عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 09-27-2011, 12:03 AM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
لقد بينت بعون الله في الجواب على أحد الأسئلة ما هو التحاكم وجاء في الجواب ما يلي :
تحاكم : أي طلب حكماً من جهة معينة في مسألة معينة قد حدث فيها خلاف أو نزاع أو خصومة .
والمخالف أو المنازع أو الخصم إن قبل بمثل هذا الطلب أو استجاب له فقد قبل بالتحاكم لهذه الجهة حتى ولو لم يكن هو الطالب في البداية . فالطالب والخصم المنازع أو المخالف الذي يوافق على هذا الطلب ويستجيب له قد قبلا التحاكم لهذه الجهة . وبقبولهما التحاكم لهذه الجهة قد قبلا حكم هذه الجهة بمجرد الطلب أو الاستجابة لهذا الطلب .
ففي اللغة : حَكَّمْتُ فلاناً .. بمعنى فوضت الأمر إليه ، وأطلقت يده في الأمر ..
ومعنى تحاكم إلى فلان : أي حكمه ، أي جعله حكماً وقبل بحكمه بأن أطلق إليه الحكم في المسألة .
فيقال حَكَّمنا فلاناً في الخصومة أي صيرناه حَكمَاً فيها .
والتحكيم في مصطلح الفقهاء يعنى : " تَوْلِيَةُ الْخَصْمَيْنِ حَاكِمًا يَحْكُمُ بَيْنَهُمَا "
(احتكم ) الخصمان إلى الحاكم : رفعا خصومتهما إليه .
حاكمه إلى الله تعالى ، وإلى الكتاب ، وإلى الحاكم : خاصمه ودعاه إلى حكمه .
ومعنى التحاكم للطاغوت . هو : طلب أو قبول حكمٍ في مسألة متنازع فيها من شخص أعطى نفسه حق الحكم من دون الله .

قولك : وكلمة طلب : تدل على الإختيار والإرادة بمعني المضي والعزم
فكيف يقال عن الذي يكره على الذهاب لمحاكم الطاغوت ثم يكره على الجواب على أسئلة القاضي يقال عنه متحاكم ؟؟

الجواب : الذي يُكره على الذهاب لمحاكم الطاغوت ويكره على الجواب على أسئلة القاضي لا يحكم عليه بأنه تحاكم أي فعل فِعل التحاكم إلا إذا طلب التحاكم أو قبل التحاكم تحت الإكراه . فإن فعل فِعل التحاكم تحت الإكراه يوصف بأنه تحاكم أي فعل فِعل التحاكم ولكن لا يحكم عليه بالكفر لأنه مكره معذور بالكفر لأنه تحاكم تحت الإكراه . أما إن لم يطلب التحاكم أو لم يقبله فلا يوصف بأنه فعل فِعل التحاكم.

قولك : فكيف يقال عنه متحاكم مع أنتفاء الإختيار والإرادة ؟؟

الجواب : إن فعل فِعل التحاكم يوصف بأنه تحاكم حتى وإن لم يختر أو لم يرد . ومسألة محاسبته على هذا الفعل شيء آخر . فإن فعل فِعل التحاكم تحت إكراه لا يكفر ولكن فِعله كفر .

قولك : وتعريف التحاكم هو طلب حكم وهو لم يطلب ولم يختار ولم يريد ؟؟

الجواب : المتحاكم ليس فقط من طلب الحكم بل من قبل بالتحاكم أيضا . ومن فعل فِعل التحاكم يوصف بأنه تحاكم حتى ولو لم يختر أو لم يرد . متحاكم اسم فاعل فإن وقع فعل التحاكم وجد اسم الفاعل وهو المتحاكم .

قولك : فهل يقال عن مثل هذا أنه وقع في التحاكم للطاغوت _ الكفر بالله _ ثم مُنع عن تكفيره كونه مكرهاً ؟؟

الجواب : لا شك أن من فعل فِعل التحاكم للطاغوت يوصف بأنه تحاكم للطاغوت .
أي وقع في التحاكم للطاغوت . ولكن لأنه مكره لم يقع الكفر عليه . أي لا يحكم عليه بالكفر .
فهناك قاعدة تقول ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه .

قولك :وهل الإكراه على الذهاب لمحاكم الطاغوت والإكراه على جواب أسئلة القاضي إكراه على كفر أم إكراه على ذهاب وكلام ؟؟

الجواب : إن أكره على فِعل التحاكم فقد أكره على الكفر . فمن أكره على طلب التحاكم أو أكره للدخول في التحاكم وفعل فعل التحاكم فقد أكره على التحاكم أي على فعل الكفر . ومن أكره على الذهاب للمحكمة فقط أو أكره على الكلام أمام القاضي فقط بدون أن يفعل فعل التحاكم فقد أكره على الذهاب وأكره على الكلام . فليس مجرد فعل الذهاب للمحكمة تحاكم وليس مجرد فعل الكلام أمام القاضي تحاكم . ولكن من الناحية العملية غالباً ما يكون الإكراه للدخول في فعل التحاكم .

قولك : وهل إذا وقع خلاف في ذلك بين مسلمين يكون خلاف في أصل الدين ؟؟
أحدهم يسمى هذا تحاكم مُكفّر والثاني لايسميه تحاكم ؟؟ مع انهم الإثنان متفقان على
كون الشخص معذوراً وليس كافراً ؟؟

الجواب : المتحاكم هو كل من فَعل فِعل التحاكم . متحاكم اسم فاعل يوصف به كل من فعل فِعل التحاكم بغض النظر عن إرادته أو عدم إرادته رضاه أو عدم رضاه مكره أو غير مكره .
فإن كان الخلاف في وصف الفعل ولم يحدث خلاف في الحكم على هذا الفعل أو على فاعله لا يكون ذلك خلافاً في أصل الدين . ويجب الرجوع في وصف الفعل إلى المعنى الشرعي أو اللغوي . وإن اختلفا فالمعنى الشرعي هو المعتبر والمقدم .

كتبه : ضياء الدين القدسي
[/align]