الموضوع: أثبات زوجيه
عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 01-11-2014, 06:09 PM
زائر3 زائر3 غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 5
افتراضي أثبات زوجيه

السلام عليكم كيف حالكم هذه هي صفة المحكمة التي يمربها طالب ثبوت الزوجية فما رايك فيها وما حكم الشرع فيها .هذه القضية تخصني بالذات واريد ان توضح لي ماهيتها باقرب وقت لانه لم يبق لي متسع من الوقت لتسجيل ابنائي وجزاكم الله خيرا.
هذا ماجاء في _دورهيئة كتابة الضبط لدعوى ثبوت الزوجية: فالصفة اذن مكنة تخول لصاحب الحق رفع الدعوى والتقاضي فيها امام المحكمة غير ان المميزفي اطاردعوة ثبوت الزوجية ان المدعي غالبا ما يطلق عليه اسم الطالب والمدعى عليه يكون دائما النيابة العامة والمقصود بالطالب انه هوالشخص الذي يطلب اثبات حقه والمطلوب ضده هواليابة العامة الممثلة في السيد وكيل الملك وارتباطا بهذا الوصف تكون دعوى ثبوت الزوجية في طبيعتها الاجرائية دعوى تقريرية كاشفة لحق وليست منشأة له ـ...تنص المادة 3 من مدونة الاسرة :تعتبرالنيابة العامة طرفا اصليا في جميع القضايا الرامية الى تطبيق احكام هذه المدونة وانطلاقا من هذه المادة يمكن القول على انه عند رفع دعوى ثبوت الزوجية توضع النيابة العامة موضع الخصم في القضية وينطبق عليها ما ينطبق على الخصم فلها ان تدلي بالمستنتجات والملتمسات والاطلاع على الملف ويكون حضورها الزاميا في الجلسات حسب الفصل 10 من ق م م ولايمكن للخصم ان يجرحها انطلاقا من قاعدة ان الخصم لايملك تجريح خصمه كما لها ان تستعمل جميع طرق الطعن ما عدا التعرض لانه لايمكن تصورغيابها على الجلسة باعتبارها محكوم عليها وذالك داخل الاجال القانونية واجمالا فان النيابة العامة تأخذ صفة المدعى عليه في دعوى ثبوت الزوجية وتبعا لذالك تملك جميع صلاحيات المدعى عليه.السلام عليكم كيف حالكم هذه هي صفة المحكمة التي يمربها طالب ثبوت الزوجية فما رايك فيها وما حكم الشرع فيها .هذه القضية تخصني بالذات واريد ان توضح لي ماهيتها باقرب وقت لانه لم يبق لي متسع من الوقت لتسجيل ابنائي وجزاكم الله خيرا.

انظرا المرفقات

(الإدارة: يمنع وضع روابط خارجية!)
الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf الملف المتعلق بالسؤال .pdf‏ (196.7 كيلوبايت, المشاهدات 6)
__________________

من مواضيع زائر3

رد مع اقتباس