عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 09-28-2013, 11:10 PM
مراقب مراقب غير متواجد حالياً
مشرف عام
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 146
افتراضي

الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
الخدمة العسكرية عند الطاغوت كفر لهذا يجب أن لا يذهب إليها المسلم إلا تحت الإكراه بشروطه ، وإذا استطاع أن يهرب منها فهو غير مكره ويجب عليه أن يفعل ما يستطيع للهرب منها .
والأخ ما دام هارباً منهم فهو ليس في حكم المكره ويجب أن يظل هارباً منهم .
أما مسألة المحامي : إذا استطاع المحامي أن يخرج له شهادة إعفاء بدون أن يحصل منه على وكالة فهذا جائز وله أن يعطيه ما يريد من المال لهذا الشي ، وكذلك له أن يدفع لكل من يخلصه من العسكرية .
ولكن لا يجوز له أن يعطي المحامي وكالة عنه لأنه في هذه الحالة كل تصرف يفعله المحامي لأجله كأنه هو فعله لأنه أصبح وكيله . فإذا تحاكم المحامي فكأنه هو قد تحاكم وإذا وقَّع على أي كفر فكأنه وقع هو . أما إذا لم يعطه وكالة ، فتصرف المحامي لا يلزمه . وسواء كان المحامي أو غيره يستطيع أن يخلصه بدفع المال فهو جائز .
كتبه ضياء الدين القدسي
----------------------------------
في: 24 شباط 2008
موقع الجامعة الإسلامية
رد مع اقتباس