عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 07-21-2017, 10:08 PM
عبد الخالق عبد الخالق غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2017
المشاركات: 10
افتراضي حكم الموافقة على عقد التسجيل في بنك

أرجو من الشيخ الفاضل ضياء الدين أن يهتم لسؤالنا بسبب أننا مهددون بترك العمل ، فنحن مجموعة من الشباب يعملون في وظيفة رسمية ، والدولة لا تعطي المعاشات إلا عن طريق فتح حساب في البنك ، يرسلون إليه المعاش ، ونقوم بسحبه من البنك مباشرة دون فوائد طبعا ، ولا سبيل آخر للقبض ، لكن المشكلة أننا إن أردنا إنشاء الحساب ، يجب أن نوافق على العقد الخاص بالبنك ، وعند اطلاعنا على العقد وجدنا بنودا خطيرة في معظم البنوك ، تدعو إلى التحاكم لغير الشريعة عند التنازع، وبعد بحث طويل ، وجدنا بنكا يزعم أنه إسلامي ، كانت البنود فيه أقل خطورة من غيره، ولكننا أردنا من فضيلة الشيخ الاطلاع عليها ، وتنبيهنا إن وجد فيها محذورا .
بداية ، تم ذكر مقدمة في العقد ملخصها : بما أن البنك حائز على ترخيص لممارسة الأعمال المصرفية كما هو محدد في قانون المصارف الإسلامية ووفقا لأحكام القانون 520 لا سيما لجهة التشريع الضرائبي ... ولما كان الفريق الثاني يرغب بالتعامل مع الفريق الأول عن طريق فتح حسب جاري دائن وتحريكه سحبا وإيداعا وفق مندرجات العقد الحاضر بما لا يخالف الشريعة الإسلامية.
لذلك ، فقد تم الاتفاق والرضا والقبول المتبادلين على ما يلي:
مادة: في حال ظهر رصيد الحساب الجاري مدينا يتعهد العميل بتسديده حالا دون الحاجة إلى إنذار إذ إن هذا النوع من الحسابات غير قابل للكشف . وفي مطلق الأحوال يفوض العميل منذ الآن المصرف بأن يجري المقاصة حكما وفورا بين أي رصيد دائن وأي رصيد يصبح مدينا بصورة عرضية، في أي من الحسابات العائدة للعميل ، دون الحاجة إلى مراجعته أو أخذ موافقته.مع التأكيد على أن جميع العمليات المصرفية التي يجريها العميل مع المصرف أيا كان نوعها والعملة المحررة بها لا تشكل رغم قيدها في حسابات العميل المختلفة سوى بنود حساب جار واحد غير قابل للتجزئة يظهر عند إيقافه رصيدا واحدا عملا بمبدأ وحدة الحساب الجاري. علما أن موافقة المصرف على دفع شيك رغم عدم وجود مؤونة كافية لا يفيد إطلاقا أنه وافق على منح العميل تسهيلات دائمة في الحساب الجاري.
مادة: في حال ارتجاع احد الشيكات المسحوبة من العميل غير مسدد،بسبب انتفاء المؤؤنة كليا أو جزئيا،يوافق العميل دون أي تحفظ على تطبيق أحكام نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الإيفاء الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 25/11/1995 مع تعديلاته الذي اطلع عليه ووافق على مضمونه.
مادة: استنادا إلى المرسومين رقم 9976 تاريخ 1/4/1975 ورقم 29 تاريخ 5/2/1977 ،يقر العميل بأنه أخذ علما ووافق على مضمونهما وقبل بتطبيق أحكام المادة الثالثة من المرسوم 9976 لذلك يحق لكل من رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف المنشأة بموجب المادة رقم 8 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/11967 الاطلاع على سجلات المصرف الخاصة بحسابات المنطقة المصرفية الحرة ضمن المصاريف للتثبت فقط من أن الحساب الجاري المبين رقمه أعلاه ،في حال كان مدرجا في تلك السجلات ،مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المرسوم المذكور أعلاه.
مادة: في حالة نشوء أي خلاف بين الفريقين حول صحة أو تنفيذ أو تفسير العقد الحاضر، يصار إلى حلّه بواسطة التحكيم من قبل هيئة تحكيمية مؤلفة من ثلاثة محكمين. يعبن كل فريق محكما عنه، على أن يعين المحكم الثالث الذي سيترأس الهيئة التحكيمية من قبل المحكمين المعينين من الفريقين.
في حال تخلف أحد الفريقين عن تعيين محكم عنه أو في حال لم يوفق المحكمان إلى تعيين المحكم الثالث فيصار إلى تعيينه من قبل رئيس المحكمة الابتدائية التجارية في بيروت.
يجب على المحكمين إصدار القرار التحكيمي بمهلة أقصاها شهران من تاريخ تقديم المراجعة التحكيمية ويكون مركز التحكيم في بيروت، لبنان.
على الهيئة التحكيمية أن تكيف قرارها التحكيمي مع أحكام الشريعة الإسلامية وفق المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (aaoifi)وأن تستشير إلزاميا خبراء في أحكام الشريعة والعمليات المصرفية قبل إصدار قرارها.
مادة: باستثناء الحسابات المشتركة ، وفي حال وفاة العميل يستفيد من هذا الحساب الجاري جميع ورثة العميل المحددة أسماؤهم بموجب حكم حصر إرث صالح للتنفيذ.
مادة : يصدر المصرف للعميل كشوفات دورية وإن عدم اعتراض العميل على أي بند من بنود كشف الحساب الجاري ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تسلمه يفيد حكما موافقة عليه.
مادة: يخضع هذا العقد للقوانين والأعراف التجارية والمصرفية النافذة في الجمهورية اللبنانية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
هذه بعض المواد.
الأسئلة:
1_ ما حكم هذا العقد ، وإن كان فيه مخالفات ، فهل هي مخالفات كفرية، أم محرمة قد تجوز للضرورة؟
2_ لو وقّعنا على هذا العقد وكتبنا بجانب التوقيع : "أوافق فقط بالشروط التي لا تخالف الشريعة" ، فهل يصبح العقد جائزا ولا مشكلة شرعيّة في التوقيع عليه ، إن كان فيه مخالفة .
رد مع اقتباس