المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما حكم من خالف الاجماع


الفاروق عمر
10-06-2011, 09:22 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا : ما هو الاجماع المعتد به والمعتبر شرعا وما هى ضوابطه الدقيقة وما هى ادلتها فقد رأيت من يعدد شروطا او ينقض شروطا دون دليل بل بمحض الاجتهاد والقياس العقلى
ثانيا : ما حكم من خالف الاجماع الثابت والذى وصله على وجه تنقطع به الشبهة فى عدم بلوغه هذا الاجماع وان كان فى المسألة تفصيل بمعنى الاجماع الذى يرجع الى دليل هو الاجماع القطعى الذى لا تجوز مخالفته اما الذى لا يرجع الى دليل فهو الذى تجوز مخالفته كما هو فعل الامام ابن حزم الظاهرى ثم هذا الذى يرجع الى دليل هل عدم جواز المخالفة فيه يعنى تكفير المخالف ام ان فى المسألة تفصيل بمعنى انه اذا كان هذا الاجماع مستندا الى دليل قطعى ثبوتا ودلالة فهنا يكفر مخالفه بعد البيان ان كان مما ينبغى فيه البيان وان كان ظنيا ثبوتا او دلالة فهنا لا يكفر مخالفه وان كان يمكن تبديعه مثلا وذلك كالاجماع المستند الى خبر الاحاد عند من لا يرى وجوب العمل به كحديث لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها
ثالثا : هل يمكن اصلا ان يوجد اجماع لا يستند الى دليل لنسميه بالاجماع الظنى وان كان الجواب بان لا كما قال شيخ الاسلام فكيف اذا تجوز مخالفته ام ان المقصود بالظنى الذى لا يستند الى دليل او الذى لا يعرف له دليل على وجه الدقة
رابعا : اذا كان الاجماع لا يكون قطعيا الا اذا كان مستندا الى دليل ولا يكفر منكره الا اذا كان هذا الدليل قطعى فما فائدة الاجماع حينئذ والعمل كله والحال كذلك يدور حول وجود الدليل من عدمه وقطعية الدليل من عدمها
خامسا : هل من اهم الامثلة على مخالفة الامام ابن حزم الظاهرى وشيخ الاسلام ابن تيمية للاجماع او غيرهما من مشاهير العلماء