منتدى دعوة الحق  

العودة   منتدى دعوة الحق > الأقسام الرئيسية > الـفتاوى الـشرعية > قسم فتاوى الفقه

تنبيهات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-08-2011, 06:39 PM
خادم المسلمين خادم المسلمين غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 31
افتراضي أسلمت ولم يسلم زوجها فهل يحرم عليها معاشرته ؟

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة السلام على سيد المرسلين
ام بعد
السلام عليكم ورحمة الله
اريد ان اسال سؤال مهيم جدآ
ما حكم إمراة كانت مشركة ثم اسلمت ولم يسلم زوجها هل تحرم عليه معاشرته؟
وما حكمها إدا كانت مستضعفة ولها منه ابنا ولم تجد من يكفل ابنائه ؟
وهل ما قاله الامام مالك رحمه الله في الموطأ في هدا الباب صحيح؟
وحيكم الله جميعا الاخ ابو اسيد الانصاري
والسلام عليكم ورحمة الله

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 11-09-2011, 11:39 AM
المسلمه المسلمه غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 12
افتراضي

نعم وانا اريد ايضا اجابة علي هذا السؤال لان لي قريبة بهذه الحال ولكن لها من زوجها ثلاث ولاد وهي تستدل بموقف عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان في امراة اسلمت ولم يسلم زوجها فارسلو لعمر فقال امهلوه عسي ان يسلم ولكني لم اقرا هذا الموقف في اي كتاب من قبل وهي تقول انها في دار كفر ولا يوجد عندها مكان تسكن فيه غير بيتها هل موقفها صحيح ام هي تعيش معه في حرام
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 11-13-2011, 04:47 AM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

س : ما حكم إمراة كانت مشركة ثم أسلمت ولم يسلم زوجها هل تحرم عليه معاشرته ؟

الجواب : نعم تحرم عليها معاشرته من لحظة إسلامها ولا يجوز لها أن تمكنه من نفسها ولا أن تظهر له عورتها حتى يسلم .
والدليل على ذلك قوله تعالى : ( فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) (الممتحنة: 10)
فهذه الآية دليل صريح على أن المؤمنة لا تحل لكافر .
وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه ».( صحيح البخاري (5/2024)
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح ، عن داود بن كردوس قال : كان رجل من بني تغلب يقال له عباد بن النعمان بن زرعة ، كانت عنده امرأة من بني تميم ، وكان عبّاد نصرانياً ، فأسلمت امرأته ، وأبى أن يُسلم ، ففرَّق عمر بينهما ." (مصنف ابن أبي شيبة (5/90-91)
وروى البيهقي في سننه بسند صحيح عن جابر بن عبد الله أنه قال لما سئل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية : « لا يرثن مسلماً ولا يرثهن ، ونساء أهل الكتاب لنا حل ، ونساؤنا عليهم حرام ». السنن الكبرى (7/172).
وقد أجمع المسلمون على أن المؤمنة لا تحل لكافر .
قال الإمام القرطبي في تفسيره (3/72) : « وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه ؛ لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام ».

