عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 01-29-2013, 07:00 PM
ابو نسيبة ابو نسيبة غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 2
افتراضي حكم التحاكم الى القوانين الوضعية فى ظل غياب الشريعة

السلام عليكم جزاك الله خيرا يا اخى , ونفع الله بك
سوف انقل لهذا الشيخ كلام من كتابه وارجوا الوقف مع جزء جزء وشرح الكلام للااهمية
* إذا وجدت محكمة إسلامية ومحكمة كفرية فترك المسلم المحكمة الإسلامية، وذهب إلى المحكمة الكُفرية فيكون مؤثرًا حكم الكفر في المحكمة الكفرية على حكم الله في المحكمة الإسلامية ويكون كافرًا، وإذا وجدت محكمة كفرية وأراد أن يحافظ على نفسه أو ماله أو عرضه ولاتوجد محكمة إسلامية هل يؤثر في هذه الحالة أحكام الكفار على أحكام الله؟ فهل الحفاظ على النفس والمال والعرض بدفع ظلم أو جلب حق من أحكام الكفر؟ أم سبب الكفر هو أنه آثر الذهاب للمحكمة الكفرية على الذهاب إلى المحكمة الإسلامية الغير موجودة أصلًا؟ وهل يتماثل مع من وقع في الصورة الأولى؟ وهل لايوجد اختلاف؟ فإذا لم يوجد تماثل وإذا وجد اختلاف أليس من العدل عدم تساوي الفرد في حكمه فى الحالتين؟
* إن المسمى المرتبط بأركان هذا المسمى وتوافرها لاينتفي ولكن يتغاير حكمه على حسب حال الشخص وظروفه وملابسات ماصدر منه ويتضح ذلك في مسمى الرشوة كما هو في الآتي:
* مثال: رجل دفع مالًا لحاكم أو غيره لدفع ضرر عن نفسه أو ماله، وآخر دفع لإيذاء غيره أو أخذ ماله.
* في تاج «العروس» وحاشية الطحاوي على «الدر» (3/177): «إن الرشوة في الاصطلاح مايعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل». اهـ.
* قلت: فمن دفع أراد أن يبطل حقًّا أو يحق باطلًا.
* قال الذهبي في كتابه «الكبائر» على «كبيرة أخذ الرشوة على الحكم»: «وإنما تلحق اللعنة الراشي إذا قصد بها أذية مسلم، أو ينال بها مالايستحق، أما إذا أعطى ليتوصل إلى حق له ويدفع عن نفسه ظلمًا فإنه غير داخل في اللعنة». اهـ.
* قلت: في هذا التفصيل بين الحالتين لم يكن ثمة فرق في دفع الرشوة، لكن اختلاف القصدين جعل الأثر المترتب عليهما مختلفًا بسبب القصد لابسبب الدفع.
* قال الخطابي في «معالم السنن» (5/207): «إذا أعطى ليتوصل به إلى حقه أو يدفع عن نفسه ظلمًا، فإنه غير داخل في هذا الوعيد». اهـ.
* وفي القرطبي (6/183): «قيل لوهببن منبه: الرشوة حرام في كل شيء؟ قال: لا... فأما أن ترشي لتدفع عن دينك ومالك ودمك فليس بحرام، قال: أبوالليث السمرقندي الفقيه: وبهذا نأخذ لابأس أن يدفع الرجل عن نفسه وماله بالرشوة». اهـ.
* وفي «المحلى» لابن حزم (9/158): «اتفق الحسن وإبراهيم قالا جميعًا: ماأعطيت مصانعة على مالك ونفسك فإنك مأجور». اهـ.
* وفي «عون المعبود شرح سنن أبيداود» (9/359) لمحمد شمس الحق العظيم آبادى: «قيل: الرشوة مايعطى لإبطال حق، أو إحقاق باطل، أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق، أو ليدفع به عن نفسه ظلمًا فلا بأس به، وكذا الأخذ إذا أخذ ليسعى في إصابة صاحب الحق فلا بأس به». اهـ.
