منتدى دعوة الحق  

العودة   منتدى دعوة الحق > الأقسام الرئيسية > الـفتاوى الـشرعية > قسم فتاوى العقيدة

تنبيهات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-11-2013, 02:00 PM
ابو اماني ابو اماني غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 1
افتراضي هل قومنا المتولدون من ابائهم المرتدين مرتدون ام كفار اصليون ؟؟

السلام عليكم ورحمة الله ما حكمكم فيمن قال ان الشعوب مرتدة الان ولكن ليس من باب انهم اسلموا ثم ارتدوا ولكن من باب انهم ورثوا الرده من ابويهم ، وهل تجعلون معرفة التاريخ ووقت ردة الشعوب حتى يعرف ان المرتدين اقرضوا من اصل الدين ام لا ؟ يعني شخص يقول الاصل في الناس الان انهم كفار مرتدين ورثوا الرده جيلا بعد جيل
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 08-09-2013, 01:08 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
معنى الردة اصطلاحاً هي : قطع الإسلام بنية أو قول كفر أو فعل سواء قاله استهزاء أو عناداً أو اعتقاداً .
فالعلماء متفقون بجميع تعريفاتهم للردة اصطلاحاً أن المرتد هو الذي دخل الإسلام ثم رجع عنه . فلا ردة بدون دخول للإسلام حكماً .
فلا يقال : " إن الشعوب مرتدة الآن ولكن ليس من بابأنهم اسلموا ثم ارتدوا ولكن من باب أنهم ورثوا الردة من أبويهم "
أقول ( ضياء الدين ) : على حسب هذا الكلام لا يوجد كافر أصلي على وجه الأرض ، لأن البشرية بدأت بالإسلام ثم ارتدت وأبناءها ورثوا الردة عن آبائهم . فالكفر طارئ على بني آدمكلهم ، أما الإسلام فقد أخذوه عن أبيهم آدم عليه السلام . فالناس كلهم الآن وعلى طوال التاريخ حسب هذا الكلام ، إما مسلم موحد وإما مرتد وإما وارث الردة .فحسب هذا الكلام لا يوجد كافر أصلي مطلقاً . بل مسلم ومرتد . وهذا الكلام لم يقل به أحد من العلماء . بل هذا الكلام إلغاء لحكم الجزية والرق وكثير من الأحكام الثابتة في محكم القرآن الكريم ومتواتر السنة . فللكافر الأصلي أحكام وللمرتد أحكام ، وبهذا القول قد نسفت أحكام الكافر الأصلي . لأنه ما دام الكفار كلهم على مدار التاريخ مرتدين فحكمهم إما الرجوع للإسلام وإما القتل . فلا جزية تؤخذ منهم ولا صلح معهم ولا استرقاق لهم ، لأن المرتد لا تؤخذ منه جزية ولا يعقد معه صلح ولا يُسترق ، فحكمه إما الرجوع إلى الإسلام وإما القتل .
الردة لا تُورَّث ، الكفر هو الذي يُورَّث . وإن كانت الردة تُورَّث وأبناء المرتدين مرتديين بالوراثة وأبناء أبنائهم مرتدين بالوراثة وأبناء أبناء أبناء أبنائهم مرتدين بالوراثة على مر العصور فيجب تطبيق حكم الردة على الكفار كلهم ليوم القيامة . وهذا لم يقل به عالم معتبر واحد ، ولا ينبغي له أن يقول ، لأنه مخالف لمحكم كتاب الله ومحكم متواتر السنة ونسف لأحكام الكافر الأصلي .

