المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كتابة تقرير يستشهد به في قضية بالمحكمة


عبدالكريم
06-25-2015, 08:16 PM
شخص موحد يعمل بشركة لللتزويد بالكهرباء أعطوه تقرير كتب باليد طلب منه أن يقوم بكتابته على الحاسوب هذا التقرير هو عبارة عن رسالة موجهة من القسم التقني المسؤول عن التركيب والصيانة موجهة للموظف المكلف بالشؤون القانونية تتضمن عرضا لحالة البنية التحتية لأجهزة أحد الزبناء الذي قام برفع قضية على الشركة قصد تعويضه عن أضرار حصلت له
فالموظف المكلف بالشؤون القانونية عندما توصل بالإشعار من المحكمة طلب من القسم التقني مده بالمعلومات المتعلقة بهاته الشكاية أي سرد الحالة التقنية للأجهزة والبنية التحتية ليقوم هو بدوره بإعطاء التقرير للمحامي ليستعمله في الدفاع

ضياء الدين القدسي
06-26-2015, 11:43 AM
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
فعل الموحد كما فهمت من سؤالك هو تقديم تقرير فني كخبير يبين الحالة التقنية للأجهزة والبنية التحتية لأحد الزبائن . هذا العمل بحد ذاته عمل مشروع فهو وصف لواقع . فهو بمثابة قول الحق في أي مسألة كانت . أما أن يستعمله المحامي في قضية ما فهذا عائد للمحامي ولا علاقة لصاحب التقرير به . فهو كسماح لأهل الذمة ممارسة عبادتهم والتعهد لهم بحماية هذا الحق مقابل دفعهم الجزية ، فلا يقال هذا إعانة لهم على ممارسة شركهم . والسماح لهم في دار الإسلام بالتحاكم لمحاكمهم لا يعني إعانتهم على التحاكم للطاغوت وقبول حكم الطاغوت . فما دام أصل العمل حلال فهو حلال .
كتبه : ضياء الدين القدسي

عبدالكريم
06-26-2015, 12:22 PM
نعم لكنه كان يعلم مسبقا أن هذا التقرير سيستعمل للتحاكم حتى أن موضوع الرسالة كان( تقرير حول شكاية الزبون فلان إبن فلان) والرسالة موجهة للموظف المسؤول عن المسائل القانونية الذي بدوره سيرسله للمحامي

ضياء الدين القدسي
06-26-2015, 01:08 PM
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
يجوز للخبير الفني المحض بيان حكمه على مسألة ما ولو جاء الطلب له من طاغوت فكيف لو جاء له من غيره . الموظف بَيَّن حُكمه في ما طُلِب منه بتقرير علمي فني ، فعمله بحد ذاته حلال ومن استعمله بالباطل عليه هو وزر عمله .
فلو سألنا : ما حكم تقديم تقرير فني كخبير يبين الحالة التقنية للأجهزة والبنية التحتية لأحد الزبائن ؟
الجواب : جائز . لأنه لا يوجد دليل يحرمه .
فهل إن علم أن من طلب التقرير سيستعمله في التحاكم للطاغوت يتغير الحكم ويصبح عمله إعانة على التحاكم للطاغوت ؟
الجواب : لا . ومن يقل نعم عليه بالدليل ولن يجد إلا عكس ذلك . ولا تنطبق عليه آية { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } ( المائدة :2) لأن عمله هذا لا يعد بالمعنى الشرعي تعاون على إثم أو عدوان .
ولقد ذكرت لك الدليل على أن هذا العمل لا يدل على الإعانة على التحاكم للطاغوت بالمعنى الشرعي . والإعانة المعتبرة هي التي بالمعنى الشرعي للإعانة . مثال لبيان ذلك : فمن سمح وأعطى الحق لأهل الذمة بممارسة عباداتهم الشركية في معابدهم والتحاكم لمحاكمهم وحماهم ممن يتعرض لهم من المسلمين عند ممارستهم هذه الشركيات مقابل بعض المال ، ففي العرف اللغوي وفهم العوام يعد ذلك إعانة لهم على الشرك ، ولكن في المعنى الشرعي لا يعد ذلك إعانة على الشرك وممارسته .
فالحكم على عمل ما بأنه إعانة على شرك أو كفر أو حرام يكون حسب المعنى الشرعي للإعانة وليس حسب المعنى اللغوي أو العرفي أو المعنى المطلق للإعانة فأنتبه هداك الله فهذه المسألة غير واضحة عند كثير مما تصدى للكلام في دين الله في أيامنا ، فضلوا وأضلوا وضيقوا على أنفسهم ومن تبعهم وقد يصلوا لتكفير أنفسهم حسب مفهومهم للإعانة لأنهم لا بد لهم من الوقوع في الإعانة على الكفر والشرك حسب مفهومهم للإعانة ما داموا يعيشون في دار الحرب . وإن شاء الله سيكون بحثاً كاملاً مفصلاً في معنى الإعانة وأحكامها في شرع الله ، يسر الله إتمامه .
كتبه : ضياء الدين القدسي

عبدالكريم
06-30-2015, 12:51 PM
أستسمح ياشيخ إستشكل علي فهم المسألة
هل هاته المسألة لا تدخل في الإعانة على فعل الكفر(التحاكم) كما ذكرتم في جوابكم على فتوى حكم من أوصل عباد القبور بسيارته(طاكسي) لأجل أن يتوسلوا ويقدموا القرابين، فما الفرق بين هذا وذاك

