عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 06-06-2011, 08:47 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
هناك إمارة كبرى وهي : الخلافة ، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع ، ومهمتها : حراسة الدين وسياسة الدنيا به . وطاعة الخليفة فرض ما لم يأمر بمعصية .
قال الإمام الطحاوي : (ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ، ولا ندعوا عليهم ، ولا ننزع يدا من طاعتهم ، ونرى طاعتهم من طاعة الله عزّ وجلّ فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة )(العقيدة الطحاوية، ص- 429.)
وهناك إمارة صغرى يلجأ لها المسلمون في دار الحرب لتنظيم شؤونهم لحين وجود الإمارة الكبرى قياسا على إمارة السفر .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم) ( رواه أبو داود بإسناد حسن )
وفي رواية: ( لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمرّوا عليهم أحدهم)( رواه أحمد )
ودار الحرب التي لا يوجد فيها خليفة هي في حكم أرض فلاة ، لهذا وطبقاً لهذا الحديث يجب على المسلمين في دار الحرب أن يأمروا عليهم أميراً مطاعاً في غير معصية الله لتنظيم أمورهم وتوحيد كلمتهم .
يقول ابن تيمية رحمه الله تعليقا على هذا الحديث: ( فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوجب الإمارة في أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات ، كان هذا تنبيها على وجوب ذلك ، فيما هو أكثر من ذلك)(السياسة الشرعية ومجموعة الفتاوى 82: 391. )
والأمير في الإمارة الصغرى يجب إطاعته ما لم يأمر بمعصية . والوفاء بالبيعة له واجب ، والغدر به حرام.
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( السمع و الطاعة على المرء المسلم فيما أحبّ و كره و ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ) رواه البخاري
قال الإمام النووي رحمه الله " : أجمع العلماء على وجوب طاعة الأمراء في غير معصية )" . شرح مسلم ).
والفرق بين الإمارة الكبرى والصغرى أنه يجوز في الإمارة الصغرى للفرد المسلم إن رأى في ذلك مصلحة لدينه ودعوته أن يطلب من أميره أن يحله من بيعته حتى يتحلل من لوازمها . وكذلك يجوز للأمير في الإمارة الصغرى أن يلغي بيعة الفرد المسلم له إن لم يلتزم بشروط البيعة لمصلحة الجماعة .
كتبه : ضياء الدين القدسي .
[/align]

رد مع اقتباس