عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 09-04-2015, 02:46 AM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
ملاحظاتي على جواب الشيخ ابو عبد الرحمن الصومالي
قال الشيخ أبو عبد الرحمن الصومالي وفقه الله لكل خير وصواب مجيباً على السؤال:

الجواب : لو كان حُكمُ الله ثابتًا في كون كُلِّ من دخل على الطاغُوت كافرًا لاعتبرنا هذا كافرًا، ولكن ثبت بالأدلّة الشرعيّة، أنَّ المُسلمَ يجُوزُ لهُ الدخُولُ على الطاغُوت في حالات كدعوته إلى الإسلام، وإجابةِ طلبه، وتبرئة نفسه مما اتّهمُوهُ به، وتعامله معه بالبيع ونحوه. ولا يجُوزُ لهُ الدخُولُ على الطاغُوت في حالات أخرى كتأييده ونصره، والدخُول في طاعته، والتحاكم إليه، واستباحة حقُوق النّاس بشرعه.
وشريعةُ الله مُقدّمة على شريعة الطاغُوت، فإذا فعل المُسلمُ ما هو مباحٌ في شريعة الله، فهو بريءٌ وإن سمّاهُ الطاغُوتُ مُتحاكمًا. فمن اتُّهم بالسرقة ودعاهُ الطاغُوت، فبيَّنَ أنّهُ لم يسرقْ شيئًا، وأنّ الله قد حرَّم السرقةَ، فهذا برِيءٌ في شرعِ الله. فإن قال الطاغُوتُ: "حكمتُ عليك بأنّك سارقٌ"، فقضاؤُهُ لا يُغيِّرُ عن الحقيقة شيئًا، لأنّهُ كقضاءِ فرعون، لما قيل لهُ: "فاقضِ ما أنتَ قاضٍ إنّما تقضي هذه الحياة الدُنيا". (طه:72)
والأحكامُ على الظاهر، فمن ظهرت منه إرادة التحاكم، واستباحة الحقُوق بشرع الطاغوت ظهُورًا لا لبس فيه بالقولِ أو الفعلِ، نقُولُ إنّهُ مُتحاكمٌ. ومن لم يظهرْ منه ذلك لا نجعلُهُ مُتحاكمًا لقولِ الطاغُوتِ أو للعُرفِ السائد عند النَّاس.
أقول ( ضياء الدين القدسي ) : يا شيخ وفقك الله لكل خير وصواب ، السؤال كان عن حكم حالة خاصة محددة وهي إجابة القاضي لدعوة التحاكم . ولم يكن السؤال عن حكم الدخول على الطاغوت لدعوته للتوحيد أو للتجارة معه أو لإجابة دعوته لزيارته أو لعقد معاهدة معه أو ما شابه . السؤال كان عن حكم إجابة القاضي لحضور جلسة التحاكم التي ستعقد للنظر في الشكاية الموجة له من قبل المدعي عليه . والداعي للحضور هو القاضي وليس الحاكم العام للبلاد الذي بيده كثير من الصلاحيات غير المحاكمة له . الداعي هو القاضي الموظف من قبل الحاكم العام الذي وظيفته الحكم في الخلاف بين المدعي والمدعى عليه وفق قوانين الطاغوت . ومثل هذا لا يدعو المدعى عليه إلا للمثول أمامه في جلسة تحاكم يتم فيها الحكم وفق شرع الطاغوت . لهذا من يستجب لدعوته للمثول أمامه للتحاكم فقد قبل التحاكم له ما لم يظهر عكس ذلك بيناً . فالقاضي لا يدعو المدعى عليه ليتكلم معه في صفقة تجارية ولا سياسية ولا ليستشيره في أمر ما ولا ليستمع لدينه وما يعتقده .
قولك : فإذا فعل المُسلمُ ما هو مباحٌ في شريعة الله، فهو بريءٌ وإن سمّاهُ الطاغُوتُ مُتحاكمًا. فمن اتُّهم بالسرقة ودعاهُ الطاغُوت، فبيَّنَ أنّهُ لم يسرقْ شيئًا، وأنّ الله قد حرَّم السرقةَ، فهذا برِيءٌ في شرعِ الله.
