منتدى دعوة الحق

منتدى دعوة الحق (http://www.davetulhaq.com/ar/forum/index.php)
-   قسم فتاوى العقيدة (http://www.davetulhaq.com/ar/forum/forumdisplay.php?f=25)
-   -   الله يعلم المصلح من المفسد .. القواعد الفقهيه..وثن ربما (http://www.davetulhaq.com/ar/forum/showthread.php?t=1035)

س من الناس 07-17-2011 06:09 PM

الله يعلم المصلح من المفسد .. القواعد الفقهيه..وثن ربما
 
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم


لماذا لم يحرم النبي الخمر عندما نزلت هذه الآيه:يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ


قالوا: لما نزلت هذه الآية تركها بعض الناس وقالوا: لا حاجة لنا فيما فيه إثم كبير، ولم يتركها بعض الناس وقالوا: نأخذ منفعتها ونترك إثمها

لماذا لم يحرم النبي الخمر منطلقاً من قاعدة (درء المفاسد) التي تزعمون انها أصل من أصول الدين وليست بدعه محدثه ..

أليس الله يقول في الآيه:وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا


أستطراد.......


كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (216) سورة البقرة


وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ



يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (219) سورة البقرة



الحلال والحرام يحكم به الله وهو أعلم بالمصلح من المفسد

الرسول (ص) يعلم هذا جيداً لذلك لم يخترع قواعد فقهيه


قالوا ثم أنزل الله :

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَـؤُلاء شَهِيداً (41) يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأَرْضُ وَلاَ يَكْتُمُونَ اللّهَ حَدِيثاً (42) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً (43) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيباً مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلاَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ السَّبِيلَ (44) سورة النساء

وكما بلغنا فإن النبي لم يخبر المؤمنين أن الخمر حرمت بعد نزول الآيه:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً (43)[ سورة النساء


قرأت أن بعض القوم قالوا أذاً نشربها في غير وقت الصلاه ..عن عمرو بن شرحبيل قال : قال عمر : سمعت منادي النبي - صلى الله عليه وسلم - ينادي : إذا أقيمت الصلاة فلا يقرب الصلاة سكران .


لماذا النبي (ص) لم يستخدم قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح..ويحرم الخمر بناءً عليها..؟!

ياترى أين كانت قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح بذلك الزمان..؟!



هل النبي (ص) لم يكن يعلم بوجود هذه القاعدة الخطيره درء المفاسد.....!!



أذاً لماذا لم يعمل النبي (ص) بقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ويحرم الخمر أليس الله يقول: وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا



وياترى أين كان هذا الأصل العظيم من أصول الدين زمن الرسول(ص) ؟!