س: وما حكمها إذا كانت مستضعفة ولها منه ابنا ولم تجد من يكفل أبنائه؟

الجواب : إن كانت في دار كفر وكانت مستضعفة لا تستطيع أن تتركه ولا عائل لها ولم تجد من يكفلها ويكفل أبناءها وكانت تأمن على نفسها إن بقيت عنده أن لا يجبرها على جماعه وكشف عورتها له وتأمل في إسلامه ، فيجوز لها في هذه الحالة أن تبقى في بيته إن رغبت في إسلامه ولم ترِد الزواج من غيره بعد انقضاء عدتها بشرط أن تأمن الفتنة ولا تمكنه من نفسها وتتحرز من انكشاف عورتها أمامه وتحرص على حفظ نفسها منه حتى يسلم .
والدليل على ذلك ما روي عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال : أسلمت امرأة من أهل الحيرة ولم يسلم زوجها فكتب فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " أن خيروها ، فإن شاءت فارقته ، وإن شاءت قرت عنده . " ( أخرجه عبد الرزاق في المصنف (6/84) ، و(7/175) قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن عبد الله بن يزيد ، وهذا إسناد صحيح ، معمر هو ابن راشد ،وأيوب هو السختياني ، وابن سيرين هو محمد ، وهؤلاء ثقات كبار معروفون متفق عليهم في الصحيحين ، وقد صحح ابن حجر هذا الإسناد في الفتح (9/421) .
وليس معنى قوله : ( وإن شاءت قرت عنده ) أن تقيم تحته ويحل له جماعها وهو غير مسلم كما فهمه أو أراد أن يفهمه بعض علماء الطواغيت كالقرضاوي والترابي وعبد الله الجديع ومن ذهب مذهبهم . لأن الله سبحانه وتعالى قد حرم معاشرة المسلمة للكافر في محكم كتابه فقال سبحانه وتعالى : ( فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) وقد أجمع المسلمون على أن المؤمنة لا تحل لكافر .
بل يُفهم من هذه الرواية أن لها أن تقر عنده تنتظر وتتربص إسلامه بدون أن تمكنه من نفسها إن رغبت في العودة له وأمنت على نفسها منه ولو مكثت سنين عنده بشرط أن تأمن على نفسها منه . وفي هذه الحالة يعتبر عقد النكاح بينهما موقوفاً ، وعقد الزواج الموقوف لا يحل المتعة ولا المعاشرة الزوجية ومقدماتها ولا يثبت الحقوق الزوجية حتى يزول المانع . فإن أسلم فقد زال المانع فيرجعا إلى نكاحهما الأول ، دون الحاجة إلى تجديد عقد النكاح .
ويحل لها إن لم يسلم زوجها الكافر خلال العدة أن تتزوج بمسلم بعد انقضاء عدتها إن أرادت ذلك ولها أن تنتظر إسلامه مهما طالت المدة فإن أسلم فهما على نكاحهما الأول . والدليل أنه إن أسلم فهما على نكاحهما الأول مهما طالت المدة ، دون الحاجة إلى تجديد عقد النكاح ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ( رد رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنته على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول ولم يحدث شيئًا) (سنن أبي داود (2240) ، ومسند أحمد (1/217) ، ومستدرك الحاكم (2/219) ، وقال : هذا إسناد صحيح على شرط مسلم ، وقال الذهبي في التلخيص : صحيح ). وفي لفظ ( لم يحدث صداقاً) (مسند أحمد (1/351) ، ومستدرك الحاكم (4/50). وفي لفظ آخر ( لم يحدث شهادة ولا صداقاً ) (مسند أحمد (1/261) .). وفي لفظ ( لم يحدث نكاحاً) ( أخرجه الترمذي (1143) ، وقال: هذا حديث ليس بإسناده بأس ، ولكن لانعرف وجه هذا الحديث ، ولعله قد جـاء هذا من قبل داود بن الحصين من قبل حفظه . )
وفي رواية ( بعد ست سنين) (سنن أبي داود (2240) ، ومستدرك الحاكم (3/262) ، والسنن الكبرى للبيهقي (7/187) .
وفي رواية ( بعد سنتين ) (سنن أبي داود (2240) ، ومسند أحمد (1/351) ، ومستدرك الحاكم (4/50) .
قال الخطابي عن هذا الحديث : هو أصح من حديث عمرو بن شعيب ، وكذا قال البخاري. قال ابن كثير في الإرشاد : هو حديث جيد قوي . ( تحفة الأحوذي للمباركفوري 4/249 .)
وقد اختار ابن كثير أن إسلام أبي العاص قد تأخر عن وقت تحريم المؤمنات على الكفار بسنتين ، وقال : " كان إسلامه في سنة ثمان لا كما في كلام الواقدي من أنه سنة ست "( أنظر البداية والنهاية لابن كثير (4/178)

