منتدى دعوة الحق

منتدى دعوة الحق (http://www.davetulhaq.com/ar/forum/index.php)
-   قسم فتاوى الفقه (http://www.davetulhaq.com/ar/forum/forumdisplay.php?f=26)
-   -   هل يقع طلاق الحائض (http://www.davetulhaq.com/ar/forum/showthread.php?t=2124)

المنتصر 08-14-2013 09:40 PM

هل يقع طلاق الحائض
 
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أيها الشيخ الكريم :
إمرأة مشركة طلقها زوجها المشرك وهي حائض فهل يقع طلاق هذا الرجل على امرأة .
بارك الله فيكم

ضياء الدين القدسي 09-03-2013 12:29 PM


الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
اختلف العلماء في وقوع الطلاق على الحائض :
1- فعند جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم ، يقع طلاق الحائض .
وإليك بعض أدلتهم :
عموم قوله تعالى : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ [البقرة: 228]
وقوله تعالى : الطلاق مرتان [البقرة: 229]
وقوله تعالى : فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ [البقرة: 230]
وجه الاستدلال : هذه الآيات عامة في الطلاق والمطلقات ولم يفرق ربنا تبارك وتعالى بين الطلاق في الحيض وفي طهر جامعها فيه أو في غيره فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه داخل في العموم ولا يخرج من هذا العموم شيء إلا بنص أو إجماع . [انظر: اختلاف الحديث للشافعي ص: 261 والمنتقى (5/375) والشرح الممتع (13/47)].
بعض أدلتهم من السنة :
- عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل " ( رواه البخاري (4908) ومسلم (1471))
وجه الاستدلال : أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بمراجعة زوجته حينما طلقها حائضا والمراجعة لا تكون إلا بعد الطلاق فدل ذلك على لزوم الطلقة لأنه لا يقال لرجل زوجته في عصمته : راجعها . ولو كانت غير لازمة لقال : دعه فليس هذا بشيء . أو قال له : مره فليمسكها . ونحو ذلك . ( انظر: أحكام القرآن للجصاص (1/530) ومعرفة السنن والآثار (5/453) والحاوي (10/116) والمنتقى (5/374) والتمهيد (15/58) وشرح النووي على مسلم (10/89) وفتح الباري (9/353).

- عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنه، « أنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فجعلها واحدة » (رواه أبو داود الطيالسي والدارقطني وإسناده صحيح )
وقال البخاري: وقال أبو معمر ثنا عبد الرازق ثنا أيوب عن سعيد بن جُبَيْر عن ابن عمر قال: (( حسبت عليَّ بتطليقه).
2- عند بعض المالكية وأحد الوجهين في مذهب أحمد واختاره ابن عقيل وابن تيمية وابن القيم ورجحه الشوكاني ، أن طلاق الحائض لا يقع .
بعض أدلتهم :
قالوا أن طلاق المرأة وهي حائض طلاق بدعي منهي عنه وغير مأذون فيه وما كان منهي عنه وغير مأذون فيه لا يعد طلاقاً ولا يدخل في عموم الآيات التي ذكرت الطلاق .
بعض أدلتهم من السنة :
عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " ( رواه مسلم (1718) ).
وجه الاستدلال : الرد أي المردود والطلاق خلاف عمل النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود.
رد الجمهور : هذا الدليل عام وثبت وقوع طلاق الحائض بالدليل الخاص فالخاص مقدم على العام وليس كل عقد خالف أمر الشارع مردود .
دليلهم الثاني من السنة : روى أبو داود عن أحمد بن صالح عن عبد الرزاق عن ابن جُرَيْج قال: أخبرني أبوالزبير (( أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر – وأبو الزبير ( يسمع ) – قال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً؟ قال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. قال عبد الله : فرَدَّها علي ولم يَرَها شيئاً ، وقال : إذا طَهُرَتْ فلْيُطَلّقْ أو لِيُمْسِكْ. قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم : " يا أيها النبي إذا طلقتّم النساء فطلقوهن ( في قُبُل عدتهن . ) ( رواه أبو داود وأحمد والشافعي ورواته ثقات )
وجه الاستدلال من عدة وجوه:
الأول: قوله " ولم يرها شيئا " نص من كلام رسول الله بعدم احتساب الطلاق في الحيض بخلاف الروايات الأخرى.
رد الجمهور : على فرض ثبوت هذه الرواية معناها لم يرها شيئاً صحيحاً جائزا أولم يرها شيئا لا يقدر على استدراكه ، لأنه قد بين أنه يستدرك بالرجعة فتتأول هذه الرواية لتوافق الروايات التي فيها الاعتداد بالطلاق .
[انظر: اختلاف الحديث ص: 261 والتمهيد (15/66) ومعالم السنن (3/203) والحاوي (10/117)

الدليل الثالث - عن أبي الزبير قال سألت جابراً عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض فقال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليراجعها فإنها امرأته "
[رواه الإمام أحمد (14730) حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير فذكره إسناده ضعيف ابن لهيعة ضعيف من قبل حفظه وقد خالف الجماعة الذين جعلوه من حديث ابن عمر فهذه الرواية منكرة الإسناد.

وجه الاستدلال قوله : " فإنها امرأته " تدل على عدم وقوع الطلاق.
رد الجمهور : الحديث لا يصح وعلى فرض صحته فلفظة " فإنها امرأته " لا تدل على عدم وقوع الطلاق فالمطلقة طلاقاً رجعياً امرأة المطلق ما لم تخرج من العدة فلا يدل على عدم وقوع الطلاق إلا على القول بأن ابن عمر طلقها ثلاثاً والصحيح أنه طلقها طلقة واحدة.
وهناك رأي ثالث قال به ابن حزم وهو أن الطلاق لا يقع في الحيض إلا إذا كان الطلاق ثلاثاً أو الطلقة الثالثة .
كتبه : ضياء الدين القدسي



الساعة الآن 01:00 AM

جميع المشاركات تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر إدارة المنتدى