الموضوع: التوقف
عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 12-10-2010, 10:19 AM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

قولك : أخى في الحقيقة هذه المسالة لم ترد ان تدخلل ذهني : كيف يفرق الشيخ بين كفر من قال باسلام مجهول الحال ومن توقففيه, ومن المعلوم ان العلماء اختلفوا في اطفال المشركين وفي المجانين وغيرهم
قال ابن القيم رحمه الله
في كتابه طريق الهجرتين ....الطبقة الرابعة عشرة : ...وأما أطفال المشركين فللناس فيهم ثمانية مذاهب: وذكر كلام كل مذهب وحججهم ثم قال ...
[ وهذه حجج كما ترى قوة وكثرة، ولا سبيل إلى دفعها وسيأْتى إن شاء اللهفصل النزاع فى هذه المسألة، والقول بموجب هذه الحجج الصحيحة كلها، على أن عادتنا فىمسائل الدين كلها دقها وجلها أن نقول بموجبها، ولا نضرب بعضها ببعض ولا نتعصبلطائفة على طائفة بل نوافق كل طائفة على ما معها من الحق ونخالفها فيما معها منخلاف الحق. لا نستثنى من ذلك طائفة ولا مقالة، ونرجو من الله أن نحيا على ذلك،ونموت عليه ونلقى الله به، ولا حول ولا قوة إلا بالله.]

أقول ( ضياء الدين ) : نحن لا نكفر من حكم بإسلام أطفال المشركين إن كان يستند على شبهة دليل ، فليس معرفة حكم أطفال المشركين مما يفهم من أصل الدين .
أما مجهول الحال البالغ العاقل فلا يُحكم بإسلامه ما لم يثبت تحقيقه لأصل الدين . والعلامات المشتركة بين المسلم والكافر غير كافية للحكم على مجهول الحال بالإسلام .
وكل من يفهم أصل الدين يعرف أن من لم يثبت تحقيقه لأصل الدين لا يملك تحقيق أصل الدين . فالذي حكم بإسلام مجهول الحال في دار الحرب حكم له بأنه حقق أصل الدين من دون أي إثبات معتبر ، بل حكمه مخالف لكل الإثباتات المعتبرة في الشرع . ومثل هذا لو فهم أصل الدين وكيف يتحقق في أرض الواقع لما حكم بإسلام مجهول الحال في دار الحرب . وليس مسلماً من لم يفهم أصل الدين وكيفية تحققه على أرض الواقع .
وتحقيق أصل الدين يثبت بدليل ظاهر قطعي وبغلبة الظن .
ولا يجوز تكفير المتوقف في من ثبت أو لم يثبت تحقيقه لأصل الدين بغلبة الظن أي بطريق التبعية مثلا . وإنما يكفر من خالف في الثبوت الظاهري القطعي .
والمتوقف في مجهول الحال لا نكفره إن حقق التوحيد ما دام لا يحكم بإسلام مجهول الحال ويعامله معاملة غير المسلم ويعتقد أنه لم يظهر منه أي دليل ظاهر يقيني أنه حقق أصل الدين .

قولك : فإدا كانقياسمجهول الحال على اطفال المشركين إتباع لعلماءالسلف فكيف افرق بين كفر من قال باسلام مجهول الحال ومن توقف فيه ؟وابن القيم رحمه الله لم يكفر من خالفه في هذهالمسالة

أقول ( ضياء الدين ) : ومن قال لك أن علماء السلف عندما حكموا على مجهول الحال في دار الحرب قاسوا حكمه على حكم الطفل ؟
نحن عندما نحكم على مجهول الحال في دار الحرب بالكفر نحكم عليه بأغلبية الظن وليس قياساً على حكم الطفل . فحكم الكفر على الطفل لا يستند على مبدأ أغلبية الظن وإنما يستند على مبدأ التبعية للأبوين الكافرين حسب النص. أما حكم مجهول الحال البالغ العاقل في دار الحرب فهو يستند على مبدأ أغلب الظن بأنه تابع أو من الأكثرية الكافرة في تلك الدار . فهناك فرق كبير بين حكم الطفل وحكم مجهول الحال البالغ العاقل .

قولك : وقولك..أما عن حكم المتوقف [ في مجهول الحال في دار الكفر فهو مخطئ ]
فهل هو يعذر بخطئه ؟و هل يكفر بعد قيام الحجة عليه إدا كان يجهل حكم التبعيةام لا؟

أقول ( ضياء الدين ) : المتوقف في مجهول الحال لا نكفره إن حقق التوحيد ما دام لا يحكم بإسلام مجهول الحال ويعامله معاملة غير المسلم ويعتقد أنه لم يظهر منه أي دليل ظاهر يقيني أنه حقق أصل الدين .
رد مع اقتباس