عرض مشاركة واحدة
  #12  
قديم 08-07-2011, 02:27 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

[align=justify]

14- ما هي شروط الاجتهاد ؟

الجواب :
- شروط قبول الاجتهاد :‏
لا يقبل اجتهاد من لم تتوفر فيه الشروط التالية :
1- الإسلام . فلا يقبل اجتهاد الكافر حتى ولو ملك القدرة على الاجتهاد .

يقول الآمدي : ( الشرط الأول : أن يعلم وجود الرب ، وما يجب له من صفات ، ويستحقه من الكمالات ، وأنه واجب الوجود لذاته ، حي عالم قادر مريد متكلم ، حتى يتصور منه التكليف ، وأن يكون مصدقًا بالرسول عليه الصــلاة والسـلام ، وما جاء به من الشرع المنقول)
2- التكليف . يشترط في المجتهد أن يكون بالغًا عاقلاً .
3- العدالة . العدالة شرط لقبول فتوى المجتهد والعمل بقوله ، فلا تقبل فتوى الفاسق ، ولا يعمل بقوله . والعدالة : هي ملكة في النفس ، تحمل صاحبها على اجتناب الكبائر ، وترك الإصرار على الصغائر ، والبعد عما فيه خرم للمروءة .
أما شروط صحة الاجتهاد فهي :‏
1- معرفة كتاب الله :‏ يشترط في المجتهد أن يكون عارفًا بكتاب الله ، وذلك بأن يكون له من العلم باللغة ما يعرف به معاني الآيات ، وفهم مفرداتها ومركباتها وخواصها ، وأن يكون أيضاً عارفاً بالعلل والمعاني المؤثرة في الأحكام ، وأوجه دلالة اللفظ على المعنى ، من عبارة وإشارة ، ودلالة واقتضاء ، ومعرفة أقسام اللفظ من عام وخاص ، ومطلق ومقيد ، ومشترك ومجمل ، ومفسر ومحكم ونحوها . وأن يكون عارفاً بأسباب النزول ، والناسخ والمنسوخ من الآيات ، من حيث مواقعها ­لا أن يجمعها ويحفظها ، ولا يشترط في المجتهد أن يكون حافظًا للقرآن الكريم ، بل يكفي أن يكون عارفًا بآيات الأحكام من حيث دلالتها ومواقعها ، حتى يرجع إليها في وقت الحاجة .
2- المعرفة بالسنة :‏ السنة شارحة للقرآن الكريم مبينة له ، وقد تؤسس لأحكام جديدة ، فيجب على المجتهد أن يعرف السنة على النحو الذي بيناه في معرفة القرآن ، ولا يلزمه حفظ جميع الأحاديث ، وإنما يكفيه أن يعرف أحاديث الأحكام بحيث يكون قادرًا على الرجوع إليها عند الاستنباط . وقد اختلف العلماء في المقدار الذي يكفي المجتهد معرفته من السنة ، فنقل عن ابن العربي أنها ثلاثة آلاف ، ونقل عن أحمد أنها ألفاً ومائتين . وروى ابن القيم أن أصول الأحاديث التي تدور عليها الأحكام خمسمائة ، مفصلة في نحو أربعة آلاف حديث .

