عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 06-15-2011, 11:19 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

[align=justify]
الإجابة على مداخلة حبيب النجار رقم 7
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

قولك : فالمتحاكم إلى الطاغوت مثلاَ يعرف أن الذي أمامه طاغوت يحكم بغير ما أنزل الله وتوجهت إليه إرادته لفصل الخصومة
والساجد للصنم يعرف أن الذي أمامه صنم معبود من دون الله و توجه له بالسجود
والموقع على الكفر عرف أن الورقة التي أمامه مشتملة على كفر كما لو كتبوا له تقر على إحترام قانون البلد أو أنك يهودى أو نصراني مثلاً ومطلوب منه التوقيع بالموافقة فقصد للفعل و هو التوقيع
فذكرتم أن فعل الكفر كالتحاكم إلى الطاغوت أو السجود للصنم
أنه لا ينظر لقصده ونيته من فعل الفعل
أي إن كان فعل هذه الأفعال لغرض دنيوي لجلب مال أو دفع مكروه مثلا فلا اعتبار به و يسري عليه حكم الكفر
و السؤال ما الفرق بين هذه الأفعال وبين المُوقع أو الذي يضغط على زر موافق على الكفر المكتوب على صفحة ما
فهذا الفاعل قصد لهذا الفعل وهو التوقيع و توجهت إليه إرادته و أتى هذا الفعل بكامل قواه العقلية وهو غير مكره
فلماذا ننظر إلى غرضه الدنيوي من التوقيع وهو الإستفادة من برنامج ما
و لم ننظر إلى الغرض الدنيوي للمتحاكم إلى الطاغوت أو الساجد للصنم أو الفاعل لأي فعل كفري أخر ؟
أرجو أن تكون الإجابة مزيلة للإشكال
ولكم جزيل الشكر

أقول ( ضياء الدين ) : الذي يكبس على زر الدخول المكتوب عليه ( أوافق ) قد يكبس عليه للدخول فقط بدون الموافقة على الشروط ، لأن هذا الزر لا يستعمل فقط لغاية الموافقة على الشروط فقط بل له وظيفة أخرى وهي تحقيق الدخول للبرنامج . ولو كان لغرض الموافقة على الشروط فقط لحكمنا عليه بحسب هذه الشروط . فهناك فرق كبير بين زر الدخول المكتوب عليه ( أوافق ) وبين فعل التحاكم للطاغوت . فالتحاكم للطاغوت فعل واحد له ماهية واحدة وهي التحاكم للطاغوت وهو شرك بغض النظر عن نية من فعل هذا الشرك . فقد يكون للحصول على حق وقد يكون لأخذ حق . أما زر الدخول المكتوب عليه ( أوافق ) فهو عبارة عن مفتاح باب كتب عليه (أوافق ) . فليس كل من يكبس عليه ، كبس عليه ليبين أنه قد قبل بالشروط . لأن هذه الكبسة لها فائدتان أو عملان فتح الباب كمفتاح يعني الدخول للاستفادة من البرنامج وكذلك لبيان الموافقة على الشروط . فهي محتملة من هذا الباب ، لهذا ، العمل هنا - وهو الكبس على هذه الكبسة - تابع للقصد والنية . ولو لم تكن هذه الكبسة تصلح كمفتاح أيضا ، وكانت عبارة عن مكان معد للتوقيع على الموافقة على هذه الشروط فقط ، وتم التوقيع في هذا المكان ، لكانت النية من فعل الفعل غير معتبره ولكانت الشروط ملزمة لمن وقع . لأنها في هذه الحالة مكان للتوقيع فقط والذي يدل على قبول الشروط ولا يستفاد منها لغير ذلك . أما حال كبسة الدخول التي كتب عليها ( أوافق ) في البرامج فلها عمل آخر وهو الدخول كمفتاح بغض النظر عن الشروط . لهذا اختلفت الصورتين . نعم من وضع هذه الكبسة كانت غايته تحقيق الموافقة على هذه الشروط ولكن الوسيلة التي وضعها تحقق أمر آخر أيضا وهو الدخول والاستفادة من البرنامج . ففعله هذا يشبه من وضع مفتاحاً لباب أو خزنة ووضع عليه شروط . فليس كل من يفتح هذا الباب أو الخزنة ملزم بهذه الشروط أو يعد قد قبل هذه الشروط . لأن فتح الباب والشروط ليس لهما علاقة واحدة لا يتمان إلا معا كما هو الحال في المكان المعد للتوقيع في الاتفاقية المكتوبة . ففي مثل هذه الاتفاقية إن رأينا التوقيع في مكان التوقيع حكمنا على أن الموقع قد قبل هذه الشروط . مهما كانت غايته وقصده من هذا التوقيع .
أرجو أن أكون بهذه الإجابة قد زلت الإشكال .
[/align]
رد مع اقتباس