أما إن كانت لا تأمن على نفسها منه فيجب عليها أن تفعل كل ما باستطاعتها لتبتعد عنه ولا يحل لها في هذه الحالة أن تبقى في بيته ، وتتوكل على الله ، فالله حسيبها ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب . وعليها دائماً أن تتذكر قوله تعالى : ( سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ) الطلاق / 7 .
وقوله تعالى ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ) ( الطلاق:2-3)
ويجب في هذه الحالة على جميع المسلمين أن يسعوا بكل طاقتهم لإنقاذ هذه المرأة المسلمة من يد هذا الكافر .
وأذكر لك هنا حادثة رويت عن ابن القيم أنه قد ناظر بعض علماء النصارى حتى تبين له الحق ، لكنه اعتذر عن الدخول في الإسلام بأن النصارى يعظمونه وقال : وأنا لا أعرف صنعة ولا أحفظ قرآنا ولا نحوا ولا فقها ، فلو أسلمت لدُرت في الأسواق أتكفف الناس ، فمن الذي يطيب نفسا بهذا ؟ قال ابن القيم : " فقلت : هذا لا يكون ! وكيف تظن بالله أنك إذا آثرت رضاه على هواك يخزيك ويذلك ويحوجك ؟! ولو فرضنا أن ذلك أصابك فما ظفرت به من الحق والنجاة من النار ومن سخط الله وغضبه فيه أتم العوض عما فاتك " انتهى ."هداية الحيارى" (ص 119) .

س: وهل ما قاله الامام مالك رحمه الله في الموطأ في هدا الباب صحيح ؟

الجواب : إن كنت تقصد ما أخرجه مالك في " الموطأ " عن ابن شهاب أنه بلغه : " أن نساء كن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمن بأرضهن ، وهن غير مهاجرات ، وأزواجهن حين أسلمن كفار ، منهن بنت الوليد بن المغيرة ، وكانت تحت صفوان بن أمية ، فأسلمت يوم الفتح ، وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام ، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان بن أمية ، ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام ، وأن يقدم عليه ، فإن رضي أمرا قبله ، وإلا سيره شهرين ، فلما قدم صفوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه ، ناداه على رؤس الناس ، فقال : يا محمد! إن هذا وهب بن عمير جاءني بردائك ، وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك ، فإن رضيت أمرا قبلته ، وإلا سيرتني شهرين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنزل أبا وهب ، فقال : لا والله لا أنزل حتى تبين لي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بل لك تسير أربعة أشهر ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن بحنين ، فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعيره أداة وسلاحا عنده ، فقال صفوان : أطوعا أم كرها، فقال : بل طوعا ، فأعاره الأداة والسلاح التي عنده ، ثم خرج صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر ، فشهد حنينا والطائف ، وهو كافر ، وامرأته مسلمة ، ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته ، حتى أسلم صفوان ، واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح ".؟
فأقول ( ضياء الدين ) : لقد ضعف علماء الحديث هذه الرواية ووصفوا إسنادها بأنه مرسل أو معضل .
فقال ابن عبد البر في سند هذه الرواية : " لا أعلمه يتصل من وجه صحيح ، وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير ، وابن شهاب إمام أهلها ، وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده ". ( أنظر إرواء الغليل ج 6 ص 238 )
فالحديث لا يصح سنداً ، وحتى إن صح فلا يُفهم منه أنها كانت حلال له يحق له معاشرتها وهو على الكفر . وإنما يدل على أن الزوج الكافر إن أسلم بعد زوجته ترجع له زوجته المسلمة بدون عقد ونكاح جديد .
أما عن استدلال القرضاوي والترابي وعبد الله الجديع ومن ذهب مذهبهم بقول علي رضي الله عنه على حِل معاشرة الكافر لزوجته المسلمة بعد إسلامها فأقول :
قول علي رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه . قال حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن مطرف عن عامر عن علي رضي الله عنه قال : ( إذا أسلمت النصرانية امرأة اليهودي أو النصراني كان أحق ببضعها لأن له عهدا ) وفي رواية ( هو أولى بها ما لم تخرج من مصرها ) وفي رواية : ( هو أحق بها ما داما في دار الهجرة ) ونحو هذا الأثر مروي عن الشعبي .
فليس في هذه الرواية أي دلالة على حِل معاشرة وتمكين الزوج الكافر من زوجته بعد إسلامها ، وغاية ما يفهم منها أن الزوج الكافر إذا أسلم بعد زوجته كان أحق من غيره ببضعها وأولى بها ، ولا يحتاج إن أسلم إلى تجديد عقد ومهر ، فيقرَّان على عقدهما الأول .

