منتدى دعوة الحق

منتدى دعوة الحق (http://www.davetulhaq.com/ar/forum/index.php)
-   قسم فتاوى الفقه (http://www.davetulhaq.com/ar/forum/forumdisplay.php?f=26)
-   -   ذبائح المشركين التي يتخذونها للتجارة ؟؟ (http://www.davetulhaq.com/ar/forum/showthread.php?t=651)

العباس 04-21-2011 06:29 PM

ذبائح المشركين التي يتخذونها للتجارة ؟؟
 
ما حكم الاكل من ذبائح المشركين الذين يتخذونها تجارة لهم وليسوا يذبحونها كشعائر تعبدية.....وما حكمها اذا ذبحوها كشعائر تعبدية لله وليس لغيره وذلك من كتاب الله وسنة رسوله خصوصا ان الاية الكريمة (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق.....(الاية 3 :المائدة) ) فالاية حددت ما حرم الله تعالى علينا
وجزاكم الله خيرا

العباس 04-21-2011 06:30 PM

الجواب عن حكم ذبائح المشركين التي يذبحونها للتجارة .
 
الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
ذبيحة غير المسلم وغير أهل الكتاب _ وهم اليهود والنصارى _ حرام لا يجوز الأكل منها سواء أكانوا ذبحوها للتجارة أو الأكل أو ذبحوها تعبداً لله أو لغيره وسواء ذكروا عليها أسم الله أو اسم غيره .
والدليل على ذلك قوله تعالى : " الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ " (المائدة :5)
والمقصود من طعامهم هو ذبائحهم . وتدل هذه الآية على أن ذبائح غير أهل الكتاب من أهل الملل الكافرة حرام ..
والمقصود من أهل الكتاب هم اليهود والنصارى . كما بينه الله في قوله تعالى:" أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ " (الأنعام :156)
فالطائفتان المذكورتان في الآية هما اليهود والنصارى بلا خلاف .
وروى الإمام احمد بإسناده عن قيس بن سكن الأسدي : قال رسول الله صلى الله عليهوسلم : (إنكم نزلتم بفارس من النبط فإذا اشتريتم لحماً فإن كان من يهودي أو نصراني فكلوا فإن كانت ذبيحة مجوسي فلا تأكلوا).
وروى سعيد بن منصور في سننه، بإسناد جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "لا تأكلوا من الذبائح إلا ما ذبح المسلمون وأهل الكتاب"
قال ابن قدامة : ولأنّ الله تعالى قال: " وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ " فمفهومه تحريم طعام غيرهم من الكفار ولأنهم لا كتاب لهم ، فلم تحلّ ذبائحهم كأهل الأوثان "
وقال الجصّاص في " أحكام القرآن " " وقد علّمنا أنّ المشركين وإن سمّوا على ذبائحهم لم تؤكل "
وقال الإمام الطبرى : قوله تعالى : " وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ " وذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى وهم الذين أوتوا التوراة والإنجيل وأنزل عليهم فدانوا بهما أو بأحدهما " حِلٌّ لَكُمْ " يقول : حلال لكم أكله دون ذبائح سائر أهل الشرك الذين لا كتاب لهم من مشركي العرب وعبدة الأوثان والأصنام .
وقال ابن كثير : دلّت الآية : " وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ " بمفهوم المخالفة على أنّ طعام غيرهم من أهل الأديان لا يحلّ " ..
قال ابن تيمية " ولأنه لما أباح لنا طعام أهل الكتاب دلّ على أنّ طعام المشركين حرام " ( اقتضاء الصراط المستقيم ص:273 )
وقال الإمام ابن قدامة في الكافي :
" وللذكاة أربعة شروط ، أهلية المذكي بأن يكون مسلماً أو كتابياً عاقلاً لقول الله تعالى : (إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ) وقوله سبحانه : " وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ " . يعنى ذبائحهم ولا تحل ذكاة وثني ولا مجوسي ولا مرتد وإن تديّن بدين أهل الكتاب لأنه لم يثبت له حكم أهل الكتاب ومفهوم الآية تحريم ذبائح من سواهم ..
ولا يدخل في حكم أهل الكتاب المذكور في الآية من يدعي الإسلام والانتماء للقرآن وهو على الشرك والكفر كما هو حال كثير من الأقوام اليوم التي تعيش في البلاد العربية أو فيما يسمى البلاد الإسلامية .
ولقد وجد مثل هذه الأقوام على مر التاريخ الإسلامي ولم نسمع من عالم واحد من علماء الأمة أعطاهم حكم أهل الكتاب . فقد وجد القرامطة من (258-470هـ) وكانت لهم دولة في البحرين واليمامة وعمان .
ووجد بنو عبيد القداح ( الذين سموا أنفسهم الفاطميين نسبة لفاطمة -رضي الله عنها - زوراً وبهتانا ) : وكانوا من "الإسماعيلية" حكموا المغرب الإسلامي ومصر وغيرها من (297- 567 هـ ) ووجد من التتار من ادعى أنه من أهل القرآن وهو على الشرك ووجد أهل وحدة الوجود ، ووجد من يعبد القبور وهم مع ذلك يدعون أنهم من أهل القرآن .ومع ذلك لم نسمع من عالم واحد أعطاهم حكم أهل الكتاب ، بل نجدهم مجمعيين كلهم على تحريم ذبائحهم والزواج من نسائهم .
كتبه : ضياء الدين القدسي
--------------
17 أيلول 2008
موقع الجامعة الإسلامية

الموحدة 08-16-2011 12:56 PM

شراء اللحومات
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز شراء واكل اللحومات من الدجاج والبقر من المشركين ، والتسمية على اللحومات عند شرائها لانه لايوجد ولا نعرف مسلمين جزارين ونحن نعيش في البيت مع مشركين لابد من شراء اللحومات ما العمل والحكم بهذا الموضوع
ارجو الرد ولكم جزيل الشكر والثواب

ضياء الدين القدسي 08-01-2015 10:53 AM

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
لا يجوز أكل ذبيحة المشرك غير النصراني واليهودي ، ولا يجوز أكل ذبيحة المرتد ، حتى ولو ذكروا اسم الله حين الذبح . فالعبرة هنا بمن يذبح . فإن لم يذبح المسلم أو النصراني أو اليهودي فلحم الذبيحة حرام ولا ينفع لحل هذا اللحم ذِكرك البسملة بعد الذبح . وحديث عائشة رضي الله عنها في لحم حيوان ذبحه مسلمون حديثي عهد باسلام ، فشكت أنهم قد لا يكونوا ذكروا أثناء ذبحه البسملة ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : : سمي وكلي .
واستدل الإمام الشافعي بهذا الحديث على أنه إن كان الذابح ممن تحل ذبيحته فلا يشترط لحل الذبيحة ذكره البسملة عند الذبح .
كتبه : ضياء الدين القدسي

محمد ابن علي 09-05-2015 02:22 AM

العضو الكريم "محمد ابن علي"
نرجوا أن تطلع على هذا التنبيه
تنبيه هام للإخوة زوار قسم الفتاوى الشرعية
الإدارة


الساعة الآن 09:16 PM

جميع المشاركات تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر إدارة المنتدى