عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 07-03-2011, 02:39 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

قولك : هل يصح ابتداء المشرك بالسلام ؟

الجواب : اختلف العلماء في حكم بدء الكفار بالسلام إلى قولين :
القول الأول هو : المنع من ابتداءالكفار بالسلام . وهؤلاء المانعون اختلفوا في حكمه فجمهور الشافعية ، وأكثر الحنابلة قالوا بحرمته . والمالكية ، وبعض الشافعية ، والحنابلة في إحدى الروايتين قالوا : بكراهته .
قال النووي في الأذكار : " وأما أهل الذمة فاختلف أصحابنا في أهل الذمـة , فقطع الأكثرون بأنه لا يجوز ابتداؤهم بالسلام " .اهـ

وقال الإمام النووي في ( الأذكار ) : " قال بعـض أصحابنا يكره ابتداؤهم بالسلام ولا يحرم ، وهذا ضعيف ، لأن النهي للتحريم فالصواب تحريم ابتدائهم." اهـ
وقال النفراوي في ( الفواكه الدواني ) : " يكره أن تبدأ اليهود والنصارى وسائر فرق الضلال بالسلام ، لأن السلام تحية ، والكافر ليس من أهلها بل هو من أهل الإذلال" .اهـ
وقال ابن مفلح في ( الآداب الشرعية) : ( لأصحابنا وجهان في هذا اللفظ هل يحمل على التحريم أو على الكراهة ؟) .اهـ
أدلة المانعين :
1- عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه – قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام , فإذا لقيتم أحـدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه" .رواه مسلم

2- وقال صلى الله عليه و سلم : ( إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعليكم ) متفق عليه .
القول الثاني : الجواز .

أجـاز بعض مشايخ الحنفية ، وطائفة من الشافعية والحنابلة بدء الكافر بالسلام .
قال ابن عابدين : ( لا بأس به بلا تفصيل وهو ما ذكره في الخانية عن بعض المشايخ )
وقال النووي في ( الأذكار ) : " وحكى الماوردي وجهاً لبعض أصحابنا أنه يجوز ابتداؤهم بالسلام " .اهـ
ونقل ابن مفلح في ( الآداب الشرعية ) : عن بعض العلماء القول بعدم التحريم .
جاء في ( الدر المختار ) : ( ويسلم المسلم على أهل الذمة لوله حاجة إليه وإلا كره وهو الصحيح ) .

قال ابن القيم في ابتداء الكفار بالتحية : ( و قالت طائفة - أي من العلماء - : يجوز الابتداء لمصلحة راجحة من حاجة تكون إليه ، أو خوف من أذاه ، أو لقرابة بينهما ، أو لسبب يقتضي ذلك ) (زاد المعاد الجزء الثاني ص424.)
أدلة المجيزين :
1
ـ قوله تعالى : " لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ " (الممتحنة : 8)
2- قوله تعالى : " قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا "(مريم : 47)
3- قوله تعالى : " فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ " (الزخرف : 89)

4-ما رواه عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ أن رجلاً سأل النبي أي الإسلام خير قال : تطعم الطعام ، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف" رواه البخاري
قال الحافظ ابن حجر : ( تمسك به من أجاز ابتداء الكافر بالسلام ولا حجة فيه لأن الأصل مشروعية السلام للمسلم فيحمل قوله من عرفت عليه وأما من لم تعرف فلا دلالة فيه بل إن عرف أنه مسلم فذاك و إلا فلو سلم احتياطاً لم يمتنع حتى يعرف أنه كافر ) .( فتح الباري )


قولك : هل يصح أن نقيس المشرك الذي ليس من أهل الكتاب على مشرك أهل الكتاب في عدم ابتداء السلام ؟

الجواب : نعم يقاس عليه بالحرمة والجواز .

قولك :ما هو الرد الشرعي على المشرك حين تسمعه يقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؟


الجواب : تحيّه بمثلها إن أراد السلام عليك بالمعنى الصحيح .

قولك : هل يقتصر بالرد عليه فقط بـ وعليكم السلام أم يكمل ورحمة الله وبركاته ؟

الجواب : يجوز لك أن ترد عليه التحية إن علمت أنه سلم عليك السلام الحقيقي لا كما كان يفعله اليهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال تعالى : " وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا" (النساء : 86)
قال ابن القيم : " فلو تحقق السامع أن الذمي قال له " سلام عليكم " لا شك فيه ، فهل له أن يقول وعليك السلام أو يقتصر على قوله وعليك ؟ فالذي تقتضيه الأدلة الشرعية ، وقواعد الشريعة : أن يقال له : "وعليك السلام" ؛ فإن هذا من باب العدل ، والله يأمر بالعدل والإحسان …. ولا ينافي هذا شيئاً مِن أحاديث الباب بوجه ما ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالاقتصار على قول الرادّ "وعليكم" بناء على السبب المذكور الذي كانوا يعتمدونه في تحيتهم وأشار إليه في حديث عائشة رضي الله عنها ، فقال : " ألا ترَيْنني قلت وعليكم لمّا قالوا السام عليكم" ، ثم قال : " إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعليكم " ..
قال تعالى { وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول} ، فإذا زال هذا السبب وقال الكتابي : سلام عليكم ورحمة الله : فالعدل في التحية يقتضي أن يرد عليه نظير سلامه . أ.هـ " أحكام أهل الذمة " ( 1 / 425 ، 426 ) .

قال ابن القيم : واختلفوا في وجوب الرد عليهم فالجمهور على وجوبه وهو الصواب وقالت طائفة لا يجب الرد عليهم كما لا يجب على أهل البدع وأَوْلى ، والصواب الأول والفرق أنا مأمورون بهجر أهل البدع تعزيراً لهم وتحذيرا منهم بخلاف أهل الذمة . أ.هـ " زاد المعاد " ( 2 / 425 ، 426 ) .

قولك : هل يصح استناد المخالف على قول الله تعالى : (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) على أنه يجوز ابتداء المشرك بالسلام لكونه من البر والقسط ؟

الجواب : نعم يصح ، وقد استدل بهذه الآية من أجاز بدأ الكافر بالسلام من العلماء ولقد بينت ذلك في الأعلى .


قولك :هل يصح للموحد أن يبتدئ المشرك بتحية غير السلام ؟

الحواب : نعم يجوز .
الدليل : قوله تعالى : " لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ " (الممتحنة : 8)
كتبه : ضياء الدين القدسي

رد مع اقتباس