وفي الختام إليك مذاهب العلماء في هذه المسألة :
- ذهب ابن حزم على أن النكاح ينفسخ بمجرد الإسلام ، سواء أسلم الزوج بعدها بطرفة عين أو أكثر أو لم يسلم , ولا سبيل له عليها إلا بنكاح جديد بعد إسلامه وبرضاها وحكاه عن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وحماد بن زيد والحكم بن عتيبة وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وعدي بن عدي وقتادة والشعبي :- ( أنظر المحلى بالآثار لابن حزم (5/368(
قال ابن حزم رحمه الله بعد أن ذكر آية الممتحنة 10 : " فهذا حكم الله الذي لا يحل لأحد أن يخرج عنه , فقد حرم الله تعالى رجوع المؤمنة إلى الكافر ، وصرح سبحانه وتعالى بأن نكاحها مباح لنا , فهذا صريح في انقطاع العصمة بإسلامها ، وصح أن الذي يسلم مأمور بأن لا يمسك عصمة كافرة , فصح أن ساعة يقع الإسلام , أو الردة , فقد انقطعت عصمة المسلمة من الكافر , وعصمة الكافرة من المسلم - سواء أسلم أحدهما وكانا كافرين , أو ارتد أحدهما وكانا مسلمين ، فهذه الآية ضمت مجموعة من الأدلة .
وثانيها : قول النبي صلى الله عليه وسلم : " المهاجر من هجر ما نهى الله عنه " ) فكل من أسلم فقد هجر الكفر الذي قد نهي عنه فهو مهاجر " أهـ (المحلى بالآثار لابن حزم (5/373، 374) ، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه (10) ،و(6119)
- وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن إسلام الزوجة إن كان قبل الدخول وقعت الفرقة في الحال ، وإن كان بعد الدخول توقفت الفرقة على انقضاء العدة ، فإن أسلم زوجها قبل انقضاء العدة بقيا على نكاحهما ، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة وقعت الفرقة بينهما ، وبه قال الأوزاعي , والليث , والزهري , وإسحاق .
قال النفراوي المالكي : " وأما لو أسلمت الزوجة ابتداء فإن كان قبل البناء بانت مكانها , وإن كان بعد البناء أقر عليها إن أسلم في عدتها لا إن تأخر إسلامه عن عدتها فلا يقر عليها لبينونتها بانقضاء عدتها " ( الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني للنفراوي (2/26 (
وفي المنهاج وشرحه للرملي من كتب الشافعية : (ولو أسلمت ) زوجة كافر ( وأصر ) زوجها على كفره كتابيا كان , أو غيره ( فكعكسه) المذكور فإن كان قبل نحو وطء تنجز الفرقة أو بعده وأسلم في العدة دام نكاحه , وإلا فالفرقة من حين إسلامها وهي فيهما فرقة فسخ لا طلاق لأنها بغير اختيارهما "( ( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (6/295)
وفي الإقناع وشرحه للبهوتي من كتب الحنابلة : " ( وإن أسلمت كتابية ) تحت كتابي أو غير كتابي , ( أو ) أسلم ( أحد الزوجين غير الكتابيين ) كالمجوسيين والوثنيين ) قبل الدخول انفسخ النكاح لقوله تعالى : لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوَافِرِ )، وإن أسلم أحدهما ) أي الزوجين ) بعد الدخول وقف الأمر على فراغ العدة , فإن أسلم الآخر فيها بقي النكاح ( وإلا ) أي وإن لم يسلم الآخر في العدة ( تبينا فسخه منذ أسلم الأول ) لأن سبب الفرقة اختلاف الدين فوجب أن تحسب الفرقة منه كالطلاق " ( أنظر كشاف القناع عن متن الإقناع (5/119، 120).
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/117) : " إذا كان إسلام أحدهما بعد الدخول , ففيه عن أحمد روايتان ; إحداهما : يقف على انقضاء العدة , فإن أسلم الآخر قبل انقضائها , فهما على النكاح , وإن لم يسلم حتى انقضت العدة , وقعت الفرقة منذ اختلف الدينان , فلا يحتاج إلى استئناف العدة ، وهذا قول الزهري , والليث , والحسن بن صالح , والأوزاعي , والشافعي , وإسحاق ، ونحوه عن مجاهد , وعبد الله بن عمر , ومحمد بن الحسن " انتهى .
