[align=justify]
الجواب على مداخلة أبي عمر رقم 9
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
طبعا هناك فرق بين الصورتين . فالكبسة لها وظيفة فتح البيت ، لهذا من كبس عليها قد يكون كبس عليها لفتح الباب وليس لبيان قبوله للشروط لهذا نحتاج للحكم عليه معرفة قصده من كبسه الكبسة . أما الصورة الثانية فالورقة المهيأة للتوقيع لا تصلح إلا للتوقيع فقط ، لهذا من وقع عليها فقد قبل الشروط ، فالشروط تلزمه في هذه الحالة ولا يسأل عن نيته أو قصده .
قولك : هل يصح أننقول أن الفعل الصريح هو الذي يكون دليل قطعي علي انتفاء أصل الايمان ؟
والفعل المحتمل هو ما لا يكون قطعي علي فساد الإيمان؟
أقول ( ضياء الدين ) : الفعل الصريح هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا .وهو عكس الفعل المحتمل ، فالفعل المحتمل هو ما يحتمل أكثر من معنى وقصد الفاعل فيه مهم .
[/align]
__________________
|