عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 05-20-2013, 01:29 AM
مراقب مراقب غير متواجد حالياً
مشرف عام
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 146
افتراضي

سائل ثاني يسأل :
السلام عليكم ورحمة الله
شيخنا الكريم عندي سؤال تقريبا في نفس المسألة
أنا أعتقد أن من تزوج إحدى محارمه أو إحدى المشركات كافر بالله لأنه عقد عليهن عقد نكاح ، فهو إستحلال عملي ودليل ذالك : مارواه الامام احمد والنسائي عن البراء إبن عازب رضي الله عنه ،قال لقيت خالي أبا بردة ومعه الراية فقال : ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل تزوج إمرأة ابيه أن اقتله وآخذ ماله .
وفي تاريخ إبن خثيمة من حديث معاوية بن قرة عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الى رجل أعرس بإمرأه أبيه فضرب عنقه وخمس ماله .
قال إبن تيمية :وأيضا { حديث أبي بردة بن نيار لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى من تزوج امرأة أبيه فأمره أن يضرب عنقه ويخمس ماله } فإن تخميس المال دل على أنه كان كافرا لا فاسقا وكفره بأنه لم يحرم ما حرم الله ورسوله . مجموع الفتاوى 4/249
وقد قال العلامة حمد بن عتيق في هذه المسألة بعد أن ذكر أن هذا إستحلال لمحارم الله ،قال : وحكى الإجماع على ذلك كثير منهم شيخ الإسلام إبن تيمية .
وكنت أعتقد أن من لم يحكم عليه بالكفر أنه كافر لعدم تكفيره للمستحل لما حرم الله .
لكن من مدة قصيرة إطلعت على كلام لإبن حزم ذكر فيه خلافا كبيرا بين الفقهاء في حكم من تزوج محارمه ، على عكس ما فهمت من كلام العلامة حمد إبن عتيق .
قال إبن حزم في كتابه المحلى 11/404.403 : فقالت طائفة: من تزوج أمه أو ابنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن، فكل ذلك سواء، وهو كله زنى، والزواج كله زواج إذا كان عالما بالتحريم، وعليه حد الزنى كاملا، ولا يلحق الولد في العقد.
وهو قول الحسن، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن - صاحبي أبي حنيفة - إلا أن مالكا فرق بين الوطء في ذلك بعقد النكاح، وبين الوطء في بعض ذلك بملك اليمين، فقال: فيمن ملك بنت أخيه، أو بنت أخته، وعمته، وخالته، وامرأة أبيه، وامرأة ابنه بالولادة، وأمه نفسه من الرضاعة، وابنته من الرضاعة، وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن، وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك، فإن الولد لاحق به، ولا حد عليه، لكن يعاقب.
ورأى: أن ملك أمه التي ولدته، وابنته، وأخته، بأنهن حرائر ساعة يملكهن، فإن وطئهن حد حد الزنى.
وقال أبو حنيفة: لا حد عليه في ذلك كله، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته، وابنته، وأخته، وجدته، وعمته، وخالته، وبنت أخيه، وبنت أخته - عالما بقرابتهن منه، عالما بتحريمهن عليه، ووطئهن كلهن: فالولد لاحق به، والمهر واجب لهن عليه، وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط - وهو قول سفيان الثوري، قالا: فإن وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنى، عليه ما على الزاني من الحد.اهــ
ثم رد إبن حزم على كلام أبي حنيفة وغيره وبين مخالفته للكتاب والسنة ،مع العلم أن ظاهر كلام إن حزم أنه لايحكم بكفر من تزوج محارمه قال في أخر كلامه في المسألة :فصح من وطئ امرأة أبيه بعقد سماه نكاحا - أو بغير عقد كما جاءت ألفاظ الحديث المذكور - فقتله واجب ولا بد، وتخميس ماله فرض، ويكون الباقي لورثته - إن كان لم يرتد - أو للمسلمين، إن كان ارتد.اهـ المحلى (11/411)

والسؤال شيخنا الكريم هو ماترون في المسألة وما حكم المتأول الذي لم يكفر من تزوج محارمه أو إمرأة مشركة ، وهل هناك فرق في حكم بين من تزوج بمحرم من محارمه والعياذ بالله ومن تزوج مشركة .

رد مع اقتباس