المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم العادة السرية


أبو عمران
09-22-2015, 09:35 AM
السلام عليكم ورحمة الله
ماحكم ما تسمى بالعادة السرية.

ضياء الدين القدسي
09-22-2015, 10:37 AM
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
اختلف العلماء في حكم العادة السرية :
الرأي الأول : عند المالكية والشافعية وقول لأحمد وبعض الأحناف : العادة السرية ( الاستمناء باليد ) حرام على الرجل والمرأة على حد سواء في جميع الأحوال .
واستدلوا على ذلك بما يلي :
1-قوله تعالى [ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ] ( المؤمنون : 5-7)
2- قوله تعالى (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) (النور : 33 )
وجه الدلالة : أن الأمر بالعفاف يقتضي الصبر عما سواه...
3- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شباباً لا نجِدُ شيئاً ، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا معشر الشباب، من استطاع الباءةَ فليتزوّج ، فإنه أغضُّ للبصر وأحصَنُ للفرْجر، ومن لم يستطع ، فعليه بالصَّومر، فإنه لهُ وِجَاءٌ » (أخرجه البخاري (5|1950) ومسلم (2|1018)
وجه الدلالة : أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العجز عن النكاح إلى الصوم ، مع مشقّته، ولم يُرشِد إلى الاستمناء ، مع قوة الدافع إليه ، وهو أسهل من الصوم ، ومع ذلك لم يسمح به...
الرأي الثاني : عند الظاهرية وابن حزم : العادة السرية مكروهة على الرجل والمرأة على حد سواء.
فأحاديث تحريم نكاح اليد (الاستمناء) لا تصح . ولم يأخذوا بالقياس كما أخذ فيه الجمهور .
قال ابن حزم في (المحلى) عن الاستمناء : ( نكرهُهُ ، لأنه ليس من مكارمِ الأخلاق ، ولا من الفضائل).
الرأي الثالث : أجاز بعض العلماء من الأحناف والحنابلة ، الاستمناء للجنسين في حال الخوف من الوقوع في الزنا فقط ، مع الحرص على عدم الإكثار منه ، لما يترتب عليه من أضرار وحتى لا يتحول إلى طريق للبحث عن الشهوة بدلاً من إطفائها ، وذلك من باب الأخذ بأخف المفسدتين .
قال الإمام المرداوي في (الإنصاف) (10|252): «لا يُباح الاستمناء إلا عند الضرورة ، ولا يُباح نكاح الإماء إلا عند الضرورة ، فإذا حصلت الضرورة ، قدّم نكاح الإماء ، ولا يحلّ الاستمناء ، كما قطع به في الوجيز وغيره، ونصّ عليه الإمام أحمد رحمه الله».
وقال صاحب (الدر المختار) (4|27): " الاستمناء حرامٌ ، وفيه التعزير، ولو مكّن امرأته أو أمَته من العبث بذَكَرِه فأَنزل ، كُرِهَ ولا شيء عليه »، وهذا الإطلاق في التحريم قيّده ابن عابدين الحنفي بحال استجلاب الشهوة ، لكنه أجازه عند خوف الوقوع في الزنا.
قال ابن تيمية : « أما الاستمناء باليد فهو حرامٌ عند جمهور العلماء ، وهُو أصحّ القولين في مذهب أحمد ، وكذلك يُعَزّرُ من فَعله ، وفي القول الآخر هو مكروهٌ غيرُ محرّم ، وأكثرهم (أي الفقهاء) لا يُبيحونه لخوف العَنَتِ ولا غيره ، ونُقِلَ عن طائفةٍ من الصحابة والتابعين أنهم رخّصوا فيه للضرورة : مثل أن يُخشى الزنا، فلا يُعصَمُ منه إلا به، ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض ، وهذا قول أحمد وغيره ، وأما دون الضرورة فما علِمتُ أحداً رخّص فيه » ( (مجموع الفتاوى) (35|229)
وقال أيضاً : «الاستمناء لا يباح عند أكثر العلماء سلفاً وخلفاً، سواءً خشي العنت أو لم يخش ذلك ، وكلام ابن عباس وما روي عن أحمد فيه ، إنما هو لمن خشي العنت-وهو الزنا واللواط - خشيةً شديدةً وخاف على نفسه مِن الوقوع في ذلك ، فأبيح له ذلك لتكسير شدة عنته وشهوته، وأما من فعل ذلك تلذذاً أو تذكراً أو عادةً بأن يتذكر في حال استمنائه صورةً كأنَّه يجامعها فهذا كله محرم ، لا يقول به أحمد ولا غيره ، وقد أوجب فيه بعضهم الحد، والصبر عن هذا مِن الواجبات لا مِن المستحبات" (مجموع الفتاوى) (11|574)
كتبه : ضياء الدين القدسي