عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 08-04-2015, 02:26 PM
موحد موحد غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 24
افتراضي حكم من يُضرب ليجيب القاضي

قرأت في إحدى فتاوى الشيخ ضياء الدين حفظه الله قوله:"إن ضربه الشرطي أو هدده بالضرب لأنه لا يجيب القاضي فله أن يقول حينها أنا أرفض التحاكم لغير شرع الله وكل ما نسب إلي كذب وافتراء ،فقوله هذا لا يعتبر منه قبولا للتحاكم لغير شرع الله"فهل المقصود هنا الضربُ الذي يكون إكراها ،أم حتى ما دون الإكراه؟وإن كان الجواب هو الثاني لأن الشيخ لم يحدد الضرب بالإكراه فكيف يُعذر ولا يكفر رغم أنه تحاكم،والكفر لا يجوز بغير إكراه؟فالرجاء التوضيح ولكم جزيل الشكر.
رد مع اقتباس