الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
العلم الشرعي سيف ذو حدين فعلى المعلم أن لا يعطيه إلا لمن غلب على ظنه أنه سيستعمله في إرضاء الله فإن غلب على ظنه أنه سيستعمله في إرضاء الشيطان فعليه أن يمتنع عن إعطائه له .
أما العلوم الدنيوية فيجوز تعليمها للكافر مقابل أجر لمن لا يستعملها للضرر بالإسلام والمسلمين ، فإن غلب على ظنه أنه سيستعملها للضر بالإسلام والمسلمين فلا يجوز له تعليمه حتى ولو بمقابل المال .
أما حكم المدرس بشكل عام في مدارس الطواغيت فقد بيناه بالتفصيل في قسم الفتاوى فارجع له .
كتبه : ضياء الدين القدسي
__________________
|