عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 07-05-2014, 06:52 AM
عبدالرحمن أبو بكر عبدالرحمن أبو بكر غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2014
المشاركات: 2
افتراضي استفسارات حول الفتوى

السلام عليكم. هذه بعض الاستفسارات أرجو أن يتسع لها صدر الشيخ ضياء بارك الله فيه:

(1) من المعلوم أن آية المائدة (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) مدنية، وهي من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الحكم الذي كان معمولا به قبل نزول هذه الآية؟ وما دليله؟

(2) ما فهمته من الفتوى أن من لم يلتزم بمفهوم المخالفة للآية يكفر!! فإن كان فهمي هذا قد جانب الصواب، فبأي شيء يكفر لديكم المخالف الذي لم يلتزم بمفهوم المخالفة؟ أليس مفهوم المخالفة محل خلاف في حجيته؟

(3) ذكرتم قول الشوكاني: (هذه الآية مخصصة لعموم قوله : " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ") يقصد حل ذبيحة الكتابي وإن لم يذكر اسم الله عليها. بغض النظر عن صحة القول من عدمه، أليس يدل هذا القول على أن مدار الحكم في أصله على التسمية لا الديانة، وأن إباحة ذبائح أهل الكتاب هي استثناء في هذا؟ بعبارة أخرى: مدار الحل والحرام في الذبائح هو ذكر اسم الله عليها، إلا ذبائح أهل الكتاب فهي حلال مطلقا. أليس هذا معنى قول الشوكاني؟

(4) يقول ابن كثير في تفسير الآية: (وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء ؛ أن ذبائحهم حلال للمسلمين ؛ لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ، ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله)

وقال أيضا -خلافا لقول الشوكاني-: (لا يلزم من إباحته طعام أهل الكتاب إباحة أكل ما لم يذكر اسم الله عليه؛ لأنهم يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم ، وهم متعبدون بذلك. ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن شابههم ، لأنهم لم يذكروا اسم الله على ذبائحهم ، بل ولا يتوقفون فيما يأكلونه من اللحم على ذكاة ، بل يأكلون الميتة ، بخلاف أهل الكتابين ومن شاكلهم من السامرة والصابئة ومن تمسك بدين إبراهيم وشيث وغيرهما من الأنبياء ، على أحد قولي العلماء. ونصارى العرب كبني تغلب وتنوخ وبهراء وجذام ولخم وعاملة ومن أشبههم ، لا تؤكل ذبائحهم عند الجمهور).

أليس ما قاله ابن كثير مخالفا لما ذهبتم إليه؟ ألا يدل على أن مدار التحليل والتحريم على التسمية لا الديانة؟
أما قوله:(فدل بمفهومه - مفهوم المخالفة - على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل) فلابد أن يُفهم بناءً على ما سبق، خاصة وأنه متأخر عنه في السياق. وقد ساقه ردا على من أباح ذبيحة المجوسي قياسا على أخذ النبي الجزية منهم، فقال ابن كثير ردا عليهم: (طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل) لأن من عداهم من أهل الأديان لا يتعبدون بذكر اسم الله على ذبائحهم.
__________________

من مواضيع عبدالرحمن أبو بكر

رد مع اقتباس