والمجتهد كذلك لابد أن يكون عالمًا بما اشتملت عليه المسانيد والمستخرجات ، والكتب التي التزم مصنفوها الصحة . وأن يكون له تمييز بين الصحيح منها والحسن والضعيف، ولو بالبحث في كتب الجرح والتعديل ، وكتب العلل ، ومجاميع السنة التي صنفها أهل الفن كالأمهات الستة، وما يلحق بها .
ويلزم المجتهد أن يكون على علم بمصطلح الحديث ورجاله ، ولا يجب أن يكون في درجة أهل الفن ­فن الحديث أنفسهم­ وإنما يكفيه أن يعتمد على ما انتهى إليه أهل هذا الفن .
3- معرفة اللغة العربية :‏ لفهم القرآن والسنة الفهم السليم لا بد من فهم قواعد اللغة العربية ، وكيفية دلالات الألفاظ على المعاني ، وحكم خواص اللفظ من عموم وخصوص ، وحقيقة ومجاز وإطلاق، فمن لم يعرف أساليب الخطاب العربي لا يتمكن من استنباط الأحكـام من كلام الله ورسوله صلى الله عليه و سلم . ولا يشترط في المجتهد أن يكون إماماً في اللغة ، كسيبويه أو المبرِّد وغيرهما، وإنما يكفيه معرفة القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعاداتهم في الاستعمال ، إلى حد يميز به بين صريح الكلام وظاهره ، ومجمله ومفسره ، ومترادفه ومتباينه . ولا يشترط أن يكون حافظاً عن ظهر قلب ، بل المعتبر أن يكون متمكناً من استخراجها من مؤلفات الأئمة المشتغلين بذلك .
4- معرفة أصول الفقه :‏ أصول الفقه هو عماد الاجتهاد وأساسه الذي تقوم عليه أركان بنائه .

5- معرفة مقاصد الشريعة :‏ ‏(مقاصد الشريعة) : من المباحث الأصولية المهمة التي يجب على المجتهد أن يعرفها جملة وتفصيلاً حتى يلتزم في اجتهاده بالأهداف العامة التي قصد التشريع حمايتها، والتي تدور حول حفظ مصالح الناس ، المتمثلة في الحفاظ على الدين والنفس والعقل والنسب والمال ، ومراعاة مصالح العباد ، إذ أن فهم النصوص وتطبيقها على الوقائع ، متوقف على معرفة مقاصد الشريعة .
يقول الشاطبي رحمه الله : ( الأول فهم مقاصد الشريعة ، وأنها مبنية على اعتبار المصالح ، وأن المصالح إنما اعتبرت من حيث وضعها الشارع كذلك ، لا من حيث إدراك المكلف ، إذ أن المصالح تختلف عند ذلك بالنسب والإضافات ، فلا ينظر إلى المصالح باعتبارها شهوات أو رغبات للمكلف ، بل ينظر فيها إلى الأمر في ذاته ، من حيث كونه نافعاً أو ضارًّا ) ثم قال: ( إذا بلغ الإنسان مبلغاً فَهِم فيه عن الشارع قصده في كل مسألة من مسائل الشريعة ، وفي كل باب من أبوابها، فقد حصل له وصف هو السبب في تنزله منزلة الخليفة للنبي صلى الله عليه و سلم ، في التعليم والفُتيا والحكم بما أراه الله)
6- معرفة مواقع الإجماع :‏ يجب على المجتهد العلم التام بمواقع الإجماع ، حتى لا يجتهد أو يفتي بخلاف ما وقع عليه الإجماع ، ولا يستلزم هذا حفظ جميع المسائل التي وقع فيها الإجماع ، وإنمــا يكفي أن يعلم أن فتواه لا تخالف حكمًا مجمعاً عليه .‏
7- معرفة أحوال عصره :‏ لابد للمجتهد من فهم أحوال عصره وظروف مجتمعه الذي يعيش فيه ، ليتمكن بذلك من تكييف الوقائع التي يجتهد في استنباط أحكام لها ، ويأتي حكمه عليها سليماً ، وفهمه لها صحيحاً، فالمجتهد كالمفتي لابد له من معرفة واقعة الاستفتاء ، ودراسة الظروف الاجتماعية المحيطة بها، والعوامل المؤثرة في الواقعة .
وهناك شروط للاجتهاد اختلف فيها العلماء وهي :
‏1 ـ العلم بأصول الدين .
‏2 ـ العلم بالفروع الفقهية .
‏3 ـ العلم بالدليل العقلي .


كتبه : ضياء الدين القدسي
[/align]
رد مع اقتباس