ضياء الدين القدسي
07-04-2015, 03:08 AM
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
الإعانة على الكفر في المعنى الشرعي المتفق عليه يُقصد بها الإعانة في فعل الكفر ، يعني أن تساعده فعلاً أو قولاً في فعل الكفر ، يعني أن تشاركه في فعل الكفر .
مثال لتوضيح ذلك : بيع العنب لمن سيعصره خمراً ، إختلف في حكمه العلماء فمنهم من اعتبره إعانة على الحرام فحرمه ومنهم من لم يعتبره إعانة على الحرام كأبي حنيفة رحمه الله لهذا اعتبر البيع حلالا لأن الأصل حل بيع العنب وما سيفعله به من اشتراه عائد عليه وليس على من بائعه ، لأنه باعه ما هو حلال .
أما الإشتراك في العصر مع شخص يعصر عنباً لعمل خمر ، لم يختلف في حرمته أحد من العلماء ، لأن العمل عمل خمر يعني اشتراك في عمل خمر وليس مجرد عصر عنب .
وإعطاء تقرير فني في مسألة فنية كخبير ليس له علاقة في عمل التحاكم فلا يدخل في حكمه بل هو كبيع العنب لمن يريد أن يعصره خمراً فليس حكمه حكم من يعمل الخمر .
أما كتابة ورقة طلب تحاكم أو ورقة شكاية للقاضي فهو إشتراك في عمل التحاكم فلها حكم التحاكم لأنها إعانة في عمل التحاكم . ككاتب الربا وشاهديه فقد اشتركا في فعل الربا فلهم حكم فاعل الربا لهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال {هم سواء .} رواه مسلم (1598) .
أرجو أن يكون الفرق قد وضح لك لأن مسألة الإعانة مسألة دقيقة قد خلط فيها كثير من الناس .
كتبه : ضياء الدين القدسي

ابو قتادة الهندي
07-04-2015, 01:08 PM
جزاك الله خيرا شيخنا
احد الاشخاص اخد بقول ابن حنيفة رحمه الله وبنى عليه ان لو كان الاصل في الشيء الاباحة فلا يهمه لو تعدى واصبح اعانة على الكافر او حرام
فمثلا يبيع القماش الذي يصبح علما وطنيا وهو يعلم ذلك يقينا
وعنده بناء المحكمة و جميع ما تحتاجه هذه المظلمة جائز استنادا لفتوى ابي حنيفة في بناء الكنيسة
فالمسالة اصولية و دقيقة جدا شيخنا لو تعاضدها بادلة قطعية في مفهوم الاعانة و حدودها وضوابطها ..جزاك الله عن المسلمين خيرا

ضياء الدين القدسي
07-06-2015, 04:44 PM
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
فتوى أبي حنيفة رحمه الله فتوى معلله يجب فهمها مع تعليلها ودليلها . ولا يعذر من أخطأ في فهمها .
فبناء بناء سيحول لكنيسه فيما بعد يختلف عن الإشتراك في بناء كنيسه . وبيع قماش لمن سيستعمله لصنع علم يختلف عن المساعدة والاشتراك في عمل علم كفري . وبناء بناء سيحول لمحكمة يختلف عن المشاركة في بناء محكمة . والسماح لأهل الذمة بممارسة عبادتهم الشركية لا يعني إعانتهم عليها . وسيأتي بحث هذه المسألة بشكل من التفصيل في بحث مفصل بجميع تفاصيلها إن شاء الله .
كتبه : ضياء الدين القدسي

عبد الله المهاجر
07-07-2015, 09:29 PM
شيخنا إذا نقلت شرطي مرور الى مكان عمله كأن أكون بسيارة ويطلب مني أن أنقله إلى مكان معين و قد يوجد في عمله اعانة مباشرة للطاغوت كاكتابة مخالفة عدم تأمين السيارة هنا المحكمة التي تتولى هذه القضية بجلسة وحكم.
السؤال:
1-فهل هذه تعد إعانة مكفرة؟
2-وماحكم من تأول بأن إيصال الشرطي ليس فيه كفر إذا كانت مكفرة؟

ضياء الدين القدسي
07-17-2015, 02:13 PM
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
نقل الشرطي لممارسة عمله المكفر هي إعانة في العمل المكفر وليس كتوصيله لبيته أو مكان آخر غير عمله الذي يمارس فيه الكفر ، لهذا هي كفر وقس عليه كل إعانة في عمل الكفر ، أما شرطي المرور فأصل عمله هو تنظيم المرور والعمل على تحقيق تطبيق قوانين السير التي هي مفيدة للمواطن وتحفظ سلامته وهذا العمل بحد ذاته ليس كفراً لهذا يختلف عن الأول .
كتبه : ضياء الدين القدسي

إمام مسلم
08-01-2015, 05:24 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
شيخنا الدكتور ضياء الدين القدسي نحن في انتظار بحوثاتكم وعلى رأسها ما جاء في قولكم:
"وإن شاء الله سيكون بحثاً كاملاً مفصلاً في معنى الإعانة وأحكامها في شرع الله"
يسر الله إتمامه.