عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 07-03-2011, 10:50 AM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

قولك : هل الموحد الذي يأكل ذبائح المشركين قد استحل ما حرم الله ؟

الجواب : إن علم بالحكم ولم يرده وأكل من ذبائحهم معترفاً أنه معصية فهو مرتكب للمعصية ما لم يستحل .

قولك : هل يعذر هذا الموحد بالجهل أو التأويل في هذه المسألة كونها ليست من أصل الدين ؟

الجواب : نعم يعذر بالجهل والتأويل .

قولك : كما أن حجة المخالف هي أن العلة في التحريم ليست هي عقيدة الذابح وإنما هي الإهلال والتسمية , فأينما وجد الإهلال لله أو التسمية على الذبيحة جاز عندهم أكلُها ! .

الجواب : هذه الحجة داحضة مخالفة لشرع الله وإجماع الأمة . فعلة التحريم هي الملة والدين وهذا ثابت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، والعلماء مجمعون عليه . أما التسمية فليست علة للتحليل أو التحريم والدليل على ذلك حل ذبيحة المسلم وإن تعمد تركها عند الشافعية وغيرهم مستندين على قوله تعالى :" حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ .. " ( المائدة :3 )
وعلى قوله تعالى : " وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ " ( المائدة : 5)
وعلى حديث عائشة رضي الله عنه الوارد في صحيح البخاري .
جاء في شرح المهذب ص 389 : " واحتج أصحابنا بقول الله تعالى (حرمت عليكم الميتة والدم ) إلى قوله تعالى ( إلا ما ذكيتم ) فأباح المذكى ، ولم يذكر التسمية ، فإن قيل لا يكون مذكى إلا بالتسمية ( قلنا ) الذكاة في اللغة الشق والفتح وقد وجدا ، وأيضا قوله تعالى : (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) فأباح ذبائحهم ولم يشترط التسمية ، وبحديث عائشة رضي الله عنها أنهم قالوا : (يا رسول الله إن قومنا حديثو عهد بالجاهلية يأتون بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لم يذكروا فنأكل منها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( سموا وكلوا )" حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه ، ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة كلها ، فإسناد النسائي وابن ماجه على شرط البخاري ومسلم ، وإسناد أبي داود على شرط البخاري . قال أصحابنا : وقوله صلى الله عليه وسلم : (سموا وكلوا ) هذه التسمية المستحبة عند أكل كل طعام وشرب كل شراب ، فهذا الحديث هو المعتمد في المسألة ، وأحاديث أبي هريرة قال : (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أرأيت الرجل يذبح وينسى أن يسمي ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( اسم الله على كل مسلم ) فهذا حديث منكر مجمع على ضعفه ذكره البيهقي وبين أنه منكر ولا يحتج به ، وهذا حديث الصلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر ) فهذا حديث مرسل ذكره أبو داود في المراسيل والبيهقي .
وأجاب أصحابنا عن الآية التي احتج بها الأولون أن المراد ما ذبح للأصنام كما قال تعالى في الآية الأخرى ( وما ذبح على النصب ) (وما أهل لغير الله به ) ولهذا قال تعالى: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ، وإنه لفسق ) وقد أجمعت الأمة على أن من أكل متروك التسمية ليس بفاسق ، فوجب حملها على ما ذكرناه ، ويجمع بينها وبين الآيات السابقات مع حديث عائشة. " أهـ
وجاء أيضا في شرح المهذب ص: 388: " وقال ابن المنذر عن الشعبي ونافع كمذهب ابن سيرين ، قال : وممن أباح أكل ما تركت التسمية عليه ابن عباس وأبو هريرة وسعيد بن المسيب وطاوس وعطاء والحسن البصري والنخعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمد والحكم وربيعة ومالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة "
أقول ( ضياء الدين ) : ونسأل هنا من جعل علة التحريم التسمية :
هل ابن عباس ( حبر الأمة ) رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه وسعيد بن المسيب وطاوس وعطاء والحسن البصري والنخعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمد والحكم وربيعة ومالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة رحمهم الله لم يفهموا قوله تعالى : " وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ " (الأنعام : 121) ؟؟!!!

قولك : ويقولوا أن الله أجاز لنا أكل ذبائح أهل الكتاب مع شركهم وهذا دليل عندهم على أن عقيدة الذابح ليست هي العلة وإنما الإهلال والتسمية ! فهل هذا يعد تأويلاً يمنع من إلحاق حكم المستحل بهم؟

الجواب : بل حل ذبائح أهل الكتاب وعدم اشتراط التسمية لهذا لهو دليل واضح على أن البسملة ليست علة في التحريم وأن العلة هي الملة والدين .
ولم يقل أحد من الصحابة والتابعين وتابع التابعين أن علة التحليل هي البسملة ، بل جاء عنهم عكس ذلك مؤيداً بأدلة القرآن والسنة .

قولك : متى يصبح الذي يأكل من ذبيحة المشرك مستحل للحرام لا يعذر بالجهل أو التأويل ؟

الجواب : بعد أن تقام عليه الحجة ولا يبق له أي عذر يمنع من تكفيره .

كتبه : ضياء الدين القدسي
[/align]

رد مع اقتباس