عرض مشاركة واحدة
  #15  
قديم 02-23-2012, 07:12 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

الرد على سؤال العضو أبي يحيى الكادح مداخلة رقم 14
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

قولك : آخر سؤال ، لو قالوا لرجل أطعمنا واجعل لنا طعاما نأكله كي نتقوى به على الكفر ، فقد اجهدتنا حرب رسول الله ونريد طعاما لنستعيد قوتنا ونقاتل رسول الله ، وأكثر من أنواع الطعام التي تعين في القتال ، ولا تأت بالطعام الذي لا يفيد في القتال والمحاربة فلا حاجة لنا به، لأن عندنا منه كثير ، فأطعمهم الرجل ، هل يكفر ؟


الجواب ( ضياء الدين ) : طبعاً يكفر . لأن القاعدة تقول : السؤال مكرر في الجواب .
يعني : فمن يسمع هذا الكلام ثم يطعمهم فقد أطعمهم لأجل أن يستعيدوا قوتهم لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومن يفعل ذلك يكفر .

سؤال : ألا يوجد عندك فرق بين سائق ينقل شخصاً ليقتل شخصاً وبين سائق ينقل شخصاً لبيته ؟
هل نعامل كليهما على أنهما نقلا شخصاً من مكان لمكان فقط .؟
ألا يوجد عندك فرق بين الوسيلة للحرام وبين الوسيلة للحلال ؟
ألا يوجد فرق عندك بين فعل وفعل حسب القرائن المحيطة بالفعل أم أنك تنظر للفعل بنظرة مجردة ؟
هل حركة يد لقتل شخص هي نفسها حركة يد للأكل ؟ لأن كلاهما حركة يد ؟
هل أكل مال الغير هو نفسه أكل مال النفس لأن كلاهما أكل ؟
هل إطعام الكافر كي لا يموت له نفس حكم إطعام الكافر ليتقوى على محاربة الإسلام ؟
لا بد أن تجيب ، بنعم ، لأنك اعتبرت بيع ثمامة القمح للكفار كنقل كافر يريد فعل الكفر . وأظنك ستعتبر على حسب فهمك أن الشخص الذي سألت عنه في هذه المداخلة هو كمن أطعم أي شخص كافر . لأنك تنظر للفعل على أنه مجرد إطعام طعام لا غير . والقصد والنية هي المهم في كل هذه الأفعال . فإن كان قصده الكفر يكفر وإن كان قصده غير الكفر مثل كسب المال وما شابه فلا يكفر .
فأنت لا تحكم على الفعل حسب ما يحيط به من قرائن وإنما حسب نية وقصد الفاعل .
فلهذا قد يستوي عندك من يسجد للصنم ليتقرب في ذلك لله ومن يسجد لله ليتقرب إليه . لأن قصد الأول مثل قصد الثاني وهو التقرب لله .
وقد يستوي عندك من يتحاكم للطاغوت بقصد الحصول على حقه ومن يتحاكم لشرع الله بقصد الحصول على حقه .

كتبه : ضياء الدين القدسي
[/align]

رد مع اقتباس