* مما سبق وغيره يتضح أن الاشتراك في اسم الشيء في حالتين مختلفتين لايلزم بالضرورة أن يكون الحكم المترتب واحدًا، اللهم إلا إذا كانا من جنس واحد والصورة هي المختلفة لاظرف وملابسات حدوثها، فما البال لو كان الأمر داخلًا في صُلب الحكم نفسه، إذ المعلوم بداهة أن حكم الواقعة التي حدثت كان بعد وقوعها ليست فعلًا مجردًا عن ظروف وملابسات وأحوال أحاطت حدوثها، فإن تكررت انسحب الحكم على مثيلها بغض النظر عن نوعية الأطراف أو أي أمور أخرى لاتغير حقيقة ماحدث وتسمى حين ذاك بإهمالها «تنقيح المناط» لعدم تأثيرها، أما إذا كانت مؤثرة فلا بد من وضعها في الاعتبار وإلا جمعنا بين مختلفين، وخالفنا مايجب وضعه في الاعتبار.
* قال الهرفي في «رسالته» (40): «مسلم اعتدى على ماله أو عرضه أو نفسه فهل له حق أن يرفع دعوى للمحاكم الوضعية، يطالب فيها باسترجاع حقه المغتصب أو دفع الظلم عنه؟ وهل فعله هذا يعد معصية يأثم عليها، أو كفرًا يرتد به - والعياذ بالله؟.
وهذا المسلم لم يجد إلا حكم الكافر، وهو مع ذلك مبغض له ولحكمه، ولن يأخذ إلا حقه الذي شرعهالله له سواء أكان الحاكم ممن نصبه رئيس البلاد، أو كان شيخ قبيلة، كالذين يحكمون بالعادات ويسمونها السلوم أو صاحب الشرطة ونحوه والمتصور لهذه المسألة يجدها تقع على المسلمين في كل يوم وليلة... فهل يتصور طالب علم أنالله تعالى يضع أعظم الآصار والأغلال على المسلمين الموحدين فتضيع حقوقهم وتُنتهك أعراضهم، وتزهق أرواحهم بسبب ترك التحاكم لهذه المحاكم؟ والله تعالى لم يترك الناس هملًا ولايُحملهم مالاطاقة لهم به، قال تعالى
وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾الآية [الحج: 78]، فالحرج كل الحرج هو إهدار أموال المسلمين للفسقة والكفرة، وأشد منها إهدار أعراضهم وأنفسهم!! وتحريم التحاكم لأخذ الحقوق والدفاع عن الأنفس من أعظم الآصار والأغلال، ولو علم الكفرة أن هؤلاء المستضعفين من المسلمين أهل البلاد أو الفارين من دولهم خوفًا على أعراضهم وأنفسهم- لن يشتكوهم للمحاكم لفعلوا بهم الأفاعيل وتجهموهم أشد التجهم...
فماذا يفعل ضعفة المسلمين إذا صال عليهم عدو غاشم أو خطف لهم ولدًا أو هتك لهم عرضًا أو اعتدى على أنفسهم وأموالهم، ولاسلطان أو تمكين لحكم الله؟ وهل تركتهم الشريعة سدى، وأهملتهم دون حل في مثل هذه النوازل؟ ويجب أن يعلم طالب العلم أن إطلاق الوعيد، أو الكلام في موضع التحذير من الوقوع في الكفر، أو الترهيب من تَقحّم أبوابه، والحث على الأخذ بالعزيمة له طريقته، وهو شيء غير الكلام في تنزيل أحكام التكفير على الأعيان خصوصًا مع التأويل والاستضعاف.
ونذكر بأمر تصوره والتيقن به من الضرورة بمكان، ألا وهو أنالله الحكيم العليم شرع الشرائع، وحد الحدود، ووضع الموازين بالقسط كل هذا بعلمه التام وحكمته البالغة، وهو سبحانه يعلم مافي الكون كله دقه وجله، لايغيب عنه مثقال ذرة في الأرض ولافي السماء، وهو سبحانه يعلم أنه سيكون هناك أزمان ترفع فيها الشرائع ويستبدل بها غيرها وأن هناك مستضعفين في الأرض لايستطيعون حيلة ولايهتدون سبيلًا، وهذه الشرائع التي شرعهاالله اتفق العلماء أنها إنما وضعت لتحقيق العبودية لله ومراعاة مصالح المكلفين التي تعينهم على هذا الغرض، ولذا نقول أن حكمته سبحانه تأبى أن تضيع هذه المصالح جميعها، فتذهب النفس، ويُعتدى على العرض، ويسلب المال، وتضيع المصالح، فلو لم يكن في هذا الأمر سوى تصور هذا لكان فيه دليل للمتأمل يبيح للمكلف في هذا الحال التحاكم للطاغوت للحفاظ على هذه المصالح التي جاءت الشريعة للحفاظ عليها، فهل من متأمل؟». اهـ.والسؤال هنا هل هذا الكلام صاحبه معذور












__________________

من مواضيع ابو نسيبة

رد مع اقتباس