وإليك بعض أقوال العلماء في أبناء المرتدين :
جاء في المغني مع الشرح الكبير ج10 ص 100 وما بعدها :
" مسألة : قال : وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب لم يجر عليهما ولا على أحد من أولادهما ممن كانوا قبل الردة رق .
وجملته أن الرق لا يجري على المرتد سواء كان رجلا أو امرأة وسواء لحق بدار الحرب أو أقام بدار الإسلام وبهذا قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : إذا لحقت المرتدة بدار الحرب جاز استرقاقها لأن أبا بكر سبى بني حنيفة واسترق نساءهم وأم محمد بن الحنفية من سبيهم .
ولنا قول النبي صلى الله عليه و سلم : [ من بدل دينه فاقتلوه ] ولأنه لا يجوز إقراره على كفره فلم يجز استرقاقه كالرجل ولم يثبت أن الذين سباهم أبو بكر كانوا أسلموا ولا ثبت لهم حكم الردة فان قيل فقد روي عن علي أن المرتدة تسبى قلنا هذا الحديث ضعيف ضعفه أحمد ، فأما أولاد المرتدين فان كانوا ولدوا قبل الردة فإنهم محكوم بإسلامهم تبعا لآبائهم ولا يتبعونهم في الردة لأن الإسلام يعلو وقد تبعوهم فيه فلا يتبعونهم في الكفر فلا يجوز إسترقاقهم صغاراً لأنهم مسلمون ولا كباراً لأنهم إن ثبتوا على إسلامهم بعد كفرهم فهم مسلمون وإن كفروا فهم مرتدون حكمهم حكم آبائهم في الاستتابة وتحريم الاسترقاق وأما من حدث بعد الردة فهو محكوم بكفره لأنه ولد بين أبوين كافرين ويجوز استرقاقه لأنه ليس بمرتد نص عليه أحمد وهو ظاهر كلام الخرقي وأبي بكر ويحتمل أن لا يجوز استرقاقهم لأن آباءهم لا يجوز استرقاقهم ولأنهم لا يقرون بالجزية فلا يقرون بالاسترقاق وهذا مذهب الشافعي وقال أبو حنيفة : إن ولدوا في دار الإسلام لم يجز استرقاقهم وإن ولدوا في دار الحرب جاز استرقاقهم .
ولنا أنهم لم يثبت لهم حكم الإسلام فجاز استرقاقهم كولد الحربيين بخلاف آبائهم فعلى هذا إذا وقع في الأسر بعد لحوقه بدار الحرب فحكمه حكم سائر أهل دار الحرب وإن كان في دار الإسلام لم يقر بالجزية وكذلك لو بذل الجزية بعد لحوقه بدار الحرب لم يقر بها لأنه انتقل إلى الكفر بعد نزول القرآن فأما من كان حملا حين ردته فظاهر كلام الخرقي أنه كالحادث بعد كفره وعند الشافعي هو كالمولود لأنه موجود ولهذا يرث .
ولنا أن أكثر الأحكام إنما تتعلق به بعد الوضع فكذلك هذا الحكم . " أهـ
وجاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج5 ص148 :
" ( قوله ولو ارتد الزوجان ولحقا فولدت ولدا وولد له ولد فظهر عليهم فالولدان فيء ويجبر الولد على الإسلام لا ولد الولد ) بيان لحكم ولد المرتدة ، وحاصله أنه إما أن يكون موجودا منفصلا حين الردة أو لا فإن كان الأول فإنه لا يكون مرتداً بردتهما معاً لأنه ثبت له حكم الإسلام بالتبعية فلا تزول بردتهما إلا إذا لحقا به أو أحدهما إلى دار الحرب فإنه خرج عن الإسلام لأنه كان بالتبعية لهما أو للدار وقد انعدم الكل فيكون الولد فيئاً ويجبر على الإسلام إذا بلغ كما تجبر الأم عليه فإن كان الأب ذهب به وحده والأم مسلمة في دار الإسلام لم يكن الولد فيئاً لأنه بقي مسلماً تبعاً لأمه وإن كان الثاني بأن ولد لهما ولد بعد لحوقهما فحكمه حكمهما من كونه فيئاً ومن الجبر على الإسلام سواء كان الحبل في دار الحرب أو في دار الإسلام ولذا أطلقه المصنف وتقييده في الهداية بكون الحبل في دار الحرب اتفاقي ليعلم حكم ما إذا حبلت به في دار الإسلام بالأولى لأنه إذا أجبر على الإسلام مع بعده عنه ببعده عن داره فمع كونه أقرب إليه أولى كما في النهاية لكن ليس حكم هذا الولد كحكمهما من جهة القتل ولذا قال الولوالجي لا يقتل لو أبى كولد المسلم إذا بلغ ولم يصف الإسلام يجبر عليه ولا يقتل وإنما لم يجبر ولد الولد لأنه إما بالتبعية لجده أو لأبيه لا سبيل إلى الأول مع وجود أبيه ولا إلى الثاني لأن ردة أبيه كانت تبعاً والتبع لا يستتبع خصوصاً وأصل التبعيةثابتة على خلاف القياس لأنه لم يرتد حقيقة ولذا يجبر بالحبس لا بالقتل بخلاف أبيه وإذا لم يتبع الجد فيسترق أو توضع عليه الجزية أو يقتل لأن حكمه حينئذ حكم سائر أهل الحرب إذا أسروا وأما الجد فيقتل لا محالة لأنه المرتد بالأصالة أو يسلم كذا في فتح القدير ." اهـ
لولا خشيت الإطالة لأشبعتك نقولاً ولكن أكتفي بهذا القدر ففيه كفاية لمن يريد الحق .
كتبه : ضياء الدين القدسي
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:02 PM


جميع المشاركات تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر إدارة المنتدى