لكم , وما بقي من تساؤلات نجيبكم عليها إن شاء الله .

قال الشيخ مجيبا [ بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
الثابت في دين الله والمتفق عليه بين العلماء أن الصلاة على من مات كافراً والقيام على قبره للدعاء له بالمغفرة غير جائز شرعاً .
لقوله تعالى : " وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ " (التوبة : 84)
ولقوله تعالى : " مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ " (التوبة( 113 :
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي ، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي" ( رواه مسلم ) قال النووي رحمه الله تعالى : "الصلاة على الكافر ، والدعاء له بالمغفرة حرام ، بنص القرآن والإجماع"(" المجموع " (5/144،258) )
ولكن اختلف العلماء في حكم تغسيل الكافر واتباع جنازته ودفنه وتعزية أهله الكفار.
أجاز الشافعية والحنفية تغسيل الكافر واتباع جنازته ودفنه وتعزية أهله الكفار وزيارة قبره لتذكر الموت .
قال النووي رحمه الله :" لا يكره للمسلم إتباع جنازة قريبه الكافر ونص عليه الشافعي في مختصر المزني " ( المجموع 5/281 )
وجاء في تحفة المحتاج 11/407 :" كأن الشارح لم يستحضر ما قدمه عند قول المصنف ولا بأس باتباع المسلم جنازة قريبه الكافر من قوله ما نصه ويجوز له زيارة قبره أيضا ، وكالقريب زوج ومالك ، قال شارح وجار ، واعترض بأن الأوجه تقيده برجاء إسلام أو خشية فتنة وافهم المتن حرمة إتباع المسلم جنازة كافر غير نحو قريب ، وبه صرح الشاشي ".
وجاء في المبسوط 2/99 :" ولا بأس بأن يغسل المسلم أباه الكافر إذا مات ويدفنه ".
قال زكريا الأنصاري رحمه الله : " وَلَهُ ( أي يجوز للمسلم بلا كراهة ) تَشْيِيعُ جِنَازَةِ كَافِرٍ قَرِيبٍ " لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد ** عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا مَاتَ أَبُو طَالِبٍ أَتَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْت إنَّ عَمَّك الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ قَالَ انْطَلِقْ فَوَارِهِ } ( ورواه النسائي 190 ) ، قَالَ الأَذْرَعِيُّ وَلا يَبْعُدُ إلْحَاقُ الزَّوْجَةِ وَالْمَمْلُوكِ بِالْقَرِيبِ .. انْتَهَى ، وَأَمَّا زِيَارَةُ قَبْرِهِ فَفِي الْمَجْمُوعِ : الصَّوَابُ جَوَازُهُ وَبِهِ قَطَعَ الأكثرون لِخَبَرِ مُسْلِمٍ ** اسْتَأْذَنْت رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْته أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي } وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ ** فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْمَوْتَ } . ( أسنى المطالب شرح روض الطالب ج1 فصل : مشي المشيّع للجنازة)
قال المرداوي رحمه الله : قَوْلُهُ ( وَأَنْ يَكُونُ الْمُشَاةُ أَمَامَهَا ) يَعْنِي يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الأَصْحَابِ وَاخْتَارَ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ : يَمْشِي حَيْثُ شَاءَ ، وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي : حَيْثُ مَشَى فَحَسَنٌ ، .. قَوْلُهُ ( وَالرُّكْبَانُ خَلْفَهَا ) يَعْنِي يُسْتَحَبُّ ، وَهَذَا بِلا نِزَاعٍ فَلَوْ رَكِبَ وَكَانَ أَمَامَهَا كُرِهَ ، قَالَهُ الْمَجْدُ . وَمُرَادُ مَنْ قَالَ " الرُّكْبَانُ خَلْفَهَا " إذَا كَانَتْ جِنَازَةَ مُسْلِمٍ ، وَأَمَّا إذَا كَانَتْ جِنَازَةَ كَافِرٍ : فَإِنَّهُ يَرْكَبُ وَيَتَقَدَّمُهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ ." ( الإنصاف ج2 كتاب الجنائز )
قال شمس الدين الرملي في نهاية المحتاج :" ولا بأس بإتباع المسلم جنازة قريبه الكافر "
أدلتهم :