- الحنفية يُفرِّقون بين دار الإسلام ودار الحرب ، ولا يُفرِّقون بين المدخول بها وغير المدخول بها . فإذا كان ذلك في دار الإسلام ، والزوج من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب ، يُعرض عليه الإسلام ، فإن أسلم بقيا على نكاحهما وإلا فرَّق القاضي بينهما " (راجع المبسوط للسرخسي (5/45) بدائع الصنائع للكاساني (2/336)
قال ابن الهمام من الحنفية : " إن اعتبار انقضاء العدة قبل الفرقة ، لا نظير له في الشرع ، ولا أصل يصح القياس عليه " (شرح فتح القدير لابن الهمام (3/419 )
وقال ابن حزم : " من أين لكم أن المراعى في أمر أبي العاص وأمر هند وامرأة صفوان وسائر من أسلم إنما هو العدة ؟ ومن أخبركم بهذا ؟ وليس في شيء من هذه الأخبار كلها ذكر عدة ، ولا دليل عليه أصلًا "( المحلى لابن حزم (5/373 )
وقال ابن القيم : " وأما مراعاة زمن العدة فلا دليل عليه من نص ولا إجماع "( زاد المعاد في هدي خير المعاد (5/122)
وقال أيضاً : " وبالجملة فتجديد رد المرأة على زوجها بانقضاء العدة ، لو كان هو شرعه الذي جاء به صلى الله عليه وسلم ، لكان هذا مما يجب بيانه للناس من قبل ذلك الوقت فإنهم أحوج ما كانوا إلى بيانه " ( أحكام أهل الذمة لابن القيم (2/662)
وقال أيضا : " ولا يحفظ اعتبار العدة عن صاحب واحد البتة ، وأرفع ما فيه قول الزهري الذي رواه مالك عنه في الموطأ "( أحكام أهل الذمة (2/682).
وذكر ابن مفلح الحنبلي في الفروع عن بعض متأخري الحنابلة قولهم : " إنما نزل تحريم المسلمة على الكافر بعد صلح الحديبية , ولما نزل التحريم أسلم أبو العاص فردت عليه زينب , ولا ذكر للعدة في حديث , ولا أثر لها في بقاء النكاح , وكذا أيضا لم ينجز عليه السلام الفرقة في حديث , ولا جدد نكاحًا " (الفروع لابن مفلح (5/247، 248( .وجاء في كتاب أحكام أهل الذمة لإبن القيم :
" وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا ، ثُمَّ أَسْلَمَ الْآخَرُ بَعْدَهُ فَاخْتَلَفَ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا .
فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : مَتَى أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا مِنْهُ ، سَوَاءٌ كَانَتْ كِتَابِيَّةً ، أَوْ غَيْرَ كِتَابِيَّةٍ ، وَسَوَاءٌ أَسْلَمَ بَعْدَهَا بِطَرْفَةِ عَيْنٍ ، أَوْ أَكْثَرَ ، وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا إِلَّا بِأَنْ يُسْلِمَا مَعًا فِي آنٍ وَاحِدٍ ، فَإِنْ أَسْلَمَ هُوَ قَبْلَهَا انْفَسَخَ نِكَاحُهَا سَاعَةَ إِسْلَامِهِ ، وَلَوْ أَسْلَمَتْ بَعْدَهُ بِطَرْفَةِ عَيْنٍ ، هَذَا قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ ، وَحَكَاهُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَعَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ ، وَقَتَادَةَ ، وَالشَّعْبِيِّ . قُلْتُ : وَحِكَايَةُ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ غَلَطٌ عَلَيْهِ ، أَوْ يَكُونُ رِوَايَةً عَنْهُ ، فَسَنَذْكُرُ مِنْ آثَارِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - خِلَافَ ذَلِكَ مِمَّا ذَكَرَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ ، وَغَيْرُهُ ، فَهَذَا قَوْلٌ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : أَيُّهُمَا أَسْلَمَ قَبْلَ الْآخَرِ ، فَإِنْ كَانَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ عُرِضَ الْإِسْلَامُ عَلَى الَّذِي لَمْ يُسْلِمْ ، فَإِنْ أَسْلَمَا بَقِيَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، وَإِنْ أَبَيَا فَحِينَئِذٍ تَقَعُ الْفُرْقَةُ ، وَلَا تُرَاعَى الْعِدَّةُ فِي ذَلِكَ .
