منتدى دعوة الحق  

العودة   منتدى دعوة الحق > الأقسام الرئيسية > الـفتاوى الـشرعية > قسم فتاوى العقيدة

تنبيهات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-28-2013, 11:07 PM
مراقب مراقب غير متواجد حالياً
مشرف عام
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 146
افتراضي الخدمة العسكرية والاستعانة بالمحامي

السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحد الإخوة عندنا ـ في مصر ـ قد أتى ميعاد دخوله لجيش الطواغيت ثم إنه قد أخطأ وذهب إليهم ثم بعدما تبين خطورة الأمر وأنه موصل للكفر تاب منه وأراد الخروج فذهب إلى مكتب أمن الدولة وأخبرهم باعتقال والده وأعمامه سياسياً حتى يعفوه من الخدمة الطاغوتية ولكنهم قالوا له اذهب إلى الجيش وسنجري الإجراءات ـ وكان وقتها في اجازة ـ ولكنهم لم يحدثوا شيء وعندما لم يجد مفراً صرح لهم بإسلامه وأنهم كفار وطواغيت وطالبهم بأن يقدموه للمخابرات العسكرية حتى يخرجوه فلم يجد منهم إلا الضرب والإهانة وبقى الأمر على ما هو عليه فاستطاع الفرار من الجيش .
فهو الآن هارب وإذا تم القبض عليه ـ حسب علمنا ـ فسيحبس قدر المدة التي هربها ثم يعاد للجيش .
فأخبره بعض الإخوة بالذهاب إلى محامي وأخبروه أن المحامي سيتولى أمر إخراج شهادة إعفاء له من الخدمة الطاغوتية .
والسؤال : هل يجوز له أن يذهب للمحامي ليخلصه من أيديهم أم يكون ذلك كفراً منه ؟
مع بيان الجواب على الاحتمالين ـ سواء كان المحامي سيخرجه بدفع المال أو بالتحاكم ـ
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 09-28-2013, 11:10 PM
مراقب مراقب غير متواجد حالياً
مشرف عام
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 146
افتراضي

الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
الخدمة العسكرية عند الطاغوت كفر لهذا يجب أن لا يذهب إليها المسلم إلا تحت الإكراه بشروطه ، وإذا استطاع أن يهرب منها فهو غير مكره ويجب عليه أن يفعل ما يستطيع للهرب منها .
والأخ ما دام هارباً منهم فهو ليس في حكم المكره ويجب أن يظل هارباً منهم .
أما مسألة المحامي : إذا استطاع المحامي أن يخرج له شهادة إعفاء بدون أن يحصل منه على وكالة فهذا جائز وله أن يعطيه ما يريد من المال لهذا الشي ، وكذلك له أن يدفع لكل من يخلصه من العسكرية .
ولكن لا يجوز له أن يعطي المحامي وكالة عنه لأنه في هذه الحالة كل تصرف يفعله المحامي لأجله كأنه هو فعله لأنه أصبح وكيله . فإذا تحاكم المحامي فكأنه هو قد تحاكم وإذا وقَّع على أي كفر فكأنه وقع هو . أما إذا لم يعطه وكالة ، فتصرف المحامي لا يلزمه . وسواء كان المحامي أو غيره يستطيع أن يخلصه بدفع المال فهو جائز .
كتبه ضياء الدين القدسي
----------------------------------
في: 24 شباط 2008
موقع الجامعة الإسلامية
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المحامي, الخدمة العسكرية, ضياء الدين القدسى

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما حكم الالتزام بالخدمة العسكرية و المدنية في نظام الطاغوت . أبو المقداد قسم فتاوى العقيدة 1 12-23-2010 01:37 PM


الساعة الآن 02:07 PM


جميع المشاركات تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر إدارة المنتدى