عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 03-03-2013, 12:16 AM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
بداية أدعو الله أن يشفيها ويعافيها .
أقول : لها أن تجمع الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير والمغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير ، لأن المريض يجوز له الجمع .
وإن كانت لا تستطيع أن تتحمل الحركة ، والحركة تؤذيها حتى لو جمعت وتحفظت وتوضأت لكل صلاتين ، فيجوز لها في هذه الحالة دفعاً للحرج والضرر أن تتيمم أو ييممها غيرها ، لأنها في هذه الحالة في حكم المريض الذي لا يستطيع استعمال الماء أو إزالة النجاسة من على بدنه وثوبه . ولا يضرها بقاء النجاسة عليها أو على ملابسها في هذه الحالة . للمشقة والضرر الحاصل لرفع ذلك . والله سبحانه وتعالى يقول : (وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّين ِمِنْ حَرَجٍ)
وينتقض وضوءها خلال الوقت بكل ناقض للوضوء ما عدا الناقض الذي هو سبب العذر . وينتقض وضوءها بانتهاء الوقت .
وإن أصاب ثوبها نجاسة من عذرها فلا يجب عليها غسله ، إلا إذا كانت تضمن أنه لا يتلوث خلال الصلاة ، لأن طهارة الجسد آكد من طهارة الثوب وقد صحت الصلاة بدونها .
أما عن حكم الصلاة الفائتة عندما تفقد عقلها : فالجنون والإغماء يلحق بالمرض ، فمن جُنّ أو أغمي عليه أكثر من مقدار خمس صلوات لا يقضي ما فاته إن دخل وقت السادسة.
والجنون المؤقت الذي لا يستمر أكثر من يوم وليلة تقضى الصلاة الفائتة أثنائه كمن أغمي عليه مدة ثم فاق قبل مضي يوم وليلية . أما من استمر جنونه أو إغماؤه أكثر من وقت خمس صلوات فلا قضاء عليه . ولا عبرة بالإفاقة المفاجئة التي يغمى عليه بعدها ، وكذلك لا عبرة برجوع العقل المفاجئ الذي يعقبه جنون .
عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أغمي عليه يوماً وليلة ، فأفاق ولم يقض ما فاته واستقبل .(رواه الدارقطني )
وروي أن عمار بن ياسر أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب العشاء ، فأفاق نصف الليل ، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء .(رواه الدارقطني )
كتبه : ضياء الدين القدسي
رد مع اقتباس