الرد على سؤال العضو أبي يحيى الكادح مداخلة رقم 7
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
قولك : ظن بعض الناس أن هناك مساعدة للكفار والمشركين تحتمل أن المساعِد رضي بكفر الكافرين ، وتحتمل أن المساعد لم يرض بكفر الكافرين
وظنوا أن هذه المساعدة ليست بكفر ، ووضعوا فيها سائق التاكسي المذكور ، واستدلوا بما ثبت عن رسول الله أنه أمر ثمامة بن أثال أن يرسل طعاما لأهل مكة ، قالوا ، حتى وإن كان أهل مكة يتقوّون به على الشرك
فالسؤال الآن ، كيف يُجاب عن فهمهم لهذا الحديث ؟ وما الدليل الذي يستدل به عليهم ، لاثبات أن المساعدة كفر (كسائق التاكسي ) ، بينما المنع ليس بكفر ( كالخليفة المؤمن )
أقول ( ضياء الدين ) : ثمامة بن أثال رضي الله عنه ساعدهم في الطعام ولم يساعدهم في فعل الكفر . لهذا لا يجوز قياس من يساعد الكفار في فعل الكفر على من يساعدهم في الطعام . فهذا قياس باطل لأنه قياس مع الفارق .
أما حكم السائق الذي يعين على فعل الكفر عن علم فهو كفر . لأن المساعدة لفعل الكفر عن علم كفر .
وهناك فرق كبير بين الإعانة على فعل الكفر وبين عدم التدخل لمنع فعل الكفر . فالذي لا يمنع فعل الكفر بشكل محدد استنادا على دليل شرعي لا يعني أنه راض على هذا الكفر ، ولا يعني أنه أعان في فعل الكفر . فعدم منعه الفعل لا يعني الإعانة عليه ولا يعني الرضى به في كل الأحوال .
قولك : والسؤال الثاني ، ما هو الضابط الذي يفصل بين المساعدة التي ليست بكفر كمساعدة ثمامة ، والمساعدة التي هي كفر كما ذكرتم كسائق التاكسي
وشكرا على صبركم علينا
أقول ( ضياء الدين ) : الضابط هو نوع الفعل الذي يساعد فيه ونوع الفعل الذي يقوم به . فإن كان الفعل الذي يساعد فيه كفر فهو قد ساعد في فعل الكفر أو ساعد لفعل الكفر ، ومن ساعد في فعل الكفر أو لفعل الكفر عن علم يكفر . أما إن كان الفعل نفسه الذي ساعد فيه ليس كفراً فلا يكفر لذلك . فثمامة رضي الله عنه ساعد في إطعام الكفار ، وفعل إطعام الكفار بحد ذاته ليس كفراً . وهو لم يطعمهم ليتقوّون به على الشرك . أما صاحب التكسي الذي أقل النصراني ليعبد غير الله عن علم فقد ساعده لفعل الكفر لهذا يكفر . ولو علم أنه سيذهب للكنيسة لأخذ أغراضه مثلاً أو لإحضار زوجته ليس إلا ونقله للكنيسة لأجل ذلك ، لا يكفر .
كتبه : ضياء الدين القدسي
[/align]
__________________
|