عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 07-04-2015, 03:08 AM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
الإعانة على الكفر في المعنى الشرعي المتفق عليه يُقصد بها الإعانة في فعل الكفر ، يعني أن تساعده فعلاً أو قولاً في فعل الكفر ، يعني أن تشاركه في فعل الكفر .
مثال لتوضيح ذلك : بيع العنب لمن سيعصره خمراً ، إختلف في حكمه العلماء فمنهم من اعتبره إعانة على الحرام فحرمه ومنهم من لم يعتبره إعانة على الحرام كأبي حنيفة رحمه الله لهذا اعتبر البيع حلالا لأن الأصل حل بيع العنب وما سيفعله به من اشتراه عائد عليه وليس على من بائعه ، لأنه باعه ما هو حلال .
أما الإشتراك في العصر مع شخص يعصر عنباً لعمل خمر ، لم يختلف في حرمته أحد من العلماء ، لأن العمل عمل خمر يعني اشتراك في عمل خمر وليس مجرد عصر عنب .
وإعطاء تقرير فني في مسألة فنية كخبير ليس له علاقة في عمل التحاكم فلا يدخل في حكمه بل هو كبيع العنب لمن يريد أن يعصره خمراً فليس حكمه حكم من يعمل الخمر .
أما كتابة ورقة طلب تحاكم أو ورقة شكاية للقاضي فهو إشتراك في عمل التحاكم فلها حكم التحاكم لأنها إعانة في عمل التحاكم . ككاتب الربا وشاهديه فقد اشتركا في فعل الربا فلهم حكم فاعل الربا لهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال {هم سواء .} رواه مسلم (1598) .
أرجو أن يكون الفرق قد وضح لك لأن مسألة الإعانة مسألة دقيقة قد خلط فيها كثير من الناس .
كتبه : ضياء الدين القدسي
رد مع اقتباس