المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما حكم رد التهمة بهذه الوسيلة


أحد المستضعفين
11-16-2013, 07:31 AM
السلام عليكم
طلبني قاضي المحكمة للمثول أمامه لدفع تهتة ما عن نفسي، ما هو الموقف من هذا الطلب، هل يمكنني أن أرد التهمة من بعد أن أبين للقاضي بعد كل سؤال أنني لم آت للتحاكم إلى الطاغوت وإنما إلى شرع الله ثم أرد التهمة عن نفسي؟ وجزاكم الله خير

ضياء الدين القدسي
12-03-2013, 11:33 AM
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
إن بينت للقاضي أنك ترفض التحاكم له أو أنك لا تريد أن تتحاكم له ثم بعدها بينت له أن دفاعك عن نفسك ورد التهمة الموجهة لك أمامه لا تعني قبولك للتحاكم له وإنما هي رد ما أسند لك من إتهام باطل ، فهذا لا يعد قبولاً للتحاكم له أو قبوله حكماً في المسألة ، لأن قولك له بأنك ترفض التحاكم له أو أنك لا تريد التحاكم له قول صريح بالرد وعدم قبول التحاكم له ، ومن ثم بيانك عندما ترد التهمة الموجهة إليك أمامه أن ردك للتهمة أمامه لا يعني قبولك دخول التحاكم له ، يزيل قرينة وظاهر ومفهوم أنك بجوابك على أسئلته واتهاماته أنك قبلت التحاكم له . ولا يقال في هذه الحالة أنك بجوابك على أسئلته وردك إتهامته دليل عملي أنك قبلت التحاكم له وأن دفاعك عن نفسك أمامه قد نقض تصريحك في البداية أنك ترفض التحاكم له أو أنك لا تريد أن تتحاكم له ، لأن قولك صريح في بيان أن عملك هذا ، عليه أن لا يُفهم أنه قبول لدخول التحاكم له .
كتبه : ضياء الدين القدسي