أقول (ضياء الدين ) : ليس الطاغوت وحده من يسميه متحاكماً في هذه الحالة التي سئلت عنها يا شيخ . بل هو الوصف الصحيح الذي ينطبق عليه . لأن الدعوة من طرف القاضي كانت دعوة لحضور جلسة التحاكم ، وهو أجاب هذه الدعوة ومثل أمام القاضي في جلسة تحاكم ليدافع عن نفسه وما اسند إليه من إتهام ليحكم القاضي ببراءته . فإن أتهمه المدعي عليه بأنه قد سرقه وطلب منه القاضي أن يحضر جلسة التحاكم كطرف مدعى عليه بالسرقة ليحكم بينهما وفق شرع الطاغوت فحضر جلسة التحاكم ومثل أمام القاضي وبين للقاضي أنه لم يسرق شيئاً ، بحجة ودليل أن الله قد حرَّم السرقةَ ، لا يعد بريئاً في شرع الله ولا في شرع الطاغوت ، بل يُعد قد قبل التحاكم للقاضي الذي يعرف أنه سيحكم بينه وبين من ادعى عليه وفق شرع الطاغوت ، لأنه جاء ليدافع عن نفسه أمامه بعد دخوله جلسة التحاكم الذي دُعِي لها فاستجاب ومثل أمام القاضي في جلسة تحاكم . ولا يقبل منه القاضي مجرد قوله أن الله قد حرم السرقة لهذا هو بريء لم يسرق ما لم يثبت له أنه لم يسرق وفق شرع القاضي . والحكم سيكون بينه وبين المدعي عليه وفق شرع الطاغوت لا وفق شرع الله . والدفاع عن النفس أمام القاضي لا يفيده إن لم يكن معتبراً في قانون الطاغوت . وسواء أفاده أو لم يفده لا يغير وصفه بأنه قَبِل التحاكم للطاغوت .

قولك : لأنّهُ كقضاءِ فرعون، لما قيل لهُ: "فاقضِ ما أنتَ قاضٍ إنّما تقضي هذه الحياة الدُنيا". (طه:72)
أقول ( ضياء الدين القدسي ) : لا ، ليس كقضاء فرعون يا شيخ ، فهذا قياس مع الفارق . فالسحرة لم يأتوا ليتحاكموا لفرعون . وقولهم " فاقضِ ما أنتَ قاضٍ إنّما تقضي هذه الحياة الدُنيا". ليس قبولا بحكمه ولا بالتحاكم له ، بل هو تحد له لأنهم في قبضته . فهذه الواقعة ليست لها علاقة بالواقعة التي سئلت عنها يا شيخ هداك الله .
قولك : والأحكامُ على الظاهر ، فمن ظهرت منه إرادة التحاكم ، واستباحة الحقُوق بشرع الطاغوت ظهُورًا لا لبس فيه بالقولِ أو الفعلِ ، نقُولُ إنّهُ مُتحاكمٌ. ومن لم يظهرْ منه ذلك لا نجعلُهُ مُتحاكمًا لقولِ الطاغُوتِ أو للعُرفِ السائد عند النَّاس.
أقول ( ضياء الدين ) : نعم ، الحكم في الدنيا على الظاهر ، وظاهر من دُعِي من طرف القاضي هي الدعوة للمُثُول أمامه في جلسة تحاكم ، وهو قد استجاب لهذه الدعوة بدون أي اعتراض ظاهر ، وهذا يُعد قبولاً للتحاكم للقاضي بغض النظر عن قصده . فمن قبل التحاكم للقاضي ليأخذ حقه أو ليدفع التهمة عنه فهو أيضاً يُعتبر متحاكماً للطاغوت شرعاً وقانوناً وعقلاً وعرفاً .
ثم ليس فقط من استباح حقوق الناس هو من يريد التحاكم للطاغوت ، فمن أراد أن يأخذ حقه بالتحاكم للطاغوت أيضاً أراد التحاكم للطاغوت .
المسألة من أبسط ما يكون : شخص شكى عليك لمحكمة الطاغوت فطلب منك القاضي أن تحضر جلسة المحاكمة لِتُدْلي بما عندك ليحكم بينكما وفق ذلك بحكم القانون . فما الفرق هنا بين من اشتكى وطلب التحاكم من القاضي وبين من استجاب لدعوة القاضي للتحاكم ؟ أليس كلاهما قَبِل التحاكم للطاغوت ؟ والفرق الوحيد هو أن المدعي هو من بدأ بطلب التحاكم والمدعى عليه بعد ذلك قبل هذا الطلب مختاراً بحضوره جلسة المحاكمة التي دعي لها للمثول أمام القاضي للتحاكم له بدون التصريح له برفضه التحاكم له .