ثُمَّ اخْتَلَفُوا فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ : الْفَسْخُ هَاهُنَا طَلَاقٌ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ تَرَكَ الْإِمْسَاكَ بِالْمَعْرُوفِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ ، فَيَنُوبُ الْقَاضِي مَنَابَهُ فِي التَّسْرِيحِ بِالْإِحْسَانِ ، فَيَكُونُ قَوْلُهُ كَقَوْلِ الزَّوْجِ .
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : لَا يَكُونُ طَلَاقًا ؛ لِأَنَّهُ سَبَبٌ يَشْتَرِكُ فِيهِ الزَّوْجَانِ ، فَلَا يَكُونُ طَلَاقًا ، كَمَا لَوْ مَلَكَهَا أَوْ مَلَكَتْهُ ، فَلَوْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَجُوسِيَّةً كَانَتِ الْفُرْقَةُ فَسْخًا قَوْلًا وَاحِدًا .
قَالُوا : وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَجُوسِيَّةَ لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الطَّلَاقِ بِخِلَافِ الذِّمِّيَّةِ ، وَإِنْ كَانَا فِي دَارِ الْحَرْبِ فَخَرَجَتِ الْمَرْأَةُ إِلَيْنَا مُسْلِمَةً ، أَوْ مُعَاهِدَةً ، فَسَاعَةَ حُصُولِهَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ تَقَعُ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا ، لَا قَبْلَ ذَلِكَ ، فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ ، بِأَنْ حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ هُوَ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ حِينَئِذٍ ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَبْتَدِئَ ثَلَاثَ حِيَضٍ أُخَرَ عِدَّةً مِنْهُ ، وَهَلْ هَذِهِ الْفُرْقَةُ فَسْخٌ أَوْ طَلَاقٌ ؟
فِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَتَانِ ، وَهِيَ فَسْخٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ، وَلَوْ أَسْلَمَ الْآخَرُ قَبْلَ مُضِيِّ ثَلَاثِ حِيَضٍ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، فَهَذَا قَوْلٌ ثَانٍ .
وَقَالَ مَالِكٌ : إِنْ أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ ، وَلَمْ يُسْلِمِ الرَّجُلُ ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَإِنْ أَسْلَمَ فِي عِدَّتِهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، فَإِنْ أَسْلَمَ هُوَ وَلَمْ تُسْلِمْ هِيَ عُرِضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ ، فَإِنْ أَسْلَمَتْ بَقِيَا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَإِنْ أَبَتِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ سَاعَةَ إِبَائِهَا ، سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ .
وَقَالَ أَشْهَبُ : إِنَّمَا تَتَعَجَّلُ الْفُرْقَةَ إِذَا كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَتَقِفُ عَلَى الْعِدَّةِ إِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ .
ثُمَّ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إِذَا عَقَلَ عَنْهَا حَتَّى مَضَى لَهَا شَهْرٌ وَمَا قَرُبَ مِنْهُ ، وَلَيْسَ بِكَثِيرٍ وَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، وَالْفُرْقَةُ حَيْثُ وَقَعَتْ فَسْخٌ .
وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ رِوَايَةٌ أُخْرَى : أَنَّهَا طَلْقَةٌ ثَانِيَةٌ ، فَهَذَا قَوْلٌ ثَالِثٌ .
وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ عَكْسَ هَذَا ، وَأَنَّهَا إِنْ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ فِي الْحِينِ ، وَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَهَا فَأَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِلَّا وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بِانْقِضَاء الْعِدَّةِ ، فَهَذَا قَوْلٌ رَابِعٌ .
