عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 05-20-2013, 01:35 AM
مراقب مراقب غير متواجد حالياً
مشرف عام
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 146
افتراضي

الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

لا شك أن ما روي عن بعض الفقهاء فيه خلط بين ما نتحدث عنه وهو " عقد النكاح على ذات المحارم أو على من علم حرمة الزواج منها "
وبين موضوع الزنا بالمحارم . فإذا ثبت عنهم هذا الكلام فهي من زلات العلماء الشنيعة التي يجب أن يبين خطؤها ويتم تصحيحها حتى لا تؤدي إلى الضرر في قواعد الدين . فهناك فرق كبير بين عقد النكاح المعلن والذي هو استحلال عملي ، وبين الزنا بالمحارم .
فمن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله وتصفية ماله لبيت مال المسلمين لم يعامل معاملة الزاني ، بل عومل معاملة الكافر الحربي أو معاملة المرتد الذي لحق بدار الحرب ، وقبض عليه قبل التوبة . وهي أشد وأقسى المعاملات . فلم يُستتاب ولم يسأل عن سبب فعله ، بل أخذ من بيته وضربت عنقه بدون كلام ولا سؤال ، تم أخذ ماله فيئاً لبيت مال المسلمين. وهذا ما هو ثابت في روايات الحديث الصحيحة التي ذكرتها . وهذه العقوبة ليست عقوبة الزاني المحصن أو غير المحصن .
فعلم من ذلك أن هذا الشخص ارتد بفعله هذا .
هذا هو الحكم الصحيح الظاهر من الروايات وهو الذي يجب العمل به واعتقاده .
أما من قرأ كلام بعض العلماء ولم يُكفر من فعل مثل هذا الفعل فيجب إقامة الحجة عليه وإيضاح المسألة له . فإن أبى بعد كل هذه
الإيضاحات فهو على خطأ وضلال ويخشى عليه . ولكنه لا يُكَفَّر . أما الفاعل فيكفر .

كتبه ضياء الدين القدسي
رد مع اقتباس