ملاحظاتي على الجواب على السؤال الثاني :

قولك : ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﺘﺤﺎﻛﻢ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺮﻳﺪﻩ ﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﻜﻠﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻗﻀﺎﺀﻩ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻫﻮ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻛﻢ ﻭﻓﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺄﻟﻨﺎ ﻋﻨﻪ ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻴﺰ ﺍﻻﺛﻨﺎﻥ ﺑﺤﻴﺚ ﻧﻘﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﻣﺘﺤﺎﻛﻢ ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻓﻌﺎﻟﻬﻢ ﺍﻟﻤﺠﺮﺩﺓ؟
(الجواب) : أقُولُ إنَّ ﺍﻟﺘﻜﻠﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻗﻀﺎﺀﻩ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻫﻮ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻛﻢ المُريدِ لحُكمِ الطاغوت ، وهو كذلك فعلُ المدعُوِّ المستجيب لدعوة الطاغُوت اتّقاء لشرّه ، أو تبرئة لنفسه لا إرادة لحُكمه . وإن ظنَّ النَّاسُ أنّ الجميع متحاكمُون، فإنّ الله يعلمُ الحقيقة.
وهذا كمن ذهبَ إلى قبرٍ للاعتبار واستغفار للميِّت، فصادفَ جمهرة من النّاس يعبدُون القبر بالاستغاثة، فمن قال: "الجميعُ كُفار"، لا يجعلُ قولهُ المسلمَ الذي جاء للاعتبار كافرًا، لأنّ الإسلامَ بيِّنٌ والكُفر كذلك. فمن قال: "إذا كان مسلمًا لماذا وقف على القبر المعبُود؟". يكُونُ الجواب: "إذا كان بعضُ النّاس يأتُون إلى القبر بنيّة العبادة، فغيرهم يأتُون إليه بنيّةٍ أخرى غير العبادة".
وكذلك هُنا، إذا كان بعضُ النَّاسِ يذهبُون إلى الطاغُوت للتحاكُم، فغيرهم لا يأتُون إليه للتحاكم، وإن علمُوا أنَّ دُنياهم ستذهبُ إن لم يتحاكمُوا، لا يتحاكمُون إليه. ولكنّهم قد يستجيبُون لدعوتهِ ويأتُون إليه لغرضٍ آخر مُباح ، كاتّقاء شرّه وبطشه ، وتبرئة النفس من التهم الباطلة. وهذا واضح ان شاء الله." انتهى
قولك : (الجواب) : أقُولُ إنَّ ﺍﻟﺘﻜﻠﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻗﻀﺎﺀﻩ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻫﻮ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻛﻢ المُريدِ لحُكمِ الطاغوت ، وهو كذلك فعلُ المدعُوِّ المستجيب لدعوة الطاغُوت اتّقاء لشرّه ، أو تبرئة لنفسه لا إرادة لحُكمه . وإن ظنَّ النَّاسُ أنّ الجميع متحاكمُون، فإنّ الله يعلمُ الحقيقة.
أقول (ضياء الدين ) : حتى يكفر من فَعل فِعل التحاكم لا يُشترط فيه أن يكون نوى أو أراد أو رضي بالتحاكم ، فمجرد أن فَعل فِعل التحاكم يُعتبر متحاكماً ولو كان قصده ومراده مِن فِعل التحاكم اتقاء الشر أو تبرئة النفس أو الحصول على حق ، فمعظم من يتحاكم يريد ذلك. والمشتكى عليه دُعي للتحاكم ليدافع عن نفسه في جلسة التحاكم ضد الشكوى الموجهة إليه ، فإن أجاب هذه الدعوة وذهب وامتثل أمام القاضي في جلسة التحاكم وبدأ يدافع عن نفسه فقد قبل التحاكم للقاضي ولو لم يكن مراده التحاكم وكان مراده دفع الأذى أو اتقاء الشر أو تبرئة النفس .
