المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم معاملة الكفار بالبيع والشراء


العباس
04-21-2011, 06:25 PM
بسم الله الرحمن الرحيم .. والصلاة و السلام على النبى الأمين ثم اما بعد ..

أريد اعرف حكم من يقوم بشراء تذكرة دخول فى إستراحات مثل نوادى او كافيتيريات تابعه للجيش او وزارة الدفاع وايضا وزارة الداخليه او وزارة العدل المزعومة طبعا ؟ فهل يعتبر هذا دعم لخزانة الطاغوت وتقوية لملكه ام ان هذا شىء مبالغ فيه ويعتبر هذا دعم غير مباشر لا يترتب عليه حكم شرعى؟
أفيدونا برأيكم المستند للقرآن و السنة اذا اتضح انه شىء كفرى من يفعل هذا؟
وبارك الله فيكم

العباس
04-21-2011, 06:26 PM
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
إذا كنت تحصل على مقابل المال التي تدفعه ما هو حلال فلا بأس وجائز لأن الأصل المتفق عليه أن معاملة الكفار بالبيع والشراء سواء كانوا أهل ذمّة أو عهد أو حرب جائزة .
والدليل على ذلك : عن عبد الرحمن بن أبي بكر - رضي الله عنهما – قال : "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أبيعاً أم عطيّة ؟ أو قال : أم هبة ؟ قال : لا بل بيع . فاشترى منه شاةً " صحيح البخاري.
وقد بوّب البخاري رحمه الله على هذا الحديث في صحيحه : باب البيع والشراء مع المشركين وأهل الحرب .
وعن الحسن قال : " كتب أبو موسى إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما : "أن تجار المسلمين إذا دخلوا دار الحرب أخذوا منهم العُشر . قال فكتب إليه عمر : خذ منهم إذا دخلوا إلينا مثل ذلك : العشر "(سنن البيهقي كتاب الجزية . باب ما يؤخذ من الذمي ومن الحربي إذا دخل بلاد الإسلام بأمان.)
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : "تجوز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم على المتعامَل فيه وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم “ (فتح الباري)
وقال ابن تيمية : "وإذا سافر الرَّجل إلى دار الحرب ليشتري منها جاز عندنا كما دل عليه حديث تجارة أبي بكر - رضي الله عنه - في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الشام وهي حينذاك دار حرب وغير ذلك من الأحاديث " (اقتضاء الصراط المستقيم 2/15)
قال الإمام بن بطال رحمه الله :" معاملة الكفار جائزة إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب علىالمسلمين واختلف العلماء في مبايعة من غالب ماله الحرام وحجة من رخص فيه قوله صلى الله عليه وسلم للمشرك أبيعا أم هبة وفيه جواز بيع الكافر وإثبات ملكه على ما في يده وجواز قبول الهدية منه " (فتح الباري 4/410)
وقال الإمام السرخسي رحمه الله :" ولا يمنع التجار من حمل التجارات إليهم إلا الكراع (اسمٌ للخيل .) والسلاح والحديد ؛ لأنهم أهل حرب وإن كانوا موادعين ؛ ألا ترى أنهم بعد مضي المدة يعودون حرباً للمسلمين ولا يمنع التجار من دخول دار الحرب بالتجارات ما خلا الكراع والسلاح ؛ فإنهم يتقوون بذلك على قتال المسلمين فيمنعون من حمله إليهم وكذلك الحديد ؛ فإنه أصل السلاح . قال الله تعالى : (وَأَنزَلْنَا الحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ ( الحديد : 25 المبسوط (10/88 وانظر المقدمات لابن رشد 2/154 ونهاية المحتاج 3/390 والمحلى لابن حزم 9/65؛ فتح القدير لابن كمال الهمام 5/461

كتبه ضياء الدين القدسي