عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 08-10-2015, 01:55 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
إن كانت ستستعمل الهاتف للضرر بالمسلمين ولسب الدين وتكذيب القرآن وسب الذات الإلهية فلا يجوز لك أن تشتري لها بطاقة وفي هذه الحالة شراؤك البطاقة يعتبر إعانة على الإضرار بالمسلمين وذم الدين . أما إن كانت ستتكلم حسب دينها وما تعتقده بدون الضرر بالمسلمين والتعرض للطعن في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فشراء البطاقة لها يُنظر إليه كشراء خدمة من الخدمات المباحة وهي خدة الاتصال بالغير بغض النظر عما يحدث بعد الإتصال . فما يحدث بعد الاتصال عائد على فاعله . فخدمة الهاتف خدمة توصيل شخص مع شخص من خلال الهاتف . ومثل هذه الخدمة بحد ذاتها مباحة شرعاً لأنه يمكن استخدامها في الحلال ، والحرام والكفر في كيفية استعمالها . وكيفية الاستعمال عائدة على المستعمل وليس على البائع . فهي كم يؤجر بيتاً لغير المسلم للإنتفاع به للسكن ، فتأجيره للكافر أمر جائز وإعانة الكافر على استئجاره أيضاً أمر جائز لأنه إعانة على مباح . فإن شرب فيه الخمر أو عبد فيه غير الله لا يحاسب على ذلك المؤجر ولا من أعان في عملية التأجير . ولكن لا يجوز له أن يؤجره له إن علم أنه سيستخدمه للضرر بالمسلمين وذم دينهم وقرآنهم ومقدساتهم .
كتبه : ضياء الدين القدسي
رد مع اقتباس