عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 11-05-2011, 06:44 AM
أحد المستضعفين أحد المستضعفين غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2011
المشاركات: 50
افتراضي

قولك:ومعنى تحاكم إلى فلان : أي حكمه ، أي جعله حكماً وقبل بحكمه بأن أطلق إليه الحكم في المسألة.

أقول: فهل جعله حكماً وقبل بحكمه بأن أطلق إليه الحكم في المسألة من أتى بقوة أمنية من بيته بسبب عدم استجابته لدعوة المحكمة مرة تلو الأخرى، ولما وقف بين يدي القاضي أظهر له عدم اعتبار شرعيته، ودفع عن نفسه التهم؟

قولك:القرينة الظاهرة على فعله التحاكم أو عدمه في هذه الحالة هي طريقة تصرفه مع القاضي أثناء الدفاع عن النفس

ما هو الدليل الشرعي على ذلك، لأننا نتكلم بأصل دين يوصلنا إلى الحكم على موحد دخل الإسلام بيقين. وكما تعلم نحن نتكلم عن من فعل ذلك من المسلميــن، ما هو اليقين الذي خرج منه هذا الموحد من الإسـلام.

وما رأيك بمن يقول لا بل القرينة هي (بقاؤه أو عدم بقاؤه) في المحكمة بعد أن فعل كـل هذا (أقصد، من عدم اعتبار شرعية القاضي، والمحكمة، ودفاعه عن نفسه قبل سؤال القاضي).

وما رأيك في من أجاب عن أسئلة المحكمة دون أن يسأله القاضي، (كأن ينفي التهمة عن نفسه قبل سؤال القاضي له)، ألم يفعل ما تريده منه المحكمة ولكن بطريقة أخرى؟
ألم يجب على سؤال القاضي قبل أن يطرحه القاضي عليه. ولكن بأسلوب آخر.
أخي العزيز،
من خلال تساؤلاتي كلها أريد أن أعرف ما الضابط الجامع المانع لتصرفه مع القاضي مع الدليل الشرعي.؟