عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 05-20-2013, 01:31 AM
مراقب مراقب غير متواجد حالياً
مشرف عام
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 146
افتراضي

الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين .
هذا الرجل الذي تزوج بمشركة ، عقد عقد زواج . وهذا العقد هو استحلال للحرام. لهذا يكفر من هذا الباب .
أما لو كانت عنده يزني بها بدون عقد زواج ، فهذا زناً وليس استحلالا .
وهل هذه المرأة تقبل أن يجامعها بدون عقد زواج ؟
فهي شرطت عليه عمل عقد الزواج ليحل جماعها . وهو قبل بهذا العقد ، لهذا يكفر لأنه أحل الحرام . والدليل على ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن تزوج بامرأة أبيه . فقد حكم عليه بالردة لذلك .
عن معاوية بن قرة عن أبيه ، رضي الله عنه ، قال : (بعثني رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، إلى رجل تزوَّج امرأة أبيه أن أضرب عنقه، وأصفِّي ماله)، أخرجه ابن ماجه بإسناد جيد ، والدارقطني.
كما أخرج الحاكم في (المستدرك) عن البراء بن عازب ، رضي الله عنه ، قال: (إني لأطوف على إبل لي ضلت، فأنا أجول في أبيات، فإذا أنا براكب وفوارس، فجعل أهل الماء يلوذون بمنزلي. وطافوا (أي الفوارس) بفنائي واستخرجوا منه رجلاً، فما سألوه ولا كلموه حتى ضربوا عنقه! فلما ذهبوا سألت عنه فقالوا: عرَّس بامرأة أبيه!)، هذا الحديث صححه الذهبي وأخرج مثله أحمد، وأبو داود.
كما أخرج الحاكم أيضاً في (المستدرك) عن البراء بن عازب ، رضي الله عنه، قال: (لقيت خالي أبا بردة (وهو أبو بردة بن نيار، شهد بدراً) ومعه الراية ، فقلت له: أين تريد؟! قال: بعثني النبي، صلى الله عليه وعلى آله وسلم،إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه ، وآخذ ماله.(
وهذا الحديث صححه الحاكم ، وقال على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي، كما أخرج أحمد مثله من عدة طرق، أحدها صحيح، واحتج به، وأخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي. قال الحافظ في )الفتح" : (له شاهد من طريق معاوية بن قرة عن أبيه وأخرجه ابن ماجه ، والدارقطني ، وقد قال بظاهره أحمد".
وهناك اختلاف في الواقعتين في حديثي البراء بن عازب ، لأن نكاح زوجة الأب كان ذائعاً في قوم البراء بن عازب في جاهليتهم ، لهذا تكرر وقوع هذه الحادثة فيهم ، بعد مجيء التحريم. وهاتان الواقعتان المذكورتان في حديثي البراء بن عازب مختلفتان عن الواقعة المذكورة في حديث معاوية بن قرة عن أبيه ، رضي الله عنه. .
تدل هذه الأحاديث أن عقد النكاح على من حرم الزواج منها هو (استحلال عملي ) مخرج من الملة . فهو ليس مجرد واقعة زنا ، فهو عقد نكاح على من حرم الزواج منها ، فهو (استحلال عملي ) .
فالزنا كبيرة من الكبائر ، ولكنه لا يصل إلى درجة الكفر والردة إلا إذا صحبه جحد أو استحلال أو استهزاء بالشرع ، أو غير ذلك من المكفرات.
فالذي عقد ) عقد النكاح على ذات المحرم ) كما جاء في الحديث ، ضُرب عنقه وتمت تصفية أمواله وأخذت فيئاً لبيت مال المسلمين . وليست هذه العقوبة ،عقوبة الزاني ، المحصن أو غير المحصن.
هذا وما نسب لبعض الفقهاء في هذا الموضوع مخالف لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم – لهذا يجب رده . وقد يكون مدسوساً عليهم . لأن هناك فرق كبير بين حكم الزنا في المحارم ، وحكم عقد عقد نكاح عليهن ، فالأول معصية من المعاصي والثاني إستحلال عملي .

كتبه ضياء الدين القدسي

رد مع اقتباس