قولك : وهذا كمن ذهبَ إلى قبرٍ للاعتبار واستغفار للميِّت، فصادفَ جمهرة من النّاس يعبدُون القبر بالاستغاثة، فمن قال: "الجميعُ كُفار"، لا يجعلُ قولهُ المسلمَ الذي جاء للاعتبار كافرًا ، لأنّ الإسلامَ بيِّنٌ والكُفر كذلك. فمن قال: "إذا كان مسلمًا لماذا وقف على القبر المعبُود ؟ ". يكُونُ الجواب: "إذا كان بعضُ النّاس يأتُون إلى القبر بنيّة العبادة ، فغيرهم يأتُون إليه بنيّةٍ أخرى غير العبادة".
أقول (ضياء الدين ) : لم توفق يا شيخ لا في قياسك ولا في وصفك للواقعة .
فالذهاب للقبر بحد ذاته عمل مباح والشرك هو عبادة من في القبر ، فإن ثبت لنا أنه عبد من في القبر نحكم بشركه ولو قال لنا أنه جاء لمجرد زيارته فقط . فالمعتبر هنا في الحكم على الظاهر هو عمل الشخص لا نيته ، فإن كان عمله عبادة لهذا القبر نحكم بشركه ولا نصدقه بما ادعاه من نية عدم العبادة ، بل لا تنفعه نيته إن كان عمله عبادة لغير الله . وكذلك من استجاب لدعوة التحاكم من طرف القاضي لا تنفعه نيته ولا ادعاءه بعد التحاكم بأنه لم يأت للتحاكم وأنه جاء لاتِّقاء شرِّه وبطشه ، وتبرئة النفس من التهم الباطلة ، لأنه لا يجوز قبول التحاكم للطاغوت لأجل اتقاء شره وبطشه أو لأجل تبرئة النفس من التهم الباطلة .
ثم يا شيخ القاضي ليس كالقبر ، فالقاضي وهو على رأس وظيفته لا يُؤتى إليه إلا للتحاكم ولا يستدعي أحداً إلا للتحاكم أو للشهادة في تحاكم . ولا يصدر عنه إلا حكم وفق القانون . فقياس الذهاب للقاضي على الذهاب للقبر قياس مع الفارق . فيمكن أن يقال : ذهب للقبر للاعتبار أو للاستغفار للميِّت. بل نقول الذهاب للقبر للاعتبار وتذكر الموت والاستغفار للميت المسلم سنة ثابتة .
ولا يُقال يجوز استجابة دعوة القاضي للتحاكم له بنية الدفاع عن النفس وتبرئتها من التهم الباطلة ما دام القلب لم ينو التحاكم له .
ثم يفهم من كلامك يا شيخ هداك الله :
"أو تبرئة لنفسه لا إرادة لحُكمه " أنه إن كلمه بعد دخوله جلسة التحاكم تبرئة لنفسه ولم يرد حكمه لا يكفر .
أقول ( ضياء الدين ) : التبرئة عند القاضي في المحكمة تكون بحكم القاضي وفق القانون ، فكيف يُوفَّق بين إرادته للبراءة والتي لا تكون إلا بحكم القاضي بالبراءة مع عدم إرادته لحكمه ؟!!
يا شيخ هداك الله : إرادة التحاكم للطاغوت كفر حتى ولو لم يتحاكم له ، وفعل التحاكم للطاغوت بدون إكراه ملجئ يدل دلالة قطعية على قبول التحاكم له ولو لم يكن يريد حكمه أو التحاكم له .

قولك : وكذلك هُنا، إذا كان بعضُ النَّاسِ يذهبُون إلى الطاغُوت للتحاكُم، فغيرهم لا يأتُون إليه للتحاكم، وإن علمُوا أنَّ دُنياهم ستذهبُ إن لم يتحاكمُوا، لا يتحاكمُون إليه. ولكنّهم قد يستجيبُون لدعوتهِ ويأتُون إليه لغرضٍ آخر مُباح ، كاتّقاء شرّه وبطشه ، وتبرئة النفس من التهم الباطلة. وهذا واضح ان شاء الله." انتهى
أقول (ضياء الدين القدسي) : القاضي في المحكمة يا شيخ هداك الله لا يُؤتى إليه إلا لطلب حكم ولا يَستدعي أحدا إلى مقامه إلا ليحاكمه أو ليشهد عنده . والقاضي يحكم حسب القانون والأدلة المعتبرة في قانونه ، فإن بطش فبي القانون . وإن بَرَّأ فبي القانون . فدعوته إما دعوة لحضور محكمته كطرف مشتكى عليه وإما كشاهد طلبه أحد أطراف النزاع عنده .
رد مع اقتباس