عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 02-21-2012, 11:22 PM
أبو يحيى الكادح أبو يحيى الكادح غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 21
افتراضي

ظن بعض الناس أن هناك مساعدة للكفار والمشركين تحتمل أن المساعِد رضي بكفر الكافرين، وتحتمل أن المساعد لم يرض بكفر الكافرين
وظنوا أن هذه المساعدة ليست بكفر، ووضعوا فيها سائق التاكسي المذكور، واستدلوا بما ثبت عن رسول الله أنه أمر ثمامة بن أثال أن يرسل طعاما لأهل مكة، قالوا، حتى وإن كان أهل مكة يتقوّون به على الشرك
فالسؤال الآن، كيف يُجاب عن فهمهم لهذا الحديث؟ وما الدليل الذي يستدل به عليهم، لاثبات أن المساعدة كفر (كسائق التاكسي)، بينما المنع ليس بكفر(كالخليفة المؤمن)
والسؤال الثاني، ما هو الضابط الذي يفصل بين المساعدة التي ليست بكفر كمساعدة ثمامة، والمساعدة التي هي كفر كما ذكرتم كسائق التاكسي
وشكرا على صبركم علينا
رد مع اقتباس