عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 09-26-2015, 07:10 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

الحواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
طلب اللجوء يكون عن طريق تقديم طلب اللجوء للجهات المختصة بهذا الطلب ( مكتب اللجوء ) ، وبعد تقديم الطلب تقوم الجهات المختصة في هذا المكتب بتدقيق الطلب ، وهل يحق للشخص الطالب حسب قانون البلاد إعطاؤه حق اللجوء أم لا ، فإن قرر خبراء هذا المكتب أنه يحق له حسب القانون اللجوء ، يعطى حق اللجوء ، وإن قرروا أنه لا يحق له حسب القانون اللجوء وأن أوراقه ناقصة يُرفض طلب لجوئه ، ولكن لا يخرج من البلاد فوراً بل يعطى له حق مراجعة المحاكم للطعن في القرار . فتقديم طلب اللجوء بداية ليس تحاكماً وإنما هو كتقديم أي طلب من الدولة ، مثل تقديم طلب فيزا أو طلب إقامة ، يحكم عليه حسب شروطه فهو ليس تحاكما . والتحاكم في هذه المسألة يكون بعد رفض طلب اللجوء إن أراد الشخص أن يراجع المحاكم معترضاً على قرار مكتب اللجوء .
كتبه : ضياء الدين القدسي
رد مع اقتباس