#1
|
|||
|
|||
حكم مبايعة الكفار؟
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
شيخنا ضياء الدين القدسي ما هو حكم مبايعة الكفار بدون اكراه ؟ جزاكم الله خيرا
__________________
|
#2
|
|||
|
|||
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين مبايعة الكافر كفر لأنه تولي له وتولي الكفار كُفر . قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } (التوبة :23) وهنا الظالمون بمعنى الكافرون . وقال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ }(المائدة :51) وقال تعالى : {فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ } (الأعراف :30) والكافر متولي الشيطان ومن تولاه تولى الشيطان . مبايعة الكافر كُفر لأن البيعة عهد على الطاعة ، وهو عقد شرعي بين المبايِع والمبايَع وهو الأمير أو الخليفة. والبيعة اصطلاحاً - كما عرّفها ابن خلدون في " مقدّمته " - : العهد على الطّاعة ، كأنّ المبايع يعاهد أميره على أن يسلّم له النّظر في أمر نفسه وأمور المسلمين ، لا ينازعه في شيء من ذلك ، ويطيعه فيما يكلّفه به من الأمر على المنشط والمكره " قال تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا } (الأحزاب :1) ويشترط للبيعة إجماعاً اسلام المبايَع ، لأن مقتضى البيعة تطبيق شرع الله تعالى ، وإقامة الحدود ، وحراسة الثغور ، فكيف سيطبق كافرٌ شرع الله تعالى ، ويقوم بهذه الأعمال ؟! بل إن كان مسلماً وطرأ عليه الكفر : فإنه يُعزل ؛ لكفره . قال ابن حزم رحمه الله – في بيان شروط الإمامة - : "وأن يكون مسلماً ، لأن الله تعالى يقول : (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) والخلافة أعظم السبيل ، ولأمره تعالى بإصغار أهل الكتاب ، وأخذهم بأداء الجزية" انتهى ." الفصَل في الملل والأهواء والنحَل " ( 4 / 128 ) . وقال النووي رحمه الله :"قال القاضي : أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر ، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر : انعزل" ." شرح مسلم " ( 12 / 229 ) كتبه : ضياء الدين القدسي
__________________
|
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
حكم معاملة الكفار بالبيع والشراء | العباس | قسم فتاوى الفقه | 1 | 04-21-2011 06:26 PM |