منتدى دعوة الحق

منتدى دعوة الحق (http://www.davetulhaq.com/ar/forum/index.php)
-   قسم فتاوى الفقه (http://www.davetulhaq.com/ar/forum/forumdisplay.php?f=26)
-   -   كيفية صلاة كبير السن المقعد عن الحركة (http://www.davetulhaq.com/ar/forum/showthread.php?t=1887)

خادم المسلمين 02-27-2013 05:17 PM

كيفية صلاة كبير السن المقعد عن الحركة
 
بسم الله الرحمن الرحيم المرجو اجابتي على هدا السؤال على وجه السرعة
ام زوجتي تعاني من مرض ضعف عضلة القلب والان تطورت حالتها بشكل متزايد فاصبحت عاجزة لا تقوى على النهوض واحيانا كثيرة تفقد عقلها والان نضع لها الحفاظات ولا نستطيع عند كل صلاة ازالة الحفاظ عنها لانها لا تستطيع احتمال الحركة كثيرا واشارعلينا البعض بان تصلي الظهر في اخر وقته ثم تتبعه العصر وكدلك المغرب والعشاء اما الفجر فتصليه في الوقت وبهده الطريقة لا تبدل جهدا كثيرا في تبديل الحفاظات فهل هده الطريقة صحيحة ثم مادا تفعل في الصلاة التي فاتتها عندما تفقد عقلها في بعض الاحيان هل تردها عندما تعقل نسالكم ان تدعو لهده الموحدة بظهر الغيب ان يشفيها ويثبتها على كلمة التوحيد

ضياء الدين القدسي 03-03-2013 12:16 AM

الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
بداية أدعو الله أن يشفيها ويعافيها .
أقول : لها أن تجمع الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير والمغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير ، لأن المريض يجوز له الجمع .
وإن كانت لا تستطيع أن تتحمل الحركة ، والحركة تؤذيها حتى لو جمعت وتحفظت وتوضأت لكل صلاتين ، فيجوز لها في هذه الحالة دفعاً للحرج والضرر أن تتيمم أو ييممها غيرها ، لأنها في هذه الحالة في حكم المريض الذي لا يستطيع استعمال الماء أو إزالة النجاسة من على بدنه وثوبه . ولا يضرها بقاء النجاسة عليها أو على ملابسها في هذه الحالة . للمشقة والضرر الحاصل لرفع ذلك . والله سبحانه وتعالى يقول : (وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّين ِمِنْ حَرَجٍ)
وينتقض وضوءها خلال الوقت بكل ناقض للوضوء ما عدا الناقض الذي هو سبب العذر . وينتقض وضوءها بانتهاء الوقت .
وإن أصاب ثوبها نجاسة من عذرها فلا يجب عليها غسله ، إلا إذا كانت تضمن أنه لا يتلوث خلال الصلاة ، لأن طهارة الجسد آكد من طهارة الثوب وقد صحت الصلاة بدونها .
أما عن حكم الصلاة الفائتة عندما تفقد عقلها : فالجنون والإغماء يلحق بالمرض ، فمن جُنّ أو أغمي عليه أكثر من مقدار خمس صلوات لا يقضي ما فاته إن دخل وقت السادسة.
والجنون المؤقت الذي لا يستمر أكثر من يوم وليلة تقضى الصلاة الفائتة أثنائه كمن أغمي عليه مدة ثم فاق قبل مضي يوم وليلية . أما من استمر جنونه أو إغماؤه أكثر من وقت خمس صلوات فلا قضاء عليه . ولا عبرة بالإفاقة المفاجئة التي يغمى عليه بعدها ، وكذلك لا عبرة برجوع العقل المفاجئ الذي يعقبه جنون .
عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أغمي عليه يوماً وليلة ، فأفاق ولم يقض ما فاته واستقبل .(رواه الدارقطني )
وروي أن عمار بن ياسر أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب العشاء ، فأفاق نصف الليل ، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء .(رواه الدارقطني )
كتبه : ضياء الدين القدسي


الساعة الآن 08:43 PM

جميع المشاركات تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر إدارة المنتدى