- قال علي رضي الله عنه : " لما توفي أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : إن عمك الشيخ الضال قد مات فمن يواريه ؟ فقال : " اذهب فواره , ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني " فقال : انه مات مشركا ؟! فقال :" اذهب فواره " قال : فواريته ثم أتيته ، قال : " اذهب فاغتسل ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني " قال : فاغتسلت ثم أتيته ، قال : فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها حمر النعم وسودها ". [رواه احمد وأبو داود والبيهقي وإسناده صحيح ].
- جاء في المصنف أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن الرجل يتبع أمه النصرانية تموت قال: يتبعها ويمشي أمامها، وروي عن ابن عباس أنه بلغه أن رجلاً نصرانياً مات وله ابن مسلم فلم يتبعه، فقال ابن عباس: كان ينبغي له أن يتبعه ويدفنه.
- وسأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما فقال : إن أمي ماتت نصرانية ؟ فقال : غسلها وكفنها وادفنها .
- وان الحارث بن أبي ربيعة ماتت أمه نصرانية فتبع جنازتها في نفر من الصحابة.
- واخرج ابن أبي شيبة عن أبي وائل قال : ماتت أمي وهي نصرانية فأتيت عمر فذكرت له ، فقال :" اركب دابة وسر أمامها.
قال الإمام مالك رحمه الله : " لا يغسل المسلم والده إذا مات الوالد كافرا ولا يتبعه ، ولا يدخله قبره ، إلا أن يخشى أن يضيع : فيواريه " "المدونة" (1/ 261).
وجاء في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 347) : " ( ولا يغسّل مسلم كافرا ) للنهي عن موالاة الكفار ، ولأن فيه تعظيماً وتطهيراً له ، فلم يجز ؛ كالصلاة عليه , وما ذكر من الغسل في قصة أبي طالب لم يثبت . قال ابن المنذر : ليس في غسل المشرك سنة تتبع ، وذكر حديث علي : المواراة فقط . ( ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته ) لقوله تعالى : ( لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ) ( بل يوارى ) ، لعدم من يواريه من الكفار , كما فعل بكفار بدر , واروهم بالقليب ... " انتهى .
وجاء في "كشاف القناع" (2/ 123) : " فصل ( ويحرم أن يغسل مسلم كافرا ، ولو قريبا ، أو يكفنه ، أو يصلي عليه ، أو يتبع جنازته ، أو يدفنه ) ؛ لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ) وغَسلُهم ونحوه : تولٍّ لهم ، ولأنه تعظيم لهم ، وتطهير ؛ فأشبه الصلاة عليه ... ( إلا أن لا يجد من يواريه غيره ، فيوارَى عند العدم ) ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لما أُخبر بموت أبي طالب قال لعلي : ( اذهب فواره ) رواه أبو داود والنسائي ، وكذلك قتلى بدر ألقوا في القليب ... " انتهى .
وقال صاحب الإقناع وهو أحد أئمة المذهب الحنبلي : " وإنما منع المسلم من إتباع جنازة الكافر وإدخاله في قبره لما فيه من التعظيم له، فأشبه الصلاة عليه وهي محرمة بنص القرآن الكريم."
وقد سئل ابن تيمية عن عيادة المريض النصراني وإتباع جنازته ، فقال: لا يتبع جنازته ، وأما عيادته فلا بأس بها ، فإنه قد يكون في ذلك مصلحة لتأليفه على الإسلام."
ويجوز تعزية الكفار ، وعيادة مريضهم ، ومواساتهم عند المصيبة ، لأجل تأليف قلوبهم ولدعوتهم للإسلام .
لعموم الآية (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ) (البقرة : 83 ) ولقوله تعالى : (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) [الممتحنة: 8].
وعن أنس رضي الله عنه قال : ( كان غلام يهودي يخدم النبي -صلى الله عليه وسلم- فمرض ، فأتاه النبي -صلى الله عليه وسلم- يعوده ، فقعد عند رأسه ، فقال له : ( أسلم ) ، فنظر إلى أبيه وهو عنده ، فقال له : أطع أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم- فأسلم ، فخرج النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يقول : ( الحمد لله الذي أنقذه من النار ) . أخرجه البخاري (1356) .
أما عن كيفية تعزية الكفار فيقال له : أخلف الله عليك .
أو أعطاك الله على مصيبتك أفضل ما أعطى أحداً من أهل دينك .
أو صبَّرك الله.
ولا يدعوا لميّتهم بالمغفرة وبالرحمة أو الجنة .
كتبه : ضياء الدين القدسي

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:24 AM


جميع المشاركات تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر إدارة المنتدى