منتدى دعوة الحق  

العودة   منتدى دعوة الحق > الأقسام الرئيسية > الـفتاوى الـشرعية > قسم فتاوى العقيدة

تنبيهات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-04-2015, 02:26 PM
موحد موحد غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 24
افتراضي حكم من يُضرب ليجيب القاضي

قرأت في إحدى فتاوى الشيخ ضياء الدين حفظه الله قوله:"إن ضربه الشرطي أو هدده بالضرب لأنه لا يجيب القاضي فله أن يقول حينها أنا أرفض التحاكم لغير شرع الله وكل ما نسب إلي كذب وافتراء ،فقوله هذا لا يعتبر منه قبولا للتحاكم لغير شرع الله"فهل المقصود هنا الضربُ الذي يكون إكراها ،أم حتى ما دون الإكراه؟وإن كان الجواب هو الثاني لأن الشيخ لم يحدد الضرب بالإكراه فكيف يُعذر ولا يكفر رغم أنه تحاكم،والكفر لا يجوز بغير إكراه؟فالرجاء التوضيح ولكم جزيل الشكر.
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
إشكاليات في موضوع الدفاع أمام القاضي موحد قسم فتاوى العقيدة 3 07-17-2015 02:16 PM


الساعة الآن 01:49 PM


جميع المشاركات تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر إدارة المنتدى