منتدى دعوة الحق  

العودة   منتدى دعوة الحق > الأقسام الرئيسية > الـفتاوى الـشرعية > قسم فتاوى العقيدة

تنبيهات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-28-2018, 10:10 PM
علي الخالدي علي الخالدي غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2018
المشاركات: 6
افتراضي حكم الطلاق بالتراضي في المحكمة

حقيقة الطلاق بالتراضي:
يكون وفق إتفاق مسبق يقع تضمينه صلب كتب (عريضة) ممضى من الطرفين بمساعدة محامي لتحرير كتب إتفاق على الطلاق أو الإتصال بعدل إشهاد لتضمين الإتفاق صلب حجة رسمية ، ومن ثمة الإتصال بعدل تنفيذ وإنطلاق في إجراءات الطلاق بالتراضي
اولا: إيداع عريضة افتتاحية لدى المحكمة في قسم الأحوال الشخصيّة.
ثانيا :طلب الطرفين من خلال العريضة، فك رباط الزوجيّة بالطلاق برضا الطرفين .
ثالثا : عقد جلسةٍ في المحكمة لإصلاح ذات البين خلال الجلسة وإن لم يتم الإصلاح يُصرح كلا الزوجين بأنّهما يتفقان على الطلاق بالتراضي، وتحكم المحكمة بالطلاق وتوثّقه.

السؤال : هل الطلاق بالتراضي بهذه الصورة يعد من التحاكم للطاغوت لانه اشكال على ذلك لاختلافه عن بقية انواع الطلاق في قانون الوضعي.
ارجو منكم الاجابة.
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما هو حكم الطلاق؟؟ غريب قسم فتاوى العقيدة 0 02-21-2016 07:13 PM
الحكم في وسواس الطلاق أبو أصيل قسم فتاوى الفقه 1 06-30-2011 11:57 AM


الساعة الآن 11:43 PM


جميع المشاركات تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر إدارة المنتدى