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَاللَّيْثُ ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ : إِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا بِالْإِسْلَامِ ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ ، فَأَسْلَمَ الْآخَرُ فِي الْعِدَّةِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، وَإِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ قَبْلَ إِسْلَامِهِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ ، فَهَذَا قَوْلٌ خَامِسٌ .
وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ وَقَتَادَةَ ، كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ أَنَّ نَصْرَانِيًّا أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ ، فَخَيَّرَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ عَلَيْهِ ، ( وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْخَطْمِيُّ هَذَا لَهُ صُحْبَةٌ ) ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهَا تُقِيمُ تَحْتَهُ ، وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ ، بَلْ تَنْتَظِرُ ، وَتَتَرَبَّصُ ، فَمَتَى أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَلَوْ مَكَثَتْ سِنِينَ ، فَهَذَا قَوْلٌ سَادِسٌ ، وَهُوَ أَصَحُّ الْمَذَاهِبِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَعَلَيْهِ تَدُلُّ السُّنَّةُ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ .
وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ فِي الزَّوْجَيْنِ الْكَافِرَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا : هُوَ أَمْلَكُ بِبُضْعِهَا مَا دَامَتْ فِي دَارِ هِجْرَتِهَا .
وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَخْرُجْ مِنْ مِصْرِهَا . فَهَذَا قَوْلٌ سَابِعٌ .
وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ : ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : إِنْ أَسْلَمَتْ وَلَمْ يُسْلِمْ زَوْجُهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا مَا لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا سُلْطَانٌ ، فَهَذَا قَوْلٌ ثَامِنٌ .
وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ : إِذَا أَسْلَمَتْ زَوْجَةُ الذِّمِّيِّ وَلَمْ يُسْلِمْ فَإِنَّهَا تَقَرُّ عِنْدَهُ وَلَكِنْ يُمْنَعُ مِنْ وَطْئِهَا .
وَقَالَ شُعْبَةُ : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي ذِمِّيَّةٍ أَسْلَمَتْ تَحْتَ ذِمِّيٍّ ، فَقَالَ : تَقَرُّ عِنْدَهُ ، وَبِهِ أَفْتَى حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ .
قُلْتُ : وَمُرَادُهُمْ أَنَّ الْعِصْمَةَ بَاقِيَةٌ ، فَتَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى ، وَلَكِنْ لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى وَطْئِهَا ، كَمَا يَقُولُهُ الْجُمْهُورُ فِي أُمِّ وَلَدِ الذِّمِّيِّ إِذَا أَسْلَمَتْ سَوَاءً ، فَهَذَا قَوْلٌ تَاسِعٌ . ( ثم بدأ يبين رحمه الله ما يرجحه من هذه الآراء ) " أهـ
كتبه : ضياء الدين القدسي

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 12-24-2011, 09:07 PM
المسلمه المسلمه غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 12
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المسلمه مشاهدة المشاركة
نعم وانا اريد ايضا اجابة علي هذا السؤال
جزاك الله خيرا
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
طلقها زوجها قبل إسلامهما طلقتين فهل تحسبان بعد الإسلام ؟؟ المسلمه قسم فتاوى الفقه 2 08-28-2018 07:01 AM


الساعة الآن 01:34 AM


جميع المشاركات تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر إدارة المنتدى