المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مفهوم الرشوة


ابو قتادة الهندي
08-17-2015, 01:55 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الحبيب
هناك اخوة يتاجرون في الملابس وهذه السلع ياتون بها من مكان بعيد عبر البر فيجدون ما تسمى شرطة الحدود فقانون بلد الكفر يمنع دخول السلع بدون فاتورات فيحجزون السلع
فيلجا الاخوة في اعطاء المال لافداء سلعهم والشرطة هذا هو عملها اخد المال عنوة او الحجز
وكذلك في شتى الميادين يجب دفع المال لاخد حقك من مسكن وعمل ووووو
فهل هذه تسمى رشوة بالمفهوم الشرعي
افيدونا اكرمكم الله

ضياء الدين القدسي
09-10-2015, 07:57 PM
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
لا يعد هذا العمل رشوة بل يسمى عند الفقهاء رفع الظلم . وهو جائز شرعاً لأنه من باب أخذ الحق ورفع الظلم .
كتبه : ضياء الدين القدسي