منتدى دعوة الحق  

العودة   منتدى دعوة الحق > الأقسام الرئيسية > الـفتاوى الـشرعية > قسم فتاوى العقيدة

تنبيهات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-12-2016, 11:08 PM
أبو محمد الجنانى أبو محمد الجنانى غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2016
المشاركات: 2
افتراضي سؤال للشيخ ضياء عن الموافقة على شروط كفرية وعلى تحمل المسئولية القانونية

عند تسجيلنا فى موقع الهيئة السعودية للمهندسين يطلب منا الموافقة على شروط الهيئة وشروط الخصوصية والتى منها :
تكون قوانين المملكة العربية السعودية وحدها هي القوانين واجبة التطبيق في كل ما يتعلق بالنزاعات التي قد تنشأ من جراء استخدام هذا الموقع الإلكتروني ، كما تختص محاكم المملكة العربية السعودية حصرياً بالنظر في تلك النزاعات والبت فيها.
على المهندس اللجوء إلى الهيئة السعودية للمهندسين حال نشوء نزاعات تتعلق بأخلاقيات ممارسة المهنة وفي كل الأحوال تحدد الأولويات وفق الترتيب التالي :
• تقدم الأنظمة الحكومية والأحكام القضائية على الأنظمة واللوائح المهنية .
• تقدم الأنظمة واللوائح المهنية على العقود والمصالح الفردية.
وهى شروط كفرية .وتكون الموافقة عن طريق وضع علامة صح أمام جملة (أوافق على شروط الهيئة السعودية للمهندسين والخصوصية) ثم نضغط على كلمة (تسجيل) من أجل متابعة التسجيل .فهل تعتبر علامة صح هذه موافقة على الشروط الكفرية حتى لو كانت بنية متابعة باقى خطوات التسجيل ؟وإذا كان الحكم بالكفر فكيف يتوب من وقع فى هذا الأمر إذا كان لا يستطيع تغيير الشروط الكفرية بعد إنهاء التسجيل ؟مع العلم أن التسجيل والاشتراك فى الهيئة مطلوب من أجل استخراج الإقامة وقد تم ولكن الاشتراك فى الهيئة ما زال قائم ومفعل .ثم يطلب منا رفع بعض الوثائق على الموقع مثل صورة جواز السفر وشهادة التخرج وخطاب إقرار وتفويض موقع فيه التالى (....وأقر بأن أخلى مسئولية جميع الأشخاص أو الجهات الطالبة لهذه المعلومات من أى مسئولية قانونية قد تنشأ عن ذلك.وإقرارى هذا صالح إلى مدة سنتين من بعد الحصول على المعلومات المطلوبة.كما أقر بأن جميع المعلومات والوثائق المسلمة للهيئة صحيحة,وأتحمل كامل المسئولية إذا اتضح خلاف ما ذكر ) فما حكم التوقيع على هذا الإقرار. مع العلم أن المسئولية القانونية هنا فى مسألة تزوير الشهادات تقتضى المحاكمة والسجن والغرامة المالية والإبعاد والوضع على قائمة المنع من دخول البلد بشكل نهائى ،فالمادة رقم (14) الملحقة بنظام مكافحة التزوير تنص على أن: "كل من زوّر الصور الضوئية أو المستندات المعالجة آلياً أو البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي، أو على شريط، أو إسطوانة ممغنطة، أو غيرها من وسائط، أو استعملها وهو عالم بتزويرها، أو قام بتدوين البيانات، أو تغييرها، أو تحريف الأوراق الرسمية والمستندات بأي شكل كان، مثل "الحك، الشطب، أو زيادة كلمات أو حذفها، وإهمالها قصداً، أو تغيير الأسماء المدوّنة في الوثائق الرسمية، ووضع أسماء غير صحيحة، أو غير حقيقة بدلاً عنها، أو تغيير الأرقام في الأوراق والسجلات الرسمية بالإضافة إلى الحذف أو التحريف"، فإنه يعاقب بالعقوبات الواردة في هذا النظام وهي السجن لمدة سنة إلى خمس سنوات، ومن يستعمل هذه الأوراق المزوّرة فإنه يعاقب أيضاً بغرامة مالية من ألف ريال إلى عشرة آلاف ريال. وكما أعلم فإن هذا موافق لحكم الشرع فى هذه المسألة بالتعزير فهل بهذا لا يكون التوقيع على هذا الإقرار كفرا ،أم أن قبول المحاكمة الذى يترتب عليه قبول المثول أمام المحكمة وقبول حكمها وقرارها يجعل الأمر كفرا؟ وإذا كان كفرا فكيف التوبة منه إذا كان الإقرار سارى لمدة سنتين كما قرأتم ولا يمكن تغييره.
وأود أن أعرف ما حكم من وقع على عقد به شروط كفرية وهو لا يعلم بوجودها بأن يكون لم يقرأها .
أرجو من الشيخ ضياء الدين القدسى الإجابة على سؤالى هذا مشكورا.
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:34 PM


جميع المشاركات تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر إدارة المنتدى