عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 07-28-2017, 06:34 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

السؤال : استفسار بسيط لأن هناك من أمضى على العقد سابقا دون كتابة "أوافق فقط بالشروط التي لا تخالف الشريعة".
الاستفسار هو : بعد أن ذُكرت المقدمة في العقد ، كُتبت مادة جاء فيها :" تعتبر المقدمة أعلاه والمستندات المحددة بها جزءا لا يتجزأ من العقد وأساسا لإبرامه".
والمستندات المحددة هي تابعة لقانون 520 الصادر عن مصرف لبنان الذي على الأرجح لا يتبّع الشريعة ويسنّ قوانينه بنفسه ، وطبعا لا أحد منا يعلم ما تحتويه هذه المستندات.
فهل هذا الشرط خبري أم ملزم؟ وإن كان ملزما فهل تُحل المشكلة كليا بكتابة "أوافق فقط بالشروط التي لا تخالف الشريعة " ، حتى لو لم نعلم ما تحتويه المستندات.

الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
في سؤالك السابق جاء في العقد ما يلي :
" بما أن البنك حائز على ترخيص لممارسة الأعمال المصرفية كما هو محدد في قانون المصارف الإسلامية ووفقا لأحكام القانون 520 لا سيما لجهة التشريع الضرائبي ... ولما كان الفريق الثاني يرغب بالتعامل مع الفريق الأول عن طريق فتح حسب جاري دائن وتحريكه سحبا وإيداعا وفق مندرجات العقد الحاضر بما لا يخالف الشريعة الإسلامية. "
يُفهم من هذه المادة أن هذا البنك مرخص حسب قانون المصارف الإسلامية وفقاً لأحكام القانون 520 . فالقانون 520 هو القانون الذي يسمح للمصارف التي تعمل حسب الشريعة الإسلامية بمارسة عملها في البلاد . وهذه المادة واضح فيها أن التعامل في هذا البنك يكون على أساس ما لا يخالف الشريعة الإسلامية .
قولك : والمستندات المحددة هي تابعة لقانون 520 الصادر عن مصرف لبنان الذي على الأرجح لا يتبّع الشريعة ويسنّ قوانينه بنفسه ، وطبعا لا أحد منا يعلم ما تحتويه هذه المستندات.
الجواب : المستندات التابعة للقانون 520 هي المستندات التي يشترطها القانون 520 والذي على صاحب البنك أن يقدمها للسلطات المخولة بإعطائه الرخصة لمزاولة العمل وفتح مثل هذا البنك . وهي لا تهمك ولا تعنيك فما يهمك هو تعاقدك مع صاحب البنك بشروط لا تخالف شرع الله وهذا منصوص عليه في العقد . وإن كان يُشترط في العقد بأن توافق عليها ولم أجد ذلك الشرط في المتن الذي أرسلته لي ، فما كتبته عند التوقيع "أوافق فقط بالشروط التي لا تخالف الشريعة " يكفي لردها . لكن حسب العقد وشروطه التي أرسلتها لي العقد بين طرفين هو البنك وأنت ، ويشترط فيه عدم مخالفة شرع الله . فعند التوقيع لا حاجة لكتابة "أوافق فقط بالشروط التي لا تخالف الشريعة "
القانون 520 هو القانون الذي تم ترخيص فتح البنك على أساسه ، فهذا القانون لا يسن قوانين بنفسه بل هو قانون سنته مصادر التشريع حسب الدستور في هذه البلد الكافرة يسمح للبنوك التي تعمل حسب الشريعة الإسلامية ممارسة عملها ، وأنت بمعاملتك مع هذا البنك لا تعطي حق التشريع لمن وضع هذا القانون بل أنت تطبق هذا القانون لأنه لا يخالف شرع الله وتصرح بذلك بنفسك وترفض ما هو مخالف لشرع الله . أنظر ما جاء في العقد :
" ولما كان الفريق الثاني يرغب بالتعامل مع الفريق الأول عن طريق فتح حسب جاري دائن وتحريكه سحبا وإيداعا وفق مندرجات العقد الحاضر بما لا يخالف الشريعة الإسلامية."
فالشرط في المعاملة في العقد واضح نُص عليها في العقد وهو : " بما لا يخالف الشريعة الإسلامية." هذا هو الأساس ، وقد نُص عليه في العقد ، فهو يشمل العقد كله لأنه شرط أساسي في العقد يرفض ما يخالفه .
كتابتك عند التوقيع على العقد : " أوافق فقط بالشروط التي لا تخالف الشريعة " تحصيل حاصل وتأكيد لما جاء في العقد ، فلا يضرك عدم كتابته لأن العقد مشروط على ذلك .
كتبه : ضياء الدين القدسي
رد مع اقتباس