المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ماحكم هذا البيع ؟؟


أبوعمر
09-24-2011, 11:55 PM
تُعرص بعض البنوك فرص لشراء سيارات فيقوم المواطن بإختيار السيارة التي يريدها فيقوم البنك بشرائها بـ50 مليون مثلاً ويبيعها للمواطن بـ 70 مليون بالقسط الشهري وفي حالة تأخر الأقساط يتضاعف المبلغ المطلوب؟؟ فما حكم هذه المعاملة أو البيع ؟؟

ضياء الدين القدسي
09-30-2011, 09:28 PM
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
البيع الذي سألت عنه غير جائز بسبب أن البنك يضاعف المبلغ المطلوب في حال تأخر المشتري عن سداد الأقساط وهذا من الربا المحرم .
وإليك بعض التفصيلات حول المسألة لزيادة الفائدة :
إن قام البنك بشراء السيارة ثم بعد أن امتلكها باعها بالتقسيط يجوز بالشروط التالية :
1- أن لا يوقع المشتري مع البنك عقد شراء أو وعد ملزم بالشراء ، قبل أن يشتري البنك السيارة ويمتلكها .
2- أن لا يشترط البنك على المشتري غرامة بسبب التأخير عن سداد الأقساط ؛ لأن اشتراط هذه الغرامة من الربا المحرم .
والذي يحصل في البنوك الربوية أن البنك قبل أن يشتري السيارة ويملكها يلزم المشتري بتوقيع عقد شراء أو وعد ملزم بالشراء ثم يشتري البنك السيارة ويبيعها للمشتري بالتقسيط وفي حال تأخر المشتري عن دفع الأقساط يلزمه بدفع غرامة بسبب التأخير . فهذا البيع غير جائز لسببين :
السبب الأول : أن البنك باع ما لا يملكه وبيع ما لا يملك غير جائز شرعا .
عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ . قَالَ : ( لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ). رواه النسائي (4613) وأبو داود (3503) والترمذي (1232) بإسناد صحيح .
وعن حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَشْتَرِي بُيُوعًا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يُحَرَّمُ عَلَيَّ ؟ قَالَ : (فَإِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ ) روه أحمد (15399) والنسائي ( 4613) بسند صحيح .
قال ابن قدامة رحمه الله : " ولا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها , ليمضي ويشتريها , ويسلمها . وهو قول الشافعي ولا نعلم فيه مخالفا " "المغني" (4/ 145) .
وقال ابن هبيرة رحمه الله : " واتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده . وهو أن يبيعه شيئا ليس هو عنده ولا في ملكه ثم يمضي فيشتريه له " الإفصاح" (1/ 406) .
أما السبب الثاني للتحريم فهو :أن اشتراط البنك على المشتري غرامة بسبب التأخير عن سداد الأقساط ، من الربا المحرم .
كتبه : ضياء الدين القدسي