ضياء الدين القدسي 07-19-2011 08:26 PM

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
الظاهر من كلامك أنك لا تعرف القواعد الفقهية ولا تعرف لماذا وضعت وكيف وضعت ولا تعرف متى وكيف يستشهد بها .
لقد وضع العلماء القواعد الفقهية لضبط المسائل الفقهية المنتشرة واستحضارها في الذهن بسهولة . فالقاعدة تعطي تصوراً مجملاً كلياً للفروع المندرجة تحتها فإذا فهمت القاعدة وأتقنتها حصل لك تصور كلي للفروع التي يمكن أن تندرج تحتها .
فالقاعدة في الغالب تشتمل على معنى كلي ، وتشتمل على علة ، وتشتمل على مقصد من مقاصد الشريعة .
أما كون أن القاعدة تصلح لأن تكون دليلاً يستند إليها في إصدار الأحكام فهذا فيه تفصيل :
فإذا كانت القاعدة هي أصل نص من آية أو حديث صحيح ، فهذه أدلة بذاتها لكونها نصوصا تشريعية لا خلاف فيها . مثل قوله تعالى : " وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ " ( الحج 78 ) ، وقوله تعالى : " مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ " ( النحل 106 ) وقوله تعالى : " فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ " ( المائدة 3 ) ، ومثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ) وقوله : ( لا ضرر ولا ضرار ) . وقوله : ( العجماء جرحها جبار ) . وقوله ( ليس لعرق ظالم حق ) ، ( والخراج بالضمان ) .
فهذه النصوص وأمثالها تعد أدلة بذاتها مع كونها تعد أيضاً قواعد فقهية لا خلاف بين العلماء بأنها صالحة لاستنباط الأحكام وتقريرها .
أما إذا كانت القواعد الفقهية ليست نصوصاً شرعية وإنما هي من صياغة الفقهاء وعباراتهم وإن كانت مستخرجة من جملة أدلة أو أحكام فإن القول بصلاحيتها لاستنباط الأحكام منها فيه خلاف بين العلماء :
فالجمهور يرون أن مثل هذه القواعد لا ترقى إلى مستوى الأدلة الشرعية من حيث قوة الاحتجاج بها ، ولكن يستأنس بها . فإذا وجد في المسألة نص شرعي فلا يحكم بما تقتضيه هذه القواعد لأنه لا اجتهاد في مورد النص.
والقواعد الفقهية ليست كلها بدرجة واحدة من القوة ، فإن القواعد الكلية الكبرى ، لا شك في صحة الاستدلال بها لا لذاتها وإنما لما تستند إليه من نصوص كثيرة في الشريعة ، وأما في غير هذه القواعد الكلية الكبرى ، من القواعد الكلية أو الملحق بها والمتفرع عنها فإن قوة الاستدلال بها أقل في الدلالة من القواعد الكلية الكبرى ، لأن الاستدلال بالقاعدة تابع لقوتها ومكانتها وما ترتكز عليه من نصوص الشريعة وكلياتها العامة .
فالقواعد الفقهية الكلية الكبرى تستند إلى أدلة شرعية واضحة الدلالة مما جعلها محل اتفاق الفقهاء جميعاً في الاحتجاج بدلالتها على الأحكام ، كقاعدة : ( الأمور بمقاصدها ) أصل هذه القاعدة ، قوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات .. ) ، وكقاعدة : (الضرر يزال ) أصل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) وكقاعدة : ( المشقة تجلب التيسر ) أصل هذه القاعدة : قوله تعالى : " يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ "( البقرة 185 ) وكقاعدة : ( اليقين لا يزال بالشك ) أصل هذه القاعدة ، قوله صلى الله عليه وسلم : ({ إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ ، أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا ؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنْ الْمَسْجِد حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا } رَوَاهُ مُسْلِمٌ
وكقاعدة : ( العادة محكمة ) أصل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم : ( ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ) وهو حديث موقوف حسن ، وإنه وإن كان موقوفاً عليه فله حكم المرفوع ، لأنه لا مدخل للرأي فيه.
ورواه الإمام أحمد في (كتاب السنة) وأخرجه البزار والطيالسي والطبراني وأبو نعيم في (الحلية) والبيهقي في (الاعتقاد) عن ابن مسعود أيضاً.وهكذا .
وأما القواعد الفقهية الكلية (غير الكبرى ) فإن أغلبها يستند إلى دليل شرعي صريح الدلالة أو مظنونها ، أو تستند إلى أثر ، أو إجماع ، أو معبرة عن دليل أصولي ، فهي بمثابة الأدلة أو تشبه الأدلة .
ويجب التنبيه أن من القواعد الفقهية ما تكون صياغتها حسب لفظ النص الشرعي ، مثل :" لا ضرر ولا ضرار " ، " الخراج بالضمان " ، وغيرهما من القواعد ، فهذه حجة ؛ لأنها هي لفظ الشارع نفسه ، ولفظ الشارع حجة.
وهناك من القواعد ما كانت مصوغة بألفاظ الفقهاء ، مثل : " المشقة تجلب التيسير " ، ومثل " العادة محكمة " ، ومثل : " من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه " ، ومثل : " والوسائل لها أحكام المقاصد " .
وأغلب القواعد الفقهية من هذا النوع ، فمثل هذا النوع ننظر إلى مستنده ، فإذا كان مستنده نصاً صحيحاً كانت القاعدة الفقهية دليلاً ومستنداً يستند إليه في إصدار الأحكام ، وأما إذا كانت هذه القاعدة مذهبية يراد بها فقط ضبط فروع المذهب ؛ فإنها لا تصلح أن تكون دليلاً ومستنداً يعتمد عليه ، ولكنها تصلح لأهل المذهب ولمن يريد أن يعرف أحكام هذا المذهب ويضبط الفروع الفقهية لهذا المذهب ، وأما إذا أراد أن يستدل بها فلا بد أن يتحقق من مستندها.

قولك : لماذا لم يحرم النبي الخمر منطلقاً من قاعدة (درء المفاسد) التي تزعمون انها أصل من أصول الدين وليست بدعه محدثه ..
وقولك :ويا ترى أين كان هذا الأصل العظيم من أصول الدين زمن الرسول ؟!

أقول ( ضياء الدين ) : بداية : قاعدة : " درء المفاسد أولى من جلب المصالح " ليست أصلا عظيم من أصول الدين كما تقول .
ولا أدري من أين جئت بهذا الفهم ، لأنه لم يرد عن أحد من علماء الأمة المعتبرين ذلك ، بل هذه القاعدة تنازع فيها أهل العلم فمنهم من رأى صحتها ومنهم من لم يرَ صحتها ويرى تقديم المصلحة على المفسدة .
ولقد عدَّ العز بن عبد السلام رحمه الله تعال ثلاثة وستين موضعاً ، وكلها ترجح جلب المصالح على درء المفاسد ( أنظر القواعد الكبرى 1/ 136 )
وأكد ابن تيمية رحمه الله على أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان .
فلا يقال أن قاعدة " " درء المفاسد أولى من جلب المصالح " بدعة محدثة لأنها تستند على أدلة شرعية منها :
قوله صلى الله عليه وسلم : "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم " رواه الإمام النووي في (الأربعين)
وقوله صلى الله عليه وسلم : "إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه " رواه البخاري ومسلم.
فالأصل أن الشريعة جاءت لجلب المنافع ، ودرء المفاسد ، فإذا تعارضت مصلحة ومفسدة قدم دفع المفسدة غالباً ؛ لأن الشرع حريص على دفع الفساد ، ويعتني بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات. وهذا هو معنى هذه القاعدة . ويشترط في تقديم درء المفسدة ألا يؤدي إلى مفسدة أخرى ، فيلغى التقديم .
ولا يقال أن قاعدة " درء المفاسد أولى من جلب المصالح " أصل عظيم من أصول الدين . لأن العلماء اختلفوا فيها .
ومن يتساءل : لماذا لم يحرم النبي الخمر منطلقاً من قاعدة (درء المفاسد) ؟
يدل على أنه لا يعرف كيف يحرم الرسول صلى الله عليه وسلم الحرام ويحل الحلال . ولا يعرف لماذا وضعت القواعد وكيفية الاستدلال بها . ولا حول ولا قوة إلا بالله .
كتبه : ضياء الدين القدسي
[/align]

الفاروق عمر 07-30-2011 10:56 PM

فعلا لا حول ولا قوة الا بالله
بارك الله فيك شيخ ضياء


الساعة الآن 06:28 PM

جميع المشاركات